دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود الجبشة
وعضويــــة السادة القضاة: كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب ، وسام السلايمة
الطاعن : جبر علي جبر عواد - عورتا
وكيله المحامي : فواز البحش
المطعون ضده: هاشم محمود قاسم نجار - نابلس 2- حذيفه هاشم محمود نجار- نابلس
وكيلتهما المحامي : هبه الازهر
الاجراءات
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 9/2/2025 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 30\12\2024 بالاستئناف المدني 396/2023 والقاضي بقبول الاستئناف وتعديل الحكم ليصبح الحكم برد الدعوى عن المدعى عليه الثاني حذيفه والزام المدعى عليه الاول بدفع مبلغ24585شيكل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماه عن درجتي التقاضي
يتلخص اسباب الطعن بما يلي :
اخطأت المحكمه مصدرة الحكم في حساب المبلغ الذي يستحقه الطاعن واخطـأت في وزن البينه واخطأت في تطبيق القانون على الوقائع بشكل صحيح
ان قرار المخالفه جاء موافقا لتطبيق القانون على الوقائع وان الطاعن يستحق المبلغ الذي قررته محكمة الدرجة الاولى وان الطاعن يعتبر قرار المخالفه جزء لا يتجزأ من لائحة الطعن
والتمس الطاعن بالنتيجه قبول الطعن والزام المطعون ضده الاول بدفع مبلغ 41760 شيكل حسب قرار المخالفه واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه
لم يتبلغ وكيل المطعون ضده
المحكمه
بالتدقيق وبعد المداولة وحيث ان الحكم محل الطعن صدر بتاريخ 30/12/2024 وقدم الطعن بتاريخ 9/2/2025 وهو اول يوم دوام بعد عطلة رسميه حيث صادف يوم 8/2/2025 وهو اخر يوم لتقديم الطعن يوم سبت وهو يوم عطله رسميه فان الطعن يكون مقدما في الميعاد ولاستيفاء الطعن شرائطه الشكلية تقرر المحكمه قبوله شكلا.
وفي الموضوع فان ما تنبئ به الاوراق ان الطاعن اقام الدعوى رقم 333/2021 لدى محكمة بداية نابلس بمواجهة المطعون ضده وموضوعها مطالبه ماليه بمبلغ 135787 شيكل بدل حقوق ناتجه عن عقد عمل مؤسسا دعواه على سند من القول انه عمل لدى المدعى عليه من تاريخ 15/7/2017 وحتى تاريخ 9/1/2021 باجره يوميه مقدارها 90 شيكل وانه تم فصله تعسفا وانه كان يعمل ست ساعات عمل اضافي يوميا
رد المدعى عليهما بلائحة جوابيه انكرا فيها تفاصيل لائحة الدعوى وابديا ان المدعي كان يعمل لدى المدعى عليه الاول بصورة غير منتظمه حيث انه كان في الامارات العربيه وكان طالب يدرس في جامعة النجاح وانه كان يعمل حسب عطلة الجامعه
سارت محكمة بداية نابلس بالدعوي الى ان اختتمت اجراءاتها وبتاريخ 17/10/2024 اصدرت حكماً فاصلاً قضى بالزام المدعى عليهما بدفع مبلغ 41760 شيكل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماه
لم يلق حكم محكمة الدرجة الاولى قبولا لدى المدعى عليهما وطعنا به لدى محكمة استئناف نابلس بالاستئناف رقم 396/2024
سارت محكمة استئناف نابلس بالاستئناف الى نهاية الاجراءات وبتاريخ 30/12/2024 اصدرت حكما قضى بقبول الاستئناف وتعديل الحكم ليصبح الزام المدعى عليه الاول بدفع مبلغ 24585شيكل للمدعي مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماه
لم يقبل المدعي بالحكم وطعن به نقضا بالطعن الماثل للسببين المشار اليهما اعلاه
وعن سببي الطعن : والذي ينعى فيهما الطاعن على المحكمه مصدرة الحكم الخطأ في حساب المبلغ الذي يستحقه الطاعن والخطـأ في وزن البينه والخطأ في تطبيق القانون على الوقائع بشكل صحيح وان قرار المخالفه جاء موافقا لتطبيق القانون على الوقائع وان الطاعن يستحق المبلغ الذي قررته محكمة الدرجة الاولى وان الطاعن يعتبر قرار المخالفه جزء لا يتجزأ من لائحة الطعن فان المحكمه بالاطلاع على الحكم الطعين تجد أن المحكمه مصدرة الحكم عالجت البينات المقدمه من قبل المدعي الطاعن وتوصلت الى ان عمل لدى المدعى عليه الاول وهو صاحب العمل مدة ثلاث سنوات وخمس شهور وانه المدعى عليه الاول وهو صاحب العمل لم يقم بطرد المدعي الطاعن من العمل على الرغم من انه ثبت لديها ان المدعى عليه الثاني وهو ابن المددعى عليه الاول قام بطرد المدعي من العمل وبالتالي لا يستحق بدل فصل تعسفي وتوصلت الى ان المدعي بحكم المستقيل من العمل وانه يستحق له ثلث مكافأه نهاية الخدمه ويستحق له بدل يووم الراحه الاسبوعي وبدل الاعياد وبدل اجازات سنويه وحيث ان هذه المحكمه تجد ان ما قامت المحكمه مصدرة الحكم لا يعدو كونه ممارسة منها لدورها القانوني في وزن وتقدير البينات والتي لم تخرج بها عن نطاق الدعوى وما حوته اوراقها وحيث ان الطاعن لم يبين في سبب طعنه وجه القصور والعوار الذي ينسبه الى الحكم ووجه الخطأ الذي ارتكبته المحكمه مصدرة الحكم في وزن البينات ولا الاساس الذي بنى عليه سبب طعنه بالقول بصحة قرار المخالفه وحيث ان دور محكمة النقض ينحصر في مراقبة صحة تطبيق محكمة الاستئناف للقانون بناء على اوجه القصور التي ينسبها الخصوم الى الحكم او تلك المتعلقه بالنظام العام والتي تعطيها الحق باثارتها من تلقاء نفسها وحيث ان خطأ محكمة الموضوع في وزن وتقدير البينات ليست من ضمن الاسباب التي تعطي الحق لمحكمة النقض التدخل من تلقاء نفسها اذ ان على الخصم الذي يتمسك بخطأ المحكمه في وزن البينه ان يبين وجه الخطأ في ذلك ووجه الصواب الذي يراه حتى تتمكن المحكمه من قول كلمتها في صحة ما نسبة الخصم الى الحكم من عدمه وحيث ان سببي الطعن وبالصورة التي وردا فيها لا ينالان من الحكم الطعين فان المحكمه تقرر ردهما
لـــــذلك
تقرر المحكمة رد الطعن
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 3/7/2025
الكــــاتب الرئــــــيس
ع.ق