دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القـــاضــي السيـــــد عدنــــان الشعيبـــي
وعضويـة القضاة السادة: بسام حجاوي ، فواز عطية ، مأمون كلش وثائر العمري
الطاعن: عمر فيصل محمد حسين عيد/ جورة الشمعة -بيت لحم
وكيلاه المحاميان باسمة عيسى و/أو مهند عيسى/ بيت لحم
المطعـــون ضدها: شركة ترست العالمية للتأمين/ رام الله
وكيلها المحامي ماجد عودة/ بيت لحم
الإجــــــــــــــراءات
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 22/10/2023، لنقض الحكم الصادر بتاريخ 24/9/2023 عن محكمة استئناف الخليل في الاستئناف المدني رقم 423/2023 القاضي كما ورد فيه:" برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف، وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و50 دينار أردني أتعاب محاماة ".
المحكمـــــــة
بالتدقيق وبعد المداولة، ولما كان الطعن مقدما ضمن الميعاد مستوفيا لشرائطه الشكلية، تقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع، وعلى ما أفصح عنه الحكم الطعين وسائر الأوراق المتصلة به، تقدم المدعي (الطاعن) بالدعوى المدنية رقم 218/2016 امام محكمة بداية بيت لحم ضد المدعى عليها(المطعون ضدها)، موضوعها المطالبة بمبلغ 502570 شيقل بدل تعويضات جسدية ناجمة عن حادث عمل، على سند من القول أنه بتاريخ 6/7/2014 وأثناء عمل المدعي لدى مصنع النهضة للحجر الكائن في بيت لحم، تعرض لإصابة عمل ألحقت به أضرارا ورد وصفها في البند الأول من صحيفة الدعوى، حيث تخلفت لديه نسبة عجز وظيفي بلغ 40%، وأن المدعي مؤمن ضد إصابات العمل بمقتضى بوليصة تأمين أُبرمت بين صاحب المصنع المذكور والشركة المدعى عليها لصالح العمال تحمل الرقم GB01-2013-00224، علما أنه كان يتقاضى راتبا شهريا بلغ 3000 شيقل، الامر الذي طالب بمجموع البدلات الواردة في البند 5 من تلك الصحيفة.
تقدمت المدعى عليها بلائحة جوابية، أبدت من خلالها أن المدعي أبرأ ذمة المدعى عليها وذمة كل من له علاقة بالحادث بموجب مخالصة ابراء عام وشامل ومانع وقعها بتاريخ 13/4/2015، ما يجعل دعواه غير قائمة على سبب صحيح، وبنتيجة المحاكمة التي جرت أمامها بعد سماع المرافعات النهائية، قضت بتاريخ 17/4/2023:" برد دعوى المدعي لإبرائه ذمة الجهة المدعى عليها بموجب الإقرار والمخالصة محل المبرز م/1، وتضمينه المصاريف و100 دينار أردني أتعاب محاماة".
لم يرتضِ المدعي بحكم محكمة أول درجة، فبادر لللطعن فيه استئنافا امام محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئناف المدني رقم 423/2023، وبنتيجة المحاكمة قضت المحكمة بتاريخ 24/9/2023:" برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف .....".
كما ولم يلقَ حكم محكمة الاستئناف قبولا من المدعي، فبادر للطعن فيه بالنقض الماثل للأسباب الواردة فيه، ولتبلغ المطعون ضدها أصولا تقدمت بلائحة ، جوابية التمست من خلالها رد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وعن أسباب الطعن، ولما كانت جميعها تتصل في محور واحد ، يتصل بتخطئة محكمة الاستئناف في النتيجة التي توصلت إليها، دون مراعاة مؤدى حكم المادتين 121 و127 من قانون العمل على ما أورده المدعي في مرافعته المقدمة امام محكمة أول درجة، مما يعتبر الإقرار محل المبرز م/1 اقرارا غير نهائي على جميع حقوق المدعي، لاسيما وأن المبرز المذكور مبني على الغش والغبن.
في ذلك نرى أن نبين، وبعد إطلاع هذه المحكمة على وقائع صحيفة الدعوى الماثلة، لاسيما ما ورد فيها من وقائع سبقت الإشارة إليها ، بما اشتملته الصحيفة(اللائحة) على عدد من البيانات التي تحددت من خلالها مبدأ المواجهة في الخصومة بمواجهة الجهة المدعى عليها، وهذه الواقعات والاسانيد المدعى بها من المدعي حددت سبب الدعوى، أي حددت عناصرها وظروفها الواقعية.
وبالتالي، خلو واقعات الدعوى الماثلة من أي سبب يفيد سبب التوقيع على المخالصة أو الادعاء بأية ظروف أحاطت تنظيمها ، وما تلى ذلك من توقيع وقع فيه المدعي سواء من غبن أو غش، وفق الادعاء الوارد في مرافعته الختامية المقدمة أمام محكمة أول درجة، لا يجعل من هذا الادعاء مقبولا لأنه ادعاء خارج وعاء صحيفة الدعوى ولا يرتب أثرا قانونيا، باعتبار أن سبب الدعوى أهم عنصر في تحديد نطاق الخصومة، الذي يمثل مجموعة الوقائع المنتجة في دعوى المدعي التي يتمسك بها المدعي كسبب لدعواه، ولما حُصرت أسباب الدعوى لعناصر المشار اليها سالفاً ، فلا يمكن إضافة أسباب جديدة تخرج عن نطاق الخصومة في المرافعة النهائية.
وتأسيساً على ذلك، وبالاطلاع على حيثيات سند المخالصة محل المبرز م/1، الذي وقعه المدعي بتاريخ 13/4/2015، أي بعد وقوع إصابة العمل بتسعة أشهر، بما تضمنه من وقائع التي تفيد:( استلام مبلغ 13000 شيقل تعويض عن كامل العطل والضرر والعجز والمصاريف العائدة والناجمة عن الحادث الطارئ الذي وقع له بتاريخ 6/7/2014 لدى منشار النهضة، وأنه بتلقيه المبلغ المذكور يسقط حقوقه المتولدة عن الحادث ويبرئ ذمة كل من شركة ترست للتأمين وكل من هو مسؤول عن الحادث ابراء عاما شاملا نهائيا من كل حق أو مطالبة يتعلق بطارئ العمل المذكور ومن جميع نتائجه سواء ماضية أو حاضرة أو مستقبلية وأنه وصله كامل ما يستحق ولم يبق له أي حق أو دعوى اتجاه الأشخاص المشار إليهم).
ولما كان السند المذكور يفيد الابراء والاستيفاء، فإنه وسندا لقواعد الصلح والإبراء الواردة مجلة الاحكام العدلية، لا سيما المادة 1556 منها والتي نصت:" إذَا تَمَّ الصُّلْحُ فَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْ الطَّرَفَيْنِ فَقَطْ الرُّجُوعُ عَنْهُ وَيَمْلِكُ الْمُدَّعِي بِالصُّلْحِ بَدَلَهُ، وَلَا يَبْقَى لَهُ حَقٌّ فِي الدَّعْوَى، وَلَيْسَ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَيْضًا اسْتِرْدَادُ بَدَلِ الصُّلْحِ مِنْهُ، أما المادة 1561 فقد نصت على أنه:" إذَا قَالَ أَحَدٌ لَيْسَ لِي مَعَ فُلَانٍ دَعْوَى، وَلَا نِزَاعٌ، أَوْ لَيْسَ لِي عِنْدَ فُلَانٍ حَقٌّ، أَوْ فَرَغْت مِنْ دَعْوَايَ الَّتِي هِيَ مَعَ فُلَانٍ، أَوْ تَرَكْتهَا، أَوْ مَا بَقِيَ لِي عِنْدَهُ حَقٌّ أَوْ اسْتَوْفَيْتُ حَقِّي مِنْ فُلَانٍ بِالتَّمَامِ يَكُونُ قَدْ أَبْرَأَهُ".
كما ولا يغير في الأمر شيئاً ما ادعاه المدعي بأن السند المذكور قد أخذ منه بالغش والغبن، إذ لا قيمة له لعدم ذكر ذلك في واقعات صحيفة الدعوى بما يجعل هذا الذي ينعاه الطاعن كلاماً مرسلاً لا طائل منه ، وبما يجعل الصلح والإبراء قد وقعا بدلالتين: الأولى إبراء أسقاط والثانية إبراء استيفاء.
وبناء على ما تقدم، فإن أية مطالبة تتعلق بالاصابة التي وقعت للمدعي بالتاريخ المذكور أعلاه لدى منشار النهضة، (بعد ابراء ذمته وذمة شركة التأمين المدعى عليها، بصيغة الابراء الشامل والتام من أية حقوق تتعلق بالاصابة محل الوصف في الدعوى الماثلة) يحول دون إقامة الدعوى الماثلة لتوقيعه على سند بعد الإصابة، يفيد استيفاء كامل الحقوق وابراء ذمة المدعى عليها ابراءا عاما وشاملا، مما تغدو معه جميع أسباب الطعن غير واردة لتنال من الحكم الطعين.
لـهـــذه الأسبـــــاب
نقرر رد الطعن موضوعا، وتضمين الطاعن المصاريف التي تكبدها وأتعاب محاماة عن جميع مراحل التقاضي مبلغ 150 ديناراً أردنياً .
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/05/2025
الكاتــــــــب الرئيـــــــس
هـ ، ح