السنة
2025
الرقم
129
تاريخ الفصل
23 يونيو، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"القـــــــــــرار"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد محمد مسلم

      وعضويــــة القضــاة الســادة: كمال جبر ، نزار حجي ، زاهي البيتاوي ، وسام سلايمة

المستدعي : أحمد عبد اللطيف محمد زغير / الخليل

 وكيله المحامي : محمود أبو زاكية / الخليل    

الاجراءات

 تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 888/2025 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 08/05/2025 عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 181/ 2024 وذلك لحين الفصل الطعن المقدم .

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على ان الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة او بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، وحيث نجد ما يبرر خروج المحكمة عن الاصل فيما يتعلق بالشق المتعلق بتخلية المأجور فقط ولا يشمل وقف التنفيذ دفع المبلغ المحكوم به.

لـــــــذلك

تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم فيما يتعلق بشق التخلية فقط .

قراراً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/06/2025