السنة
2023
الرقم
1185
تاريخ الفصل
5 مايو، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة: بـرئاســـــــة القاضــــــي السـيـــــــــد عدنـــــان الشعيبـــــي
  وعضويـة القضـــاة السـادة : عبد الكريم حنون ، مأمــــون كلش ، ثائر العمري ، ياسمين جراد

الطعن الأول رقم 1185/2023 :

الطــــاعـــــنة: شركة ترست العالمية للتأمين / رام الله .

            وكيلها المحامي : سامر أبو سنينة / الخليل  .

المطعون عليه : نديم بهجت عبد المجيد عيسى / حلحول .

                وكيلاه المحاميان : حاتم ملحم وعصام ملحم / الخليل .

الطعن الثاني رقم 1185/2023 مكرر :

الطاعن : نديم بهجت عبد المجيد عيسى / حلحول .

               وكيلاه المحاميان : حاتم ملحم وعصام ملحم / الخليل.

المطعون عليها : شركة ترست العالمية للتأمين / رام الله .

             وكيلها المحامي : سامر أبو سنينة / الخليل  .

الإجراءات

تقدمت الطاعنة بالطعن الأول ، وكذلك تقدم الطعان بالطعن الثاني بتاريخ 17/10/2023 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف الخليل بتاريخ 10/09/2023 ، بالإستئنافين 400/2023 و 411/2023 ، القاضي بقبول الإستئناف 400/2023 ورد الإستئناف 411/2023 ، وتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعنة بالطعن الأول بدفع مبلغ 42488 شيكل بالإضافة لمبلغ 500 دينار للطاعن بالطعن الثاني مع الرسوم والمصاريف و 300 دينار أتعاب محاماة .

تتلخص أسباب الطعن الأول 1185/2023 بما يلي :-

  1. أخطأت محكمة الإستئناف بإصدار حكمها الطعين بموضوع الدعوى قبل أن تقرر بطلب الطاعنة السماح لها بتقديم البينة ، وكذلك حرمت من تقديم مرافعاتها النهائية .
  2. أخطأت المحكمة بالحكم للمدعي ببدل تعويضات كون المدعي خالف شروط بوليصة التأمين ، وحصل الحادث أثناء قطع الإشارة الحمراء .
  3. أخطأت المحكمة بالحكم للمدعي ببدل أضرار مادية ، كون التقرير المعد من الخبير المبرز ع/1 صورة فوتستاتية ولم يعد حسب الأصول .
  4. أخطأت المحكمة بحرمان المدعى عليها من تقديم بيناتها وحرمانها من معاينة المركبة المتضررة
  5. أخطأت المحكمة بالحكم للمدعي بدل مصاريف لعدم الإثبات .
  6. أخطأت المحكمة بالحكم للمدعي بدل أضرار معنوية عن الحادث .

وتتلخص أسباب الطعن الثاني 1185/2023 مكرر بما يلي :-

  1. أخطأت المحكمة بعدم الحكم للمدعي مبلغ 6500 شيكل بدل إحتمالية وقوع الضرر الفعلي للمحرك .
  2. سهت محكمة الإستئناف عن الحكم للمدعي بمبلغ 1500 شيكل مصاريف وأتعاب الخبرة المحكوم بها أمام محكمة الدرجة الأولى .
  3. أخطأت المحكمة بعدم ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة .

المحكمـــــة

بعد التدقيق والمداولة ،ولتقديم الطعنين في المعياد مستوفيان شرائطهما الشكلية ، تقرر قبولهما شكلاً.

وعن أسباب الطعن الأول ،،

وفيما يتصل بالسبب الأول منه ، الناعي على الحكم الطعين بحرمان الطاعنة من تقديم بيناتها أمام محكمة الإستئناف وعدم التقرير في هذا الطلب ، وكذلك إصدار الحكم دون سماع مرافعتها النهائية .

بالرجوع إلى مجريات جلسات محكمة الإستئناف وفي جلسة 13/06/2023 التمست وكيلة المدعي (المستأنف بالإستئناف 400/2023) اعتماد أقوالها ومرافعاتها أمام محكمة الدرجة الأولى ، بعد أن كرر لائحة الإستئناف ، فيما نجد أن وكيل المدعى عليها (المستأنفة بالاستئناف 411/2023) / الطاعنة بهذا الطعن بعد أن كررت لائحة استئنافها ، التمست من المحكمة السماح لها بتقديم بيناتها التي تدعي أنها حرمت من تقديمها أمام محكمة الدرجة الأولى ، وقررت المحكمة في تلك الجلسة رفع الجلسة للتدقيق وإعطاء القرار ، وفي الجلسة التالية ولتغير الهيئة كرر الطرفان أقوالهما ومرافعتهما السابقة ، ورفعت الجلسة للتدقيق وإعطاء الحكم لمدة ساعة ، وفي الموعد أصدرت المحكمة حكمها الفاصل في الإستئنافين الذي هو محل الطعنين الماثلين .

وفي ذلك نجد أن محكمة الإستئناف أصدرت حكمها الفاصل في الإستئنافين ، دون أن تستمع إلى المرافعة الختامية للمستأنفة بالإستنئاف 411/2023 (المستأنف عليها بالإستئناف 400/2023) ، وبهذا يكون الحكم قد صدر خلافاً لأحكام القانون .

وكذلك نجد أن محكمة الإستئناف حملت حكمها لجهة حرمان المدعى عليها من تقديم بيناتها بالقول (برجوع المحكمة إلى ملف الإستئناف نجد أن المستأنفة لم تطلب ولم تحاول السماح لها بتقديم بينة وكان عليها تقديم البينة التي حرمت من تقديمها أمام محكمة الدرجة الأولى أمام محكمة الإستئناف ، وحيث أنها لم تفعل فيكون هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ) ، الأمر الذي يشير بأن المحكمة أصدرت حكمها دون أن تمحص الإجراءات التي تمت في الدعوى ، ولم تقم ببناء حكمها على ضوء الوقائع الثابتة في الدعوى ، الأمر الموجب لنقض حكمها الطعين .

لــــذلــــك

ودون البحث في باقي أسباب الطعنين ، نقرر قبول الطعن الأول موضوعاً ، ونقض الحكم الطعين ،وإعادة الأوراق إلى مصدرها للسير بالدعوى وفق الإجراء السليم ، وعلى أن تعود كافة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 05/05/2025