السنة
2017
الرقم
256
تاريخ الفصل
27 نوفمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و عواطف عبد الغني

الاستئناف الاصلي رقم 256/2017 :

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة

:

شركة ترست العالمية للتأمين / الخليل .

وكلاؤها المحامون

:

حاتم شاهين وعمار النمورة وعلي ابو صالح / الخليل .

المسـتأنـف عليه

:

علاء محمد علي القيسي / الخليل .

 

وكيلاه المحاميان

:

توفيق قفيشة ومحمد البدوي / الخليل .





 

الاستئناف الفرعي رقم 436/2017

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

علاء محمد علي القيسي / الخليل .

وكيلاه المحاميان

:

توفيق قفيشة ومحمد البدوي / الخليل .

المسـتأنـف عليها 

:

شركة ترست العالمية للتأمين .

 

وكلاؤها المحامون

:

حاتم شاهين وعمار النمورة وعلي ابو صالح / الخليل .





 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 4/4/2017 في طلب الدفعات المستعجلة رقم 189/2016 والقاضي بالحكم بالزام المستدعى ضدها بدفع مبلغ 4058 شيكل لمرة واحدة ودفعات شهرية بقيمة 3000 شيكل لمدة خمسة اشهر .

يستند الاستئناف الاصلي رقم 256/2017 الى :

1. وكيل المستأنف عليه لم يكن له صفة توجيه الاخطار كون الوكالة مؤرخة بتاريخ 20/4/2016 والاخطار محرر بتاريخ 24/2/2016 .

2. اخطأت المحكمة بالحكم للمستأنف عليه بمبلغ 4058 بدل مصاريف طبية وعلاجات دون التدقيق في الفواتير واعتراضات المستأنفة وان قسم منها فواتير محروقات وقسم منها مدفوع من قبل المستأنفة .

3. اخطأت المحكمة بالحكم للمستأنف عليه بدل دفعات شهرية .

4. اخطأت المحكمة بالحكم للمستأنف عليه بدل اتعاب محاماة مبلغ 200 دينار .

ويستند الاستئناف الفرعي رقم 436/2017 الى :

1. اخطأت المحكمة بالحكم بدفعات شهرية بقيمة 3000 شيكل لمدة خمسة اشهر فقط .

2. اخطأت المحكمة بعدم احتساب جميع الفواتير .

3. اخطأت المحكمة بالزام المستأنف بتقديم دعواه خلال خمسة اشهر .

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف الاصلي 256/2017 شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية واعتبار الاستئناف 436/2017 استئنافاً فرعياً تبع الاستنئاف الاصلي وجوداً وعدماً وكرر كل مستأنف لائحة استئنافه وقدم وكيل المستأنف بالاستئناف الفرعي بينة اضافية وهي مجموعة فواتير المبرز س/1 والتمس كل مستأنف اعتماد لائحة استئنافه ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له .

المحكمة

الاستئناف الاصلي رقم 256/2017

وبخصوص السبب الاول من اسباب هذا الاستئناف وبما ان المستأنفة قد تبلغت اخطار بطلب الدفعات المستعجلة بتاريخ 24/2/2016 والطلب مقدم بتاريخ 20/4/2016 أي بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغها اخطاراً بالمطالبة وبالتالي تحققت الغاية من هذا الشرط ولا يشترط في هذه المرحلة ان يظهر الوكيل وكالة عن الموكل ذلك ان الوكالة تكون مطلوبة في اجراءات التقاضي وان الغاية من الاخطار هو اعلام المستأنفة (المستدعى ضده) بالمطالبة واعطائها الفرصة لتبيان موقفها من هذه المطالبة وعليه فان الغاية تكون والحالة هذه قد تحققت وعليه فان هذا السبب لا يرد على القرار المستأنف ونقرر رده .

اما بخصوص السبب الثاني من اسباب هذا الاستئناف نجد مجموعة ايصالات عن المستشفى الاهلي يبلغ مجموعها مبلغ 2410 شيكل ونجد خمسة ايصالات صادرة عن شركة رويال للمحرقات ولم يتقدم ما يبين علاقتها بالحادث نقرر استبعادها ونجد مجموعة فواتير صادرة عن صيدليات بقيمة 1083 شيكل ونجد سندات قبض غير ضريبية صادرة عن عيادات خاصة ونقرر عدم اعتمادها كونها غير ضريبية وصادرة خلاف للقانون ويكون مجموع الفواتير المعتمدة في هذه المرحلة لغاية هذا الطلب هي تبلغ 3493 شيكل وعليه فان هذا السبب يرد على القرار المستأنف وفق ما تم الاشارة اليه .

اما بخصوص السبب الثالث من اسباب الاستئناف فانه قد جاء في استجواب المستأنف انه لديه محل مواد بناء شريك مع شقيقه وبقي المحل يعمل منذ تاريخ الاصابة وحتى اليوم وبما ان المستأنف عليه (المستدعي) لم يقدم تقارير طبية تفيد بان الاصابة الزمته الفراش وتعطل عن العمل اضافة الى ان مصدر دخله السابق بقي كما هو وحتى ان تغير فان هذا لا يعد سبباً للدفعات الشهرية في هذه المرحلة وعليه فان هذا السبب يرد على القرار المستأنف .

اما بخصوص السبب الرابع من اسباب الاستئناف فان القرار الصادر بطلب الدفعات المستعجلة هو قرار ليس نهائي ولا يعد حكماً بالتعويض كونه قرار يمكن الرجوع بالنتيجة على المحكوم له في حال تبين انه غير محق وبالتالي لا يجوز في هذه الحالة الزام المحكوم عليه بايه اتعاب محاماة كون هذه الطلبات باعتبارها هي احكام غير نهائية لا تقبل الحكم باتعاب محاماة وبالتالي الحكم باتعاب محاماة يكون والحالة هذه مخالف للقانون ولا يستند الى سبب يبرره وعليه فان هذا السبب يرد على القرار المستأنف .

الاستئناف الفرعي رقم 436/2017

وبخصوص السبب الاول من اسباب هذا الاستئناف فانه قد تم معالجته عند معالجة السبب الثالث من اسباب الاستئناف الاصلي اما بخصوص السبب الثاني من اسباب الاستئناف فقد تم معالجته عند معالجة السبب الثاني من اسباب الاستئناف الاصلي .

اما بخصوص الايصالات المبرز س/1 وبما ان المستأنف قد ختم بينته امام محكمة الدرجة الاولى وبالتالي لا يقبل منه بينة حول مصاريف خلافاً لما جاء في لائحة الطلب والبينات المقدمة فيه .

اما بخصوص السبب الثالث من اسباب هذا الاستئناف فان كل ما يترتب على عدم التقيد بالمدة المحددة لتقديم الدعوى هو توقف الدفعات المستعجلة وعليه فان هذا السبب ايضاً لا يرد من حيث النتيجة على القرار المستأنف .

لذلك

فاننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف الاصلي 256/2017 موضوعاً ورد الاستئناف الفرعي 436/2017 وتعديل القرار المستأنف ونقرر عملاً باحكام المادة 223/2 من قانون الاصول الحكم بالزام المستأنفة بالاستئناف الاصلي شركة ترست العالمية للتأمين بدفع دفعة واحدة مستعجلة بقيمة (3493) شيكل والغاء الفقرة الحكمية المتعلقة بالدفعات الشهرية والمتعلقة باتعاب المحاماة .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 27/11/2017