دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد عماد مسوده
وعضوية السادة القضاة : عوني البربراوي و أحمد ولد علي
الطـــــاعن: أي.دان - الفارعة
وكيلته المحامية : عبير أبو كشك
المطعون ضده : الحق العام (النيابة العامة)
الاجــــــــراءات
بتاريخ 2/2/2025 تقدم الطاعن بواسطة وكيلته بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بالاستئناف رقم 408/2023 الصادر بتاريخ 29/12/2024والقاضي بإسقاط الاستئناف .
المحكمـــــــــــة
بتاريخ 1/6/2025 تقدمت وكيلة الطاعن بإستدعاء الى قلم المحكمة يطلب فيه ترك الطعن تركاً مبرئاً للذمة .
لـــــــــــــــذلك
تقرر المحكمة إجابة طلب وكيلة الطاعن وترك الطعن .
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 2/6/2025