دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمة بـرئاسة نائب رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض القاضي السيدة ايمان ناصر الدين
وعضويـة السادة القضاة : حازم ادكيدك ، د. رشا حماد ، رائد عساف ،عز الدين شاهين
الطاعن: محمد تيسير صادق خليل /جنين
وكيله المحامي:عبد الله الكيلاني /جنين
المطعون ضده: سمير صادق يوسف زيود/جنين
وكيله المحامي:بهاء زيود/جنين
الإجراءات
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 14/1/2025 لنقض الحكم الطعين الصادر عن محكمة استئناف نابلس بالاستئناف المدني 1035/2022 الصادر بتاريخ 16/12/2024 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم الطعين .
تتلخص أسباب الطعن والتي تدور حول
1- خطأ المحكمة في تطبيق القانون وتأويله حيث تعجلت المحكمة في النتيجة التي توصلت اليها والتي جاءت مخالفة لحكم المادة 220/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية كما ان محكمة الاستئناف لم تعالج أسباب الاستئناف رغم أهميتها من 1-5 .
2- خالفت المحكمة حكم المادة 12 من قانون التسوية حيث خلا الاعتراض من اسم المعترض عليه مما يجعل الاعتراض باطلاً.
3- الحكم الطعين واجب الإلغاء لمخالفته لوزن البينة .
وطلب بالنتيجة قبول الطعن موضوعاً ورد الاعتراض موضوعاً والزام المطعون ضده بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
تقدم المطعون ضده بواسطة وكيله بتاريخ 30/4/2025 بلائحة جوابية تضمنت ان الحكم الطعين صدر وفقاً لاحكام قانون التسوية وان المحكمة مصدرة الحكم عالجت كافة أسباب الاستئناف والحكم صدر متفقاً واحكام القانون وطلب بالنتيجة رد الطعن موضوعاً والزام الطاعن بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
المحكمـة
بعد التدقيق والمداولة ، ولورود الطعن بالميعاد القانوني ولتوافر باقي شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع :وعن أسباب الطعن مجتمعة والتي تدور حول تخطئة المحكمة في عدم بحث أسباب الاستئناف وفي عدم بحثها للخصومة اذ ان الاعتراض جاء خلواً من ذكر اسم المعترض عليه وان الحكم جاء ضد وزن البينة .
اننا وبعطف النظر على أوراق الدعوى ومجرياتها نجد بأن محكمة الدرجة الأولى وبناء على ما ورد في لائحة الاعتراض من اسم المعترض عليه بأن الأرض محل الاعتراض ضمت الى الأرض المجاورة للسيد محمد تيسير صادق خليل فقد اعتمدت المحكمة بأن المعترض عليه هو هذا الأخير وقررت اعتباره خصماً في الاعتراض وقامت بتبليغه لائحة الاعتراض والتي بناء على ذلك قدم لائحة جوابية اقر من خلالها بصحة وجود الطريق محل الاعتراض وبأنه قام بعمل كركار للطريق ووضع أسفلت عليها حتى يتمكن هو والمعترض من الوصول الى ارض كل واحد منهما وبالتالي إعادة المجادلة حول هذا النعي يكون الباب موصداً أمامه والقول على خلاف ذلك هو قولاً غير سديد ولا يستند وواقع أوراق الدعوى مما يستوجب معه رد هذا السبب.
اما عن النعي بأن المحكمة مصدرة الحكم الطعين لم تبحث أسباب الاستئناف وان الحكم جاء ضد وزن البينة .
لا بد ان نقرر ابتداءً بأن وزن البينة وفهم الواقع والتقرير فيه هو من اطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض بما قضت به وحملت قضائها عليه طالما انها التزمت بما قدم من بينات ولم تخرج عن مدلولها ولم تخالف القانون في تطبيقها وعليه وبعطف النظر على ما قضت به المحكمة مصدرة الحكم الطعين بقضائها القاضي بتأييد حكم محكمة الدرجة الأولى وإعادة فتح الطريق كما هو على ارض الواقع ووفقاً للمخطط المبرز (د/1) فاننا نجد بانها وبصفتها محكمة موضوع قد وقفت على كامل البينات المقدمة الشخصية منها والخطية وبالتحديد تقرير البينة الفنية المبرز ك/1 والذي ورد في متنه (بانه بعد الكشف الميداني تبين وجود طريق أسفلت قائمة على ارض الواقع وتم مسح الطريق مع القطعة رقم 92+91+88 حيث توصى بإعادة فتح الطريق كما هي على ارض الواقع وكما هومرفق بالمخطط) الامر الذي يغدو معه ان النعي على خلاف ذلك نعياً لا يستند الى أساس قانوني سليم طالما ان المحكمة في قضائها وقفت على كامل البينات التي اثبتت ادعاء المعترض مما يغدو معه ان أسباب الطعن مجتمعة لا تقوى على جرح الحكم الطعين او تنال منه مما يستوجب ردها.
لذلك
نقرر رد الطعن موضوعاً
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 07/07/2025