السنة
2025
الرقم
69
تاريخ الفصل
7 يوليو، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد عماد مسوده

وعضويـــة القاضيين السيدين : سائد الحمد الله ، عوني البربراوي ، وسام السلايمة واحمد ولد علي

 

الطــاعن : هان/.اجي / القدس - واد الجوز .

              وكيله المحامي : بلال محفوظ / رام الله

المطعون ضدهما :  1- رئيس سلطة الأراضي / رام الله .

                          2- الحق العام / النائب العام بالإضافة لوظيفته .

 

الإجراءات

بتاريخ 11/02/2025 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف القدس بتاريخ 28/01/2025 في الإستئناف الجزائي رقم 39/2024 ، القاضي برد الاستئناف موضوعاً .

وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

  1. أن التهم التي تم التحقيق فيها هي من التهم الجنحوية ، وبالتالي تقادمت كون أن آخر إجراء تحقيقي تم فيها منذ عام 2019 .
  2. أخطأت المحكمة بمنح المطعون ضده الثاني الحق في إلقاء الحجز التحفظي ، لكون من يلقي الحجز التحفظي المحكمة المختصة وليس النيابة العامة .

بالنتيجة التمس وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ، ونقض الحكم المطعون فيه ، وإتخاذ المقتضى القانوني .

بتاريخ 04/06/2025 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية ، التمست فيها رد الطعن شكلاً ومصادرة مبلغ التأمين النقدي .

المحكمــــــــة

بالتدقيق والمداولة ، نجد بأن وكيل الطاعن قد أرهق نفسه وأسرف في شرح الوقائع التي تمت في الدعوى والإجراءات التي اتخذت فيها دون حاجة إلى ذلك ، إذ كان عليه إبداء أسباب طعنه بشكل واضح وجلي وفق مفهوم نص المادة 351 من قانون الإجراءات الجزائية ، ومن جانب آخر نجد بأن الدعوى الأساس (طلب إلغاء الحجز التحفظي رقم 8/2023) قد تم تقديمه من قبل النيابة العامة ، وذلك إستناداً لنص المادة 2 من القرار بقانون رقم 45 لسنة 2022 المعدل للقرار بقانون رقم 39 لسنة 2022 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، إذ جاء نص المادة سالف الذكر على النحو التالي (تعديل الفقرة (1) من المادة 47 من القانون الأصلي ، لتصبح على النحو التالي : 1-دون الإخلال بأحكام هذا القرار بقانون ، وبحقوق الأطراف الثالثة حسن النية ، وبناءً على طلب من النائب العام ، لمحكمة البداية أو المحكمة المختصة التي تنظر الدعوى في حال إحالتها ، ودون إخطار مسبق أن تقرر إلقاء الحجز التحفظي ، وبكون قرار الحجز التحفظي قابلاً للإستئناف) ، وبعد أن نظرت محكمة البداية في أريحا في الطلب أصدرت حكمها القاضي بإيقاع الحجز التحفظي على قطعة الأرض موضوع الطلب .

لم يقبل الطاعن (المستدعى ضده) بهذا القرار ، فطعن به إستئنافاً لدى محكمة استئناف القدس ، والتي بنتيجة المحاكمة لديها أصدرت حكمها محل الطعن .

وحيث أن طرق الطعن هي من النظام العام وورد النص عليها بالقوانين المرعية وبالتالي فإنه لا يجوز سلوك طريق طعن لم ينص عليها القانون ، وحيث أن القانون الذي يحكم المسائلة محل البحث هو قانون خاص ، وأن الطعن بالحكم (القرار) محل البحث لا يجوز خضوعه لطرق الطعن المبينة في قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 وهذا ما أيدته المواد 346 و 347 من القانون سالف الذكر ، وأن الحكم المطعون فيه يخضع للقواعد المحددة في المادة (2) من القانون سالف الذكر ، والذي حدد طريق واحدة للطعن به وهي طريق الاستئناف ، وهذا هو مقصد المشرع ولو كان قصد المشرع خضوع الحكم محل البحث إلى الطعن بطريق النقض لنص على ذلك أو ضمن نص المادة 2 سالفة الذكر نصاً يجيز الطعن به بكافة طرق الطعن التي نص عليها قانون الإجراءات الجزائية .

ولما كان الأمر كذلك ، وأن نص المادة 2 من القرار بقانون سالف الذكر قد نصت على أن القرار الصادر عن محكمة البداية بإلقاء الحجز التحفظي قابلاً للاستئناف ، وهذا قانون خاص وهو الحري بالتطبيق ولم ينص على طريقة أخرى ، فإن الطعن والحالة هذه يكون غير مقبول .

لــــذا

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن شكلاً ومصادرة مبلغ التأمين النقدي .

 حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 07/07/2025

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

  ص . ع