دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة السادة القضاة: كمال جبر ، زاهي البيتاوي
الجهة الطاعنة : 1- وزارة الصحة الفلسطينية ويمثلها وزير الصحة بالإضافة لوظيفته/رام الله
2- النائب العام بالإضافة لوظيفته/رام الله
المطعون ضدها: رحاب محمد إبراهيم ارفاعية/ الخليل
وكيلها المحامي/ صلاح مناصرة
الإجراءات
تقدمت الجهة الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 18/12/2025 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 13/11/2025 بالاستئناف رقم 71/2024 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف وتضمين المستأنفين المصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة .
يستند الطعن الى الاسباب التالية:
بالنتيجة التمست الجهة الطاعنة قبول الطعن موضوعاً وإصدار الحكم المتفق والقانون ورد الدعوى الاساس مع الرسوم والمصاريف.
لم تتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابية.
المحكمـة
بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الحكم المستانف يتصل بقرار صادر عن محاكم الصلح وحيث ان الحكم الاستئنافي قد صدر بتاريخ 13/11/2025 في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 بشان تشكيل المحاكم النظامية الصادر بتاريخ 25/1/2022 المنشور في العدد 26 من الجريدة الرسمية والذي اصبح نافذا بتاريخ 6/3/2022 ،وحيث تفيد الاوراق بان الجهة الطاعنة بالاستئناف قد تقدمت بالاستئناف وتم نظر هذا الاستئناف مرافعةً، ولما صدر الحكم حضورياً بتاريخ 13/11/2025 وحيث ان الجهة المستانفة قد تقدمت بطلب الحصول على الاذن من رئيس المحكمة العليا بتاريخ 9/12/2025 أي انها تقدمت بطلب الاذن خارج المدة القانونية مخالفةً بذلك نص المادة 32/2 من القرار بقانون رقم 24 /2024 بتعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية التي نصت على انه (يجب تقديم طلب الاذن خلال 20 يوما من صدور الحكم الحضوري ) الامر الذي ترتب عليه رد الطلب شكلاً من قبل القاضي المفوض من رئيس المحكمة العليا ، ولما نصت المادة 17/2/ب من القرار بقانون رقم 39 لسنة 2020 بشان تشكيل المحاكم النظامية المعدلة بالقرار بقانون رقم 20 لسنة 2023 بشان تشكيل المحاكم النظامية على انه (اذا كان الخلاف في الاحكام الأخرى يدور حول نقطة قانونية مستحدثة او على جانب من التعقيد او تنطوي على أهمية خاصة واذن رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض او من يفوضه بذلك ، الذي له بعد تدقيق الأوراق والاطلاع على قرار الاستئناف صلاحية الاذن او الرفض ). وبالاطلاع على القرار الصادر في الاذن والقاضي بعدم القبول شكلا نجد بانه قد صدر بتاريخ 21/12/2025 ، في الوقت الذي نجد فيه بان الطعن مقدم للمحكمة بتاريخ 9/12/2025 ، الامر الذي يعني بان الطعن مقدم دون الحصول على الاذن وبالتالي فان الطعن قد فقد شرطأ للسماح بتقديمه ، ذلك ان قبول نظر الطعن معلق على شرط الحصول على الاذن بالطعن ، هذا من جهة ومن جهة أخرى نجد ان القرار الصادر عن القاضي المفوض بمنح الاذن قد قضى برد طلب الاذن شكلاً وبالتالي فان الطعن المقدم من الجهة الطاعنة بدون الحصول على الاذن والذي هو شرط للسماح للطاعن بتقديم الطعن وفق ما نص عليه القانون .
لذلك
تقرر المحكمة الحكم بعدم قبول الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف.
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 08/01/2026