دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القـــاضــي السيـــــد عدنــــان الشعيبـــي
وعضويـة القضاة السادة: بسام حجاوي ، مأمون كلش ، ثائر العمري ، ياسمين جراد
الطـــاعنة : رقية ذياب حسن عراقي من طولكرم حاملة هوية رقم858828874.
وكيلها المحامي احمد حسين.
المطعون ضده : مجدي احمد محمد صوالحي حامل هوية رقم945357846 صاحب ومدير مجمع صوالحي سنتر للالبسة في طولكرم شارع باريس مقابل سوبر ماركت فواز.
وكيله المحامي رزق طعمة.
الإجـــــــــــراءات
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 21/1/2024 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 17/9/2023 ، في الاستئنافين 250/2023و283/2023 ، القاضي برد الاستئناف رقم250/2023 موضوعا وقبول الاستئناف رقم283/2023 موضوعا وتعديل الحكم المستانف والزام المستانف عليه بدفع مبلغ 32017شيقل للمدعية وتضمينه الرسوم ومائة دينار أتعاب محاماة كما ورد في لائحة الطعن .
لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية ، رغم تبلغ وكيله نسخة عن لائحة الطعن.
المحكمـــــــــــة
بالتدقيق والمداولة ، ولاستيفاء الطعن شرائطه الشكلية ، تقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع ، فإن ما تنبئ عنه حيثيات الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ، أن الطاعنة أقامت الدعوى المدنية رقم 67/ 2021 لدى محكمة بداية طولكرم ، في مواجهة المطعون ضده ، موضوعها المطالبة بحقوق عمالية .
بعد أن فرغت محكمة بداية طولكرم من نظر الدعوى ، أصدرت حكمها بتاريخ 26 /2/ 2023 ، القاضي بالزام المدعى عليه بدفع مبلغ50608شيقل للمدعية ورد الدعوى فيما زاد عن ذلك وتضمينه الرسوم والمصاريف ومائتي دينار أتعاب محاماة.
لم يرتضِ طرفا الدعوى بحكم محكمة اول درجة ، فبادر كل منهما لاستئنافه بالاستئنافين رقم250/2023و283/2023 لدى محكمة استئناف نابلس ، التي وبعد أن فرغت من إجراءاتها أصدرت الحكم المطعون فيه المتضمن إلزام المدعى عليه مجدي أحمد صوالحي بدفع مبلغ (30051) شيكل مع الرسوم والمصاريف و100 دينار أتعاب محاماة ، وليس كما ورد في لائحة الطعن .
لم يجد قضاء محكمة استئناف نابلس قبولا لدى الطاعنة ، فبادرت للطعن فيه نقضا بالطعن محل البحث.
وعن اسباب الطعن مجتمعه وحاصلها خطأ المحكمة في وزن البينة وعدم الحكم للطاعنة ببدل اليوم السابع، كون ان الطاعنه كانت تتقاضى اجراً شهرياً ،و الخطأ لجهة عدم الحكم للطاعنه عن بدل عملها بالعطل الدينية بواقع 150% من الأجر، وخطأها برد المطالبة ببدل اجرة 21 يوم،وبما ان محكمة الاستئناف قد توصلت الى توافر علاقة العمل بين طرفي الدعوى والى ان الاجر يدفع مشاهرة ،وان الطاعنه كانت تقبض أجراً عن العمل في الاعياد الدينية اليوم بيومين، كما انها قبضت راتب اخر شهر ، ثبت ذلك من خلال بينة الطاعنه.
ولما كان لمحكمة الاستئناف وهي في سبيل تكوين عقيدتها لتقول كلمتها بحكم من لدنها بوصفها محكمة موضوع السلطة المطلقة في تقدير اقوال الشهود واستخلاص الوقائع منها ، طالما لم تخرج بتلك الأقوال عن مدلولها ، وبما ان محكمة الاستئناف قد توصلت الى الحكم المطعون فيه بعد دراسة البينات المقدمة ،وعملت على تحليلها ووزنها بصفتها محكمة موضوع ، وحيث أن تقدير البينة واستخلاص الواقع منها وفق ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من صميم صلاحيات محكمة الموضوع واطلاقاتها ، ولا سلطان عليها في ذلك، طالما لم تخرج بتلك البينة الى غير ما يؤدي اليه مدلولها ، وما دام استخلاصها للواقع من هذه البينات لا يجافي صريح ما استمعت اليه من بينات ويوافق معناها ومدلولها الفهم السليم المتفق والواقع ، الأمر الذي تغدو معه هذه الاسباب حريا بالرد.
لذلك
نقرر رد الطعن موضوعاً ، وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف التي تكبدتها و100 دينار اتعاب محاماة عن هذه المرحلة من التقاضي.
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/06/2025
الكاتــــــــب الرئيـــــــس
ص . ع