السنة
2025
الرقم
497
تاريخ الفصل
15 يناير، 2026
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولة فلسطين

السلطة القضائية

المحكمة العليا / محكمة النقض

الحكم

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي الســــيد عماد مسودة

وعضوية القاضيين السيدين : عوني البربراوي ، سعد السويطي

 

الطاعن :- عل.اذنا /الخليل

وكيله المحامي احمد بشير / الخليل

المطعون ضده :- الحق العام ممثلا بالنيابة العامة .

الوقائع والاجراءات

بتاريخ 15/12/2025 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن للطعن في القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل -بصفتها الاستئنافية- بتاريخ 14/10/2025 في الاستئناف الجزائي رقم 548/2019 والقاضي بالسير في إجراءات الملف الاستئنافي دون حضور محامي الطاعن.

وجاء باسبابه :-

  1. ان المحكمة بجلسة 3/11/2024 قررت منح المستانف جلسة واحدة لتقديم بيناته وفي جلسة 14/10/2025 قررت المحكمة الزام الطاعن باحضار بيناته بنفسه تحت طائلة اعتباره مكتفي بما قدم من بينات , ذلك ان الطاعن لا يستطيع احضار الشهود بنفسه لرفضهم الحضور .
  2. ان القرار المطعون به مخالف للقانون والاصول
  3. ان المحكمة قد جانبت الصواب بحرمان المستأنف ان يطلب بيناته عبر المحكمة  .
  4. المحكمة نظرت الاستئناف دون ان يكون هناك تمثيل للطاعن . 

الطلب :- يلتمس الطاعن قبول طعنه شكلا ومن ثم موضوعا والغاء الحكم المطعون فيه .

  • وبتاريخ 31/12/2025 تقدم النائب العام بمطالعة خطية التمس بنتيجتها رد الطعن شكلا و/أو موضوعا مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف .

المحكمــــــة

بعد التدقيق والمداولة , تجد ان القرار المطعون به الصادر عن محكمة بداية الخليل - بصفتها الاستئنافية - بتاريخ 14/10/2025 قد جاء به " تقرر المحكمة إجابة الطلب وإعادة تبليغ الشهود موعد الجلسة القادمة ورفع الجلسة الى يوم 16/12/2025 " .

وبتدقيق الأوراق لم تجد المحكمة ان الطاعن بهذا الطعن كان موقوفا على ذمة القضية الاستئنافية المطعون بقرارها او القضية الصلحية المستأنف قرارها او اية قضية اخرى بعقوبة سالبة للحرية وقت تقديم هذا الطعن . الامر الذي كان يتوجب عليه ان يودع في خزينة المحكمة مبلغا ماليا مقداره خمسون دينارا اردنيا او ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا كتأمين , ما لم يكن معفى من الرسوم القضائية وذلك وفق ما تتطلبه المادة 358 من قانون الاجراءات الجزائية وذلك لغايات قبول طعنه .

وبما ان الطاعن لم يفعل , ولم يرد باوراق الدعوى ما يشير الى اعفائه من الرسوم القضائية , فان طعنه يغدو غير مقبول .

لذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن .

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 15/01/2026

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

      س.ر