السنة
2025
الرقم
51
تاريخ الفصل
2 يونيو، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد عماد مسوده 

وعضوية السادة القضاة : عوني البربراوي و أحمد ولد علي

 الطـــــاعن: أي.دان - الفارعة 

                وكيلته المحامية : عبير أبو كشك

المطعون ضده : الحق العام (النيابة العامة)     

الاجــــــــراءات

بتاريخ 2/2/2025 تقدم الطاعن بواسطة وكيلته بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بالاستئناف رقم 408/2023 الصادر بتاريخ  29/12/2024والقاضي بإسقاط الاستئناف .

المحكمـــــــــــة

بتاريخ 1/6/2025 تقدمت وكيلة الطاعن بإستدعاء الى قلم المحكمة يطلب فيه ترك الطعن تركاً مبرئاً للذمة .

                                                          لـــــــــــــــذلك

        تقرر المحكمة إجابة طلب وكيلة الطاعن وترك الطعن .

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 2/6/2025