السنة
2025
الرقم
134
تاريخ الفصل
29 مايو، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد عماد مسوده

وعضويـــة القضاة السادة : سائد الحمد الله ، عوني البربراوي ، محمد عياد العجلوني ، أحمد ولد علي

الطــاعن : سع.  نارة / طولكرم  . 

            وكيله المحامي : فادي مناصرة / طولكرم .

المطعون ضده :  الحق العام .

الإجراءات

بتاريخ 09/04/2025 تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله ، لنقض الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 11/03/2025 عن محكمة استئناف نابلس في الاستئناف الجزائي رقم 238/2023 استئناف نابلس ، القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

  1. القرار المطعون فيه جاء مخالفاً للأصول والقانون .
  2. إن القرار المطعون فيه مخالف لأحكام المادتين 214 و 215 من قانون الإجراءات الجزائية .
  3. إن القرار المطعون فيه وما استند إليه من اعتراف المتهم لغايات الإدانة قد جاء مخالف لشروط أحكام المادة 214 من قانون الإجراءات الجزائية .

وبالنتيجة التمس الطاعن قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ، وإصدار الحكم المتفق الأصول والقانون .

تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية ، تضمنت فيما تضمنته بالنتيجة الحكم برد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه .

المحكمــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة ، ومن حيث الشكل ، وحيث أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ، مستوفياً شرائطه القانونية ، فتقرر قبوله شكلاً .

ومن حيث الموضوع ، وعن ما أنبأت عنه أوراق الدعوى ، نجد بأن الطاعن كان قد تقدم بطعن حمل الرقم 163/2014 أمام المحكمة العليا / محكمة النقض بتاريخ 28/10/2024 ، حيث خلصت المحكمة بالنتيجة إلى قبول الطعن موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 18/12/2024 .

ولما كان من الثابت من أوراق الدعوى الاستئنافية التي تحمل الرقم 238/2023 أن هيئة المحكمة
التي أصدرت الحكم المطعون فيه والصادر بتاريخ 11/03/2025 مشكلة من قبل كل من السادة القضاة عب.واد مراع.نم و أيم.يوي ، وكذلك فقد ثبت للمحكمة بأن كل من سعادة القاضي سائ.انم والقاضي أيم.وي كانوا قد اشتركوا في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الصادر بتاريخ 08/10/2024 المنقوض بموجب الطعن رقم 163/2024 ، وبتطبيق نص المادة 372 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 وتعديلاته ، والتي جاءت تنص (إذا قبلت المحكمة سبباً من أسباب النقض أو وجدت سبباً له من تلقاء نفسها عملاً بالمادة 354 من هذا القانون قررت نقض الحكم المطعون فيه وأعادت الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المنقوض لتحكم فيه من جديد بهيئة مغايرة).

ولما كان من الثابت من أن سعادة القضاة سائ.انم وأيم.وي كانوا من ضمن الهيئة الحاكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه الأول الصادر بتاريخ 08/10/2024 ، وكذلك الحكم الثاني المطعون فيه والصادر بتاريخ 11/03/2025 وأن ذلك يعتبر مخالفاً لما أوجبته نص المادة 372 من قانون الإجراءات الجزائية وبحكم القانون ، وإن كانت المحكمة العليا / محكمة النقض قد ذهلت عن ذكر ذلك بمنطوق حكمها الصادر بتاريخ 18/12/2024 إذ أن اشتراك ذات الهيئة المصدرة للحكم المنقوض الأول وإصدارها للحكم المطعون فيه الماثل أمام محكمتنا ينحدر به إلى البطلان ذلك أن امتناع الهيئة مصدرة الحكم المطعون فيه والمنقوض في المرة الأولى عن نظر الدعوى للمرة الثانية هو بحكم القانون ، وإن كانت المحكمة العليا / محكمة النقض قد ذهلت عن ذكر ذلك بمنطوق حكمها .

وعليه ولما كان الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف ينحدر إلى درجة البطلان ومخالفة للقانون ، وبالتالي فإن أسباب الطعن ترد عليه .

لـــذلــــك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ، ونقض الحكم المطعون فيه عملاً بأحكام المادة 372 من قانون الإجراءات الجزائية وإعادته إلى المحكمة مصدرة الحكم لتنظر به بهيئة مغايرة .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 29/05/2025

 

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

  ص . ع