دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"القــــــــــرار"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئة الحاكـمة برئاسة القاضي السيد عدنان الشعيبي
وعضويـة القضاة السادة: بسام حجاوي ، عبد الكريم حنون ، فواز عطية و ياسمين جراد
المستدعية : جمعية بيت لحم العربية للتأهيل / رام الله.
وكلاؤها المحامون سامي شحادة وهشام شوكة ومصطفى الفراجين / بيت لحم.
الاجـــــــراءات
تقدمت المستدعية (الطاعنة) في النقض المدني رقم 1627/2025 بهذا الطلب، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 18/11/2025، عن محكمة استئناف الخليل، في الاستئنافين المدنيين رقم 969+970/2025 وذلك لحين الفصل في الطعن.
المحكمــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص، على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعنة.
ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً، وحيث وبالاطلاع على ظاهر الأوراق، لا نرى ما يبرر الخروج على القاعدة المقررة في المادة 240 سالفة الإشارة واعمال الاستثناء.
لـــــــــــــــــــذلك
تقرر المحكمة رفض الطلب.
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/1/2026