السنة
2018
الرقم
178
تاريخ الفصل
16 مايو، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك .

                               وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري  وسامر النمري .

المستأنـــــــــفة : شركة المجموعة الاهلية للتامين/ رام الله                       وكيلتها المحامية سناء بلل / رام الله

 المستأنف عليه : الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله

                  وكيله المحامي لؤي ابو جابر / رام الله                        

الوقائع والاجراءات

تقدمت المستأنفة بهذا الاستئناف  للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله في الطلب رقم 842/2016 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 523/2016 بتاريخ 15/1/2018 والقاضي برد الدعوى لعدم استنادها الى اساس قانوني مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة  .

اذ تتلخص اسباب الاستئناف  بما يلي :

1-  اخطأت محكمة الدرجة الاولى برد الدعوى كون الاسباب الواردة في الطلب اسباب موضوعية لا تبحث الا مع الدعوى الاساس .

2-  اخطأت محكمة البداية في الرجوع الى احكام المادة 14 من قانون التأمين  .

3-  اخطأت محكمة البداية في عدم انطباق احكام المادة 173 من قانون التأمين  .

تقدمت المدعى عليها بلائحة جوابية

بالمحاكمة الجارية علناً وفي جلسة 2/4/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف فيما كرر وكيل المستأنف عليه اللائحة الجوابية وفي جلسة 18/4/2018 ترافع وكيل المستأنفة من خلال مرافعة خطية واقعة على اربع صفحات ضمت الى اوراق الضبط واعطيت الارقام 3-6 فيما ترافع وكيل المستأنف عليه من خلال ضبط المحاكمة وحجزت الدعوى للتدقيق والمداولة وفي جلسة 16/5/2018 ختمت اجراءات المحاكمة بتلاوة الحكم  .

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة ، فاننا نجد ان اسباب الاستئناف جاءت مترابطة مع بعضها وان محكمتنا سوف ترد عليها معا لعدم التكرار .

وبالرجوع الى الدعوى الاساس والى الحكم المستأنف  وما قدم من بينات امام محكمة الدرجة الاولى فاننا نجد ان المستأنفة  قد خاصمت المستأنف عليه ( الصندوق ) وطالبته بمبلغ قيمته 127694 شيكل  امام محكمة البداية بدعوى استرداد لكونه المتسبب بالضرر .

ولما كان ما قام الصندوق الفلسطيني بتعويض مصابي حوادث الطرق بدفعه للمصاب هو نتاج حكم محكمة بداية غزة بالدعوى 422/2006 والتي قامت برد الدفع المثار من شركة التأمين حول عدم مسؤليتها من الحادث بسبب مخالفة شروط بوليصة التأمين وبالنتيجة الزمت محكمة غزة الموقرة شركة التامين والمتسبب بالحادث بدفع المبلغ محل الحكم ،  وحيث تم تاييد تلك النتيجة المتعلقة بالمسؤولية من محكمة استئناف غزة الموقرة بالاستئناف 517/2009 بتاريخ 20/1/2011 ( المبرزين ط/2 و ط/1) فلا مجال في هذه المرحلة اعادة بحث المسؤولية بالمطلق لسبق معالجة ذلك بحكم قضائي بات مما يوجب رد كافة ما ورد بلائحة الاستئناف المرتبط بهذا الدفع .

واننا نجد ان المدعية قد دفعت لوالد المصاب تعويضات بقيمة 127691 شيكل عن كافة التعويضات من جميع الاضرار الجسدية والاصابات المباشرة  وغير المباشرة التي لحقت بابنة من جراء الحادث الواقع بتاريخ 17/7/2005 في مدينة غزة على اثر القضايا المرفوعة من قبل والد المصاب في محاكم غزة .

 ولما كان الحاث محل الدعوى قد وقع في ظل قانون التأمين رقم 2 لسنة 2005 الذي اجاز للمؤمن اذا دفع تعويضات عن الضرر ان يحل محل المؤمن له في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قبل من تسبب في الضرر الذي حدثت عنه مسؤولية المؤمن بما دفعة من ضمان عملا باحكام المادة 14 من القانون المذكور

وطالما ثبت ان المتسبب بالضرر هو السائق فان حق الرجوع يكون عليه بدفع قيمة التعويضات المدفوعة ولا يكون للصندوق  الفلسطيني أي خصومة قائمة ولا يرد القول اننا امام حوالة حق كما تدعي المستأنفة لعدم توافر اركانها وشروطها  .

وبالتالي فان الخصومة غير قائمة بين الطرفين ولا سبب او اساس قانوني لمخاصمة الصندوق مما يغدو ان اسباب الاستئناف  واجبة الرد وان الحكم المستأنف قد صدر متفق واحكام القانون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

لــــــذلك

تقرر المحكمة وعملا باحكام المادة 223/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رد الاستئناف  موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف  و 200 دينار اتعاب محاماة عن مرحلة الاستئناف

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين قابلا للنقض  وافهم في 16/5/2018