دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القـــاضــي السيـــــد عدنان الشعيبي
وعضويـة القضـــاة الســادة: بسام حجاوي ، عبدالكريم حنون، فواز عطية، مأمون كلش
الطاعنة: شركة نيولاند المتحدة م.خ.م بواسطة ممثلها القانوني/ بيت لحم
وكيلاها المحاميان باسم مسودي و/أو نسيم مسودي/ الخليل
المطعـــون ضده: حسين أحمد حسين علامة/ بيت أمر - الخليل
الإجــــــــــــــراءات
تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 23/10/2025، لنقض الحكم الصادر بتاريخ 7/10/2025 عن محكمة استئناف الخليل في الاستئناف المدني رقم 390/2025 القاضي كما ورد فيه:" برد الاستئناف موضوعا، وتأييد الحكم المستأنف محمولا على أسبابه في ضوء ما أورد فيه من تسبيب، وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف و100 دينار أتعاب محاماة عن مرحلة الاستئناف".
المحكمـــــــة
بالتدقيق وبعد المداولة، ولما كان الطعن مقدما ضمن المعياد ومستوفيا لشرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.
وبمعزل عن الاسباب التي سيقت في صحيفة الطعن، ولما ثبت لهذه المحكمة بأن الحكم الصادر عن محكمة أول درجة بتاريخ 16/2/2025، قضى بإلزام الجهة المدعى عليها وهي :
" 1-شركة نيولاند بواسطة ممثلها القانوني والمفوض بالتوقيع عنها وفق ما ورد في شهادة التسجيل حسين محمد عبد القادر العمري.2- حسين محمد عبد القادر العمري.3- إبراهيم محمد عبد القادر العمري، بعد أن تقرر تعديل لائحة الدعوى واعتبار جميع المدعى عليهم خصوما للجهة المدعية، وقد تقرر في الحكم الصادر عن تلك المحكمة بأن تدفع الجهة المدعى عليها، للمدعي المبلغ المحكوم به والبالغ 46008.8 شيقل مع الرسوم والمصاريف و300 دينار أردني أتعاب محاماة والفائدة القانونية 1% من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا، وربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة، ورد الدعوى فيما زاد عن المبلغ المحكوم به".
ولما أنبأت كذلك صحيفة الاستئناف المقدمة امام محكمة استئناف الخليل محل الحكم المطعون فيه، أن الجهة المستأنفة فقط هي المدعى عليها الأولى فقط، فقد كان على محكمة الاستئناف اعمال صلاحياتها القانونية الواردة في المادة 200 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وتعديلاته، بأن تكلف المستأنفة المذكورة بتقديم لائحة استئناف معدلة، يتم من خلالها اختصام باقي المدعى عليهم وهما: حسين محمد عبد القادر العمري وإبراهيم محمد عبد القادر العمري، كمستأنفين منضمين لتستقيم الخصومة امام محكمة الاستئناف، علما أن وكيلهما المحامي باسم مسودة تفهم مضمون الحكم المستأنف، ولم يطعن بالنيابة عنهما.
وبالتالي صدور الحكم المطعون فيه محل هذا الطعن الماثل، دون أن يتم اختصام المدعى عليهما المذكورين كمستأنفين منضمين في موضوع دعوى غير قابل للتجزئة، (لاسيما وأن الحكم المستأنف الصادر عن محكمة أول درجة، صدر كوحدة واحدة بمواجهة جميع المدعى عليهم)، الامر الذي كان على محكمة الاستئناف أن تعمل حكم المادة 200 المذكورة على وقائع الاستئناف، اذ ان هذا القصور في صحة الإجراءات المتصلة بأحكام المادة سابقة الذكر، دون أن تقوم بإدخال المدعى عليهما المذكورين وفق ما تم بيانه وتفصيله ، لتستوي وتعتدل الخصومة بين جميع خصوم الدعوى الماثلة، التي هي من متعلقات النظام، حكما جعل من حكمها معيبا ،معتلا شابه البطلان كونه سابقا لأوانه.
لكــــل ذلـــك
نقرر نقض الحكم المطعون فيه، لما شابه البطلان، وإعادة الأوراق إلى محكمة الاستئناف للسير فيه من صحيفتها الأولى وفق ما تم بيانه ، ومن ثم تصدر حكما يتفق واحكام القانون.
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 12/1/2026.
الكـــاتب الـرئيــس
س.ر
مربعنص