السنة
2025
الرقم
936
تاريخ الفصل
10 يوليو، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

الطاعن : هند جودة مصطفى علاونة \ جنين

               وكيلها المحامي/ حمزة ياسين/جنين

المطعون ضده: فوزي يوسف نمر أبو سيفين/جنين

      وكيله المحامي/احمد أبو سيفين/جنين

الإجراءات

تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 4/6/2025 ، لنقض الحكم  الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية  بتاريخ 16/3/2025 بالاستئناف رقم 47/2024 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف و50 دينار أتعاب محاماة عن هذه المرحلة .

وقد تلخصت أسباب الطعن بما يلي :-

  1. و 2- النعي على الحكم الطعين أنه جاء مخالفاً لاحكام المادة 4 من قانون المالكين والمستأجرين بسبب عدم وجود اخطار عدلي الذي يعتبر شرطا لقبول دعوى الاخلاء . وانه يجب تبليغ الاخطار لاحد افراد اسرة المطلوب تبليغه اذا تعذر تبليغه .
  2. أخطأت محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية ومن قبلها محكمة صلح جنين عندما فوتت الفرصة على الطاعنة بتقديم بينتها التي تفند اقوال وبينة المطعون ضده وذلك عندما قررت محكمة الصلح اجراء محاكمة المدعى عليها حضوريا بالرغم من تواجد وكيلها داخل المحكمة ، وانها تتمسك بتقديم البينات امام محكمة النقض .

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن في الميعاد القانوني ، مستوفياً شرائطه القانونية ،تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، تفيد وقائع الدعوى أن المطعون ضده كان قد تقدم في مواجهة الطاعنة بالدعوى الأساس 186/2021 صلح جنين ، موضوعها تخلية مأجور للاسباب الواردة بلائحة الدعوى ، وتقدمت المدعى عليها (الطاعنة) بلائحة جوابية التمست في ختامها رد الدعوى .

وبنتيجة المحاكمة بتاريخ 28/10/2024 أصدرت حكماً يقضي بإلزام الطاعنة بإخلاء العقار موضوع الدعوى وتسليمه للمدعي خالياً من الشواغل والشاغلين مع الرسوم والمصاريف و 100 دينار أتعاب محاماة .

   لم ترتضي المدعى عليها بالحكم فطعنت به استئنافاً لدى محكمة استئناف جنين بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف 47/2024 ، وبنتيجة المحاكمة بتاريخ 16/3/2025 أصدرت حكماً يقضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف و 50 دينار أتعاب محاماة ، الحكم الذي طعنت به الطاعنة بطريق النقض للأسباب الواردة بلائحة طعنها .

وعن أسباب الطعن ،،

وبالنسبة للسبب الأول والثاني منها ، وحاصلهما النعي على الحكم الطعين بأنه جاء مخالفاً لاحكام المادة 4 من قانون المالكين والمستأجرين بسبب عدم وجود اخطار عدلي الذي يعتبر شرطا لقبول دعوى الاخلاء . وانه يجب تبليغ الاخطار لاحد افراد اسرة المطلوب تبليغه اذا تعذر تبليغه .

وفي ذلك نجد ، أن موضوع الدعوى الأساس المقامة امام محكمة صلح جنين من قبل المطعون ضده ضد الطاعنة (المدعى عليها) هي تخلية الماجور موضوع الدعوى على سند من القول بان المدعى عليها قد قامت بالاشراك والتاجير للغير دون اذن خطي من المالك(المدعي) وبالعودة للمادة الرابعة من قانون المالكين والمستأجرين واجب التطبيق على العقار موضوع

الدعوى وتحديدا الفقرة د منه فاننا نجد بان سبب التخلية هذا لا يستوجب توجيه اخطار عدلي يسبق دعوى التخلية وبالتالي فان البحث في صحة او عدم صحة تبليغ الاخطار يصبح غير ذي

طائل ولذلك فاننا نقرر رد هذا السبب .

أما بالنسبة للسبب الثالث ، وحاصله تخطئة محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية ومن قبلها محكمة صلح جنين عندما فوتت الفرصة على الطاعنة بتقديم بينتها التي تفند اقوال وبينة المطعون ضده وذلك عندما قررت محكمة الصلح اجراء محاكمة المدعى عليها حضوريا بالرغم من تواجد وكيلها داخل المحكمة ، وانها تتمسك بتقديم البينات امام محكمة النقض .

     وفي ذلك نجد  أن وكيل الطاعنة (المدعى عليها) قد تم اجراء محاكمته حضوريا حيث كان القرار موافقاً للقانون وذلك لتبلغه بالذات وعدم حضوره وعدم تقديمه معذرة مشروعة بل على العكس فقد ذكر بلائحة الاستئناف بانه وعند اجراء محاكمته حضوريا لتبرير غيابه ، بانه كان ماثل امام المحكمة العسكرية في حين ذكر بلائحة الطعن بانه كان يتواجد بالمحكمة، وفيما يتعلق بعدم السماح له بتقديم بينته امام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية فان القرار القاضي بذلك أيضا واقع في محله كون وكيل الطاعنة قد قصر بحق نفسه امام محكمة الدرجة الأولى حيث انه كان قد امهل لتقديم بينته المتمثلة في شاهد واحد لما يقارب من 14 جلسة ، أي لمدة تزيد على السنتين ، مع العلم بانه قد امهل لاحضار الشاهد بنفسه لكنه لم يفعل ، علما بانه اتيحت له الفرص الكافية لتقديم بينته امام محكمة الدرجة الأولى لكن دون جدوى ، هذا بالإضافة الى انه لم يذكر بلائحة استئنافه ماهية البينة التي يرغب بتقديمها امام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية . اما عن طلبه السماح للطاعنة بتقديم البينة امام محكمة النقض ، فان هذا الطلب لا يتفق والقانون . وبالتالي فان ما تنعاه الطاعنة بهذا السبب يكون غير وارد ونقرر رده.

لـــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف وعلى ضوء ما خلصت اليه المحكمة برد الطعن فان البحث في طلب وقف التنفيذ رقم 135/2025 يغدو غير ذي جدوى .

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/7/2025