السنة
2025
الرقم
211
تاريخ الفصل
12 يناير، 2026
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"القــــــــــرار"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكـمة برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض القاضي السيدة ايمان ناصر الدين

وعضويـة القضاة السادة: حازم ادكيدك، د. رشا حماد، محمد احشيش، عزالدين شاهين

المستدعية : شركة ترست للتأمين

             وكيلها المحامي يوسف محمد احشيش

الاجـــــــراءات

تقدمت المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 1256/2025 بهذا الطلب، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 29/5/2025 عن محكمة استئناف نابلس بالاستئناف المدني رقم 620/2024 ،وذلك لحين الفصل في الطعن.

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص، على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن.

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً، ولما لمحكمتنا من سلطة تقديرية من عدمه وفقاً لحكم المادة 240 سالفة الاشارة فإننا نقرر وبعد الاطلاع على  ظاهر الملف وقف التنفيذ

لـــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة وقف تنفيذ .

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/1/2026