السنة
2018
الرقم
402
تاريخ الفصل
5 يونيو، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و وسام السلايمة

  المستأنـفــــــــــــــــــــة : جمعية مركز نسوي حياة للشابات / طولكرم المفوض بالتوقيع عنها رائدة خالد " محمد علي "

وكيلها المحامون بشار حامد وعامر حامد وحسام شحرور .

المستأنـــف عليه : فيصل عبد المنعم سالم بدارين صاحب مؤسسة الواحة الزراعية - الخليل

موضوع الاستئناف:  الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم في الدعوى الحقوقية رقم 184/2013 والقاضي برد دعوى المدعي وتضمينه الرسوم والمصاريف وخمسون دينار اتعاب محاماة .

تتلخص اسباب الاستئناف بما في :

1-اخطا قاضي محكمة اول درجة فيما توصل اليه برد الدعوى لعدم صحة الخصوم كونه توصل الى ان المبلغ المطالب به بموجب الدعوى هو حق للجهة المدعية ثم عاد وقال انه يجب ان يكون مثالك تفويض من الصندوق

2- اخطأت المحكمة بعدم ادخال الصندوق كمدعي منضم ما دام الخصوم قائمة

لهذه الاسباب تتلمس الجهة المستأنفة قبول الاستئناف  موضوعا والغاء الحكم المستأنف و الحكم للجهة المدعي بالمبلغ المطالب به او/ و ادخال الصندوق العربي للاتحاد وكمدعي منظم للدعوى مع تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة والفائدة القانونية.

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية علنا وبجلسة 8/5/2018 تقرر قبول الاستئناف  شكلا ثم كرر وكيل الجهة المستأنف لائحة الاستئناف  بينما انكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف  وترافع وكيل الجهة المستأنفة ملتمسا اعتماد لائحة الاستئناف ومرافعة امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له امام هذه المحكمة وبالنتيجة الحكم حسب ما ورد فيها مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وترافع وكيل المستأنف عليه ملتمسا اعتماد اقواله ومرافعاته امام محكمة اول درجة وحيثيات القرار المستأنف مرافعه له امام هذه المحكمة  وبالنتيجة رد الاستئناف  موضوعا وتصديق الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة في اسباب هذا الاستئناف  نجد ان ما جاء فيه يدور حول تخطئة محكمة اول درجة فيما انتهت اليه من حيث النتيجة وبمعالجتها لاسباب هذا الاستئناف  مجتمعة ووبرجوعنا لملف الدعوى الاساس نجد من الثابت بان المستأنف عليه تعاقد على توريد اغنام للجهة المتسانفة بقيمة 203400 دولار بموجب عقد توريد اغنام المبرز م/1 و الذي يحمل توقيع الجهة المستأنف و المستأنف عليه و من الثابت ايضا بان المستأنف عليه استلم من الجهة المستأنفة شكين مجموع قيمتهما 100000 دينار كدفعة من عطاء توريد الاغنام وفقا  لما هو ثابت سند القبض وصور الشيكات و التي جميعها تحمل توقيع المستأنف عليه ( المبرز م/3) ، ومن الثابت ايضا تحول مبلغ 73181 دينار لحساب المستأنف عليه من قبل الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي و ذلك من قيمة المعونة رقم RDS19/8 المخصصة لتمويل مشروع تدريب المراة الريفية و تمويل مشاريع مدرة للدخل - جميعة مركز نسوي حياة للشابات طولكرم / فلسطين ( المبرز م/2)

و ازاء ما تقدم فان المستأنف عليه لا يدعي بان هنالك أي تعاقدات اخرى مع الجهة المستأنفة و لم يدع بان الشيكات المقدرة بمئة الف دينار اردني لم تصرف وطالما ثبت بان استلم ما مجموعه 173181 دينارا اردنيا و ان حقه في عقد التوريد ينحصر بمبلغ 203400 دولار ما يعادل 144434 دينار ،فانه يكون بذلك قد استلم زيادة عنه حقة مبلغ 28747 دينار.

 ولما كان الثابت ان المبلغ المستلم من قبل المستلم عليه صرف من المعونة المخصصة للجهة المستأنفة وفق ما يتضح من المبرز م/2  الامر الذي يجعل للجهة المستأنفة مصلحة في طلب استرداد المبلغ  الذي سلم للمستأنف زيادة عن حقه بدون وجه حق و لما كان ذلك فان ما جاء في هذا السبب من اسباب الاستئناف يرد على الحكم المستأنف  و دون حاجة لبحث باقي اسباب الاستئناف .

هذا و تشير المحكمة الى ان الجهة المانحة و عندما تقرر تخصيص مبلغ معين لحساب جهة اخرى و هي الجهة المدعية في الحالة موضوع الدعوى و تقرر ايداع المنحة في البنك و بما ان المنحة المذكورة تقر فعلا تخصيصها لصالح المدعية تحت الرمز 8/rds11  فان يد الجهة المانحة على ذلك المخصص تكون يد امينة و يكون الحق فيها قد انتقل الى الجهة المستفيدة و هي المدعية.

لـــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الاستئناف  موضوعا والغاء الحكم المستأنف والزام المستأنف  بدفع مبلغ ثماني وعشرون وسبعامائة وسبعة واربعون دينار اردني للجهة المستأنفة  وتضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار اردني بدل اتعاب محاماة ورد المطالبة بالفائدة

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني  قابلا للنقض وافهم في 5/6/2018

 

 

القاضي                                             القاضي                                      رئيس الهيئة