السنة
2025
الرقم
93
تاريخ الفصل
5 مايو، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"القـــــــــــرار"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد محمد مسلم

وعضوية القضاة السادة: نزار حجي ، زاهي البيتاوي ، بلال أبو الرب ، وسام السلايمة

 

المستدعية : مايدا نيصه بصفتها الشخصية وبالإضافة إلى تركة مورثها المرحوم ربحي محمد عبدالله المناصرة ، بواسطة وكيلها العام فايز فوزي إبراهيم مناصرة / رام الله .

وكيلتها المحامية : نجلاء ظاهر / رام الله .

الإجراءات

تقدم المستدعي بهذا الطلب ، موضوعه تعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى المقامة منه لدى محكمة صلح رام الله إبتداءً ، التي بدورها قررت عدم إختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة البداية ، وقررت الأخيرة عدم إختصاصها بنظر الدعوى للأسباب الواردة في القرار الصادر عنها .

بعد الإطلاع على الأوراق ، وبالتدقيق والمداولة ، تبيّن أن النزاع المطروح على المحكمة جوهره طلب المدعية فك رهن وشطب إشارة الحجز الواقعة على قيد قطعة الأرض موضوع الدعوى ، بمعنى إزالة السبب (عقد الرهن) وإزالة النتيجة المترتبة عليه المتمثلة بإشارة الحجز ، وفي هذا نبدي إبتداءً أن رهن العقار من الحقوق العينية التبعية التي تمنح المرتهن حق تتبعه لغايات ضمان الوفاء بقيمة الرهن .

ولما كان الرهن المطلوب فكه في حقيقته عقداً يبرم بين دائن (مرتهن) ومدين (راهن) وبغض النظر عما يرتبه من حق عيني تبعي للدائن فإن قيمة العقد هي المعيار الذي يرجع إليه في تعيين المحكمة المختصة ، وقد بين المشرع الإختصاص في الدعاوى بشأن حجز أو حق عيني تبعي بما أورده بحكم المادة 36 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، ولما كانت المدعية وفق الوقائع المدعى بها في الدعوى بوصفها مدينة والمدعى عليها بصفتها دائنة ، فإن قيمة الدعوى تكون والحالة هذه وفق قيمة الدين مقابل المال المرهون ، وحيث أن قيمته 170 دينار فإن الاختصاص والحالة هذه ينعقد لمحكمة الصلح .

لــــذلــــك

نقرر تعيين محكمة صلح رام الله المرجع المختص بنظر الدعوى وإعادتها إليها لموالاة السير بها حسب الأصول  .

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 05/05/2025

الكـــــــاتب                                                                                                     الرئــــيس

   ص . ع