دولة فلسطين
السلطة القضائية
المحكمة العليا / محكمة النقض
الحكم
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي الســــيد عماد مسودة
وعضوية القاضيين السيدين : سائد الحمدالله ، عوني البربراوي
الطــــــــاعن : الحق العام .
المطعون ضدهم : 1- فدا.عيد / الخليل .
وكيلها المحامي : بدر أبو عصب / الخليل .
2- أمان.و / الخليل .
وكيلها المحامي : حاتم شاهين / الخليل .
3- أر.ليقاوي / الخليل .
وكيلها المحامي : حاتم شاهين / الخليل .
الإجراءات
-بتاريخ 19/11/2025 تقدم رئيس نيابة الخليل بهذا الطعن ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الإستئنافية بتاريخ 19/10/2025 ، بالإستئناف الجزائي رقم 564/2025 ، القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .
-تتلخص أسباب الطعن بما يلي :
-التمس الطاعن قبول الطعن شكلاً و موضوعاً ، وإصدار الحكم المناسب .
-بتاريخ 01/12/2025 تبلغ وكيل المطعون ضدهم ولم يتقدم بلائحة جوابية .
المحكمــــــــة
-بعد التدقيق والمداولة قانوناً ، نجد أن الطعن قُدّم في الميعاد المُقرر قانوناً ، فتقرر قبوله شكلاً.
-وفي الموضوع ، وعن أسباب الطعن ، وبالنسبة للسبب الأول ، فإننا نجد أن ما ورد بشهادة المشتكية مل.مر لما يرد فيها ما يربط المطعون ضدهما الثانية أماني والثالثة أروى بالتهمة ، أما بخصوص المتهمة (المطعون ضدها الأولى ف.ء) ، فإن ما ورد بشهادة المشتكية من إبلاغها من الشاهدة رن.شة أن الشاهدة ر.د عملت أربع جلسات ليزر في مركز المشتكية ، وأن المتهمة فد.ء طلبت من ر.د أن لا تُبلغ المشتكية إنها عملت أربع جلسات ليزر ، وهذا ما ثبت فعلاً من شهادة الشاهدة رن.شة، إلا أن هاتين الشهادتين لا يؤسس عليهما حكم الإدانة بحق المطعون ضدها الأولى ف.ء ، كون البيّنة السماعية لها ضوابطها القانونية الواردة في المادة 230 إجراءات جزائية ، وأهما أن يتم الإبلاغ وقت وقوع الجريمة أو بعدها ببرهة وجيزة ، بالإضافة إلى أن حُكم الإدانة قائم على الجزم واليقين وليس على الشك والتقدير ، الأمر الذي يجعل من السبب الأول غير وارد .
-أما بالنسبة للسبب الثاني ، إذ أن ما ورد بشهادة هذا الشاهد من توقف الكاميرات عن العمل بفعل فاعل، والذي أكدته أيضاً الشاهدة ر.شة من أنه في مرتين طفت المتهمة الأولى الكاميرا بشأن أتدخل المتهمة الثالثة المركز لأنها كانت متأخرة عن شغلها ، فإن تلك الواقعة لا تؤدي إلى القول بثبوت تهمة السرقة بحق المطعون ضدهن ، إذ يبقى هذا بيّنة ناقصة (قرينة) بحق المطعون ضدها الأولى ف.اء ولم يعزز بدليل آخر ، الأمر الذي يجعل من السبب الثاني غير وارد .
-أما بالنسبة للسبب الثالث ، فإننا نجد أن الحكم المطعون فيه قد عالج البيّنة المقدمة في الدعوى ، وتوصل إلى نتيجة متفقة وصحيح القانون ، الأمر الذي يجعل من السبب الثالث غير وارد .
لـــــــــــذلــــك
-تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وإعادة الدعوى لمصدرها .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/01/2026
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
ص . ع