السنة
2025
الرقم
305
تاريخ الفصل
8 ديسمبر، 2025
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القـــاضــي السيـــــد عبد الكريم حنون

وعضويـة القضـــاة الســادة: فواز عطية ، مأمون كلش ، ثائر العمري ، ياسمين جراد

 

الطـــاعن : محمود حسن صالح ياسين/ كوبر.

       وكيلته المحامية حنان شنار/رام الله.

المطعون ضدهم:

  1. مأمور تسوية أراضي كوبر بصفته الوظيفية.
  2. سامي عبد اللطيف رشيد عامرية.
  3. أحمد عبد اللطيف رشيد عامرية
  4. محمد عبد اللطيف رشيد عامرية
  5. باسمة فرح خضر يوسف.
  6. أديبة فرح خضر أبو عليا.
  7. عطاف فرح خضر أبو عليا.
  8. وهيبة فيصل موسى دار يوسف.
  9. حليمة فيصل يوسف علي.

10.ياسين فيصل موسى أبو مريم.

11.ميسر فيصل موسى دار يوسف.

12.محمود فرح خضر أبو عليا.

13.وفاء فؤاد محمد.

14.حسن فؤاد محمد.

15.محمد فؤاد محمد.

16.سمر فؤاد محمد.

17.جميلة فؤاد محمد.

18.مريم فؤاد محمد.

19.سميرة فؤاد محمد.

            وكيل المطعون ضدهم الثاني والثالث والرابع والخامس المحامي الرياض العيسه.

            وكيل المطعون ضدهم من الخامس وحتى الثانية عشر المحامي إيهاب الشمالي.

الإجـــراءات

تقدم الطاعنون بهذا الطعن بتاريخ 13/ 02/ 2025 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 15/ 01 /2025 بالاستئناف 414 /2024 ، القاضي بعدم قبول الاستئناف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف.

تقدم وكيل المطعون ضدهم من الثاني وحتى الرابع المحامي رياض عيسه بلائحة جوابية خارج المدة القانونية حيث تبلغ نسخة عن لائحة الطعن بالنقض بتاريخ 17-2-2025 في حين تقدم في اللائحة الجوابية بتاريخ 18-3-2025.

أما وكيل المطعون ضدهم من الخامس وحتى الثانية عشرة المحامي إيهاب الشمالي فتقدم بلائحة جوابية على العلم بحيث لا يوجد في الأوراق ما يشي بتبلغه نسخة عن لائحة الطعن.

ولم يتقدم بقية المطعون ضدهم بلائحة جوابية رغم تبلغهم نسحة عن لائحة الطعن.

المحكمــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ، فإنه ولورود الطعن ضمن الميعاد مستوفيا شرائطه الشكلية فقد تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع ، فإن حاصل ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن الطاعن كان قد تقدم باعتراض حمل الرقم 3/ 2019 لدى محكمة تسوية كوبر ومن ثم حمل الرقم  8448/ 2022 لدى محكمة تسوية رام الله والبيرة ، معترضا على تداخل حدود قطع الأراضي التي يملكها والموصوفة في اعتراضه مع أراضي المعترض عليهم على التفصيل الذي جاء في لائحة الاعتراض.

 

أثناء موالاة محكمة تسوية رام الله والبيرة نظر الإعتراض أبدي أمامها دفع بعدم صحة تقديم الاعتراض لاستناده إلى وكالة لم يبين فيها الخصوص الموكل به وخلت من إسم المعترض عليه.

لم يجد حكم محكمة تسوية رام الله والبيرة قبولا لدى الطاعن فبادر لاستئنافه لدى محكمة استئناف القدس التي قررت عدم قبول الاستئناف لذات العلة.

وإذ لم يرتض الطاعن بحكم محكمة الإستئناف فطعن فيه نقضا من خلال الطعن الماثل.

 

وعن أسباب الطعن، نجدها في إجمالها تنعى على الحكم المطعون فيه قول أن محكمة الإستئناف أخطأت فيما قضت به من أن الوكالة التي أقيم الاعتراض بالاستناد إليها مشوبة بالجهالة الفاحشة ، ويتمسك الطاعن بالقول أن الوكالة بالخصومة تعمم بتعميم الموكل، وتخصص بتخصيصه .

والذي نراه أن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه غير سديدة ، وعلة ذلك؛ أننا بالرجوع إلى الوكالة بالخصومة التي أقيم بالاستناد إليها الإعتراض نجدها تشير إلى توكيل المحامية حنان الشنار بأمر عام حيث جاء فيها ما يلي ( … أوكل عني وأقيم مقام نفسي وعوضا عن شخصي المحامية حنان عادل الشنار من رام الله لتنوب عني في البحث والتحري عن حصصي الإرثية ولها الحق في استخراج تسجيل و إخراجات القيد والتوقيع نيابة عني ودفع الرسوم اللازمة ولها في سبيل ذلك مراجعة كافة الدوائر الرسمية وغير الرسمية بما فيها دوائر الأراضي في بيت إيل واستخراج سندات التسجيل اللازمة لذلك واستلامها والمساحة والمالية و الطابو في رام الله ومناطق السلطة الوطنية الفلسطينية وهيئة تسوية الأراضي والمياه ولها الحق في إقامة دعاوى لدى كافة المحاكم الفلسطينية على اختلاف أنواعها ووظائفها ودرجاتها وفي تصحيح الأسماء والألقاب وحلف اليمين وتقديم الاعتراضات أمام المحاكم المختصة وتوكيل من تشاء من الأشخاص أو المحامين وعزلهم المرة تلو الأخرى وكالة خاصة مفوضة لقولها وفعلها ورأيها ).

أما فيما يتعلق بقول الطاعن من أن الوكالة بالخصومة تكون معممة بقدر ما يعممه الموكل ، وتكون مخصصة بقدر ما يخصصه الموكل ، فإن ذلك وإن صح من حيث الأصل من حيث ان  المادة 1456 من مجلة الأحكام العدلية تقضي من أنه يكون ركن التوكيل مرة مطلقا ومرة مقيدا وهو الأمر الذي عرجت عليه الشروحات الفقهية التي تناولت مجلة الأحكام العدلية بالبحث والتفسير، والتحليل ، بيد أن ذلك كله لا يسعف الطاعن ؛ إذ أن أحكام المجلة ليست هي التشريعات الوحيدة التي نظمت الوكالة بالخصومة؛ إذ بالرجوع إلى القانون رقم 5 لسنة 1990 المعدل لقانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 3 لسنة 1999 نجد أن المادة الثانية منه، تضمنت ما يلي:

تعدل المادة 20 من القانون رقم 3 لسنة 1999 بإضافة فقرتين (4), (5) بعد الفقرة رقم (3) لتصبح كالتالي:

الفقرة (4)

أ- وفقا لأحكام هذا القانون يكون للمحامي الأستاذ حق المصادقة على تواقيع موكليه على الوكالات الخصوصية التي ينظمها و يقوم بموجبها بالإدعاء والمرافعة والمراجعة لدى المحاكم ودوائر الإجراء كافة و لدى جهات الاختصاص والسلطات الرسمية والجهات الأخرى بكل ما يرد في هذه الوكالات من تفويض ويكون المحامي، في جميع الحالات، مسؤولا شخصيا عن صحة هذه التواقيع.

في حين جاء في الفقرة د- ما يلي:

د- تنظم الوكالات العامة لدى كاتب العدل ويكون إطلاع المحكمة عليها كافيا لإثبات حق المحامي في تمثيل موكله بموجبها، ويجوز للمحكمة اذا شاءت أن تحتفظ بصورة عنها يصدقها رئيس القلم وتكون تابعة لرسم الإبراز حسب الصورة المثبتة في الفقرة السابقة.

 

نخلص مما سلف الى أن الوكالة التي صادقت عليها المحامية حنان الشنار التي اشتملت على التوكيل في امور عامة متعددة منها اقامة شتى أنواع الاعتراضات وتقديم الطلبات واستخراج القيود ورفع الدعاوى بأنواعها وتوكيل من تشاء من المحامين وعزلهم، مما يعني أنها وكالة عامة لا وكالة خاصة ، ولما كان المحامي وفقا للمادة 20/ 4/ أ من القانون رقم 3 لسنة 1999 لا يملك إلا المصادقة على الوكالات الخصوصية  دون الوكالات التي تشتمل على التوكيل في شأن عام فإن ما قامت به الوكيلة المذكورة يعني تجاوز حدودها المرسومة لها في الفقرة (أ) سالفة البيان إلى تخوم اختصاص الكاتب العدل في المصادقة على الوكالة العامة وفق ما جاء في الفقرة (د) من القانون المشار إليه ، وبذلك تكون هذه الوكالة غير صالحة لإقامة الدعوى ، هذا إضافة الى خلو الوكالة من أسماء المعترض عليهم وقطع الأراضي موضوع الاعتراض جهالة في الخصوص الموكل به.

 

لــــهذه الاسبــــاب

تقرر المحكمة رد الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه من حيث النتيجة وإلزام الطاعن بالرسوم والمصاريف بالإضافة إلى مبلغ مائة دينار أتعاب محاماة لصالح المطعون ضدهم وكيل الخامس وحتى الثانية عشر المحامي إيهاب الشمالي.

حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  08/12/2025

الكـــاتب                                                                                                        الـرئيــس

    ب.ع

 

 

 

 

 

مستطيل