دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"القـــــــــــرار"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد عدنان الشعيبي
وعضويــــة القضــاة الســادة: بسام حجاوي ، فواز عطية، ثائر العمري، ياسمين جراد
المستدعي : شعبان علي فنون عساف/رام الله
وكيله المحامي : علاء عساف/رام الله
الاجراءات
تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 730/2025 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 26/4/2025 عن محكمة استئناف القدس بالاستئناف المدني رقم 328/ 2024 و 346/2024 وذلك لحين الفصل الطعن المقدم .
المحكمة
بعد التدقيق والمداولة، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على ان الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة او بدونها بناءً على طلب الطاعن .
والمستفاد من هذا النص ان المشرع الفلسطيني أرسى مبدأً عاماً مفاده ان الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ واورد استثناءً على هذا المبدأ يتمثل في جواز تقرير وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بناءً على طلب الطاعن بكفالة او بدونها ، اذا ما رأت محكمة النقض ما يبرر ذلك بالاستناد الى الصلاحية الممنوحة لها في حكم المادة سالفة الاشارة وحيث لا تجد المحكمة ما يبرر استعمال الرخصة الممنوحة لها .
لـــــــذلك
تقرر المحكمة رفض الطلب
قراراً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 18/6/2025
الكـــــــاتب الرئــــيس
س.ر