دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"القــــــرار"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد عماد مسوده
وعضوية السادة القضاة : عوني البربراوي و أحمد ولد علي
الطـــــاعن: تمر.ن / طولكرم
وكيله المحامي : محمد ناعسه - طولكرم
المطعون ضده : الحق العام (النيابة العامة) .
الاجــــــــراءات
بتاريخ 21/5/2025 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بالاستئناف رقم 208/2022 الصادر بتاريخ 9/2/2023 والقاضي بإسقاط الاستئناف.
بتاريخ 2/6/2025 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية التمست بموجبها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.
المحكمـــــــــــة
بتاريخ 1/6/2025 تقدم وكيل الطاعن بإستدعاء الى قلم المحكمة يطلب فيه ترك الطعن.
لـــــــــــــــذلك
تقرر المحكمة إجابة طلب وكيل الطاعن في حدود ترك الطعن فقط.
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 2/6/2025
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
ع.ق