السنة
2017
الرقم
822
تاريخ الفصل
19 ديسمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و وسام السلايمة

الاستئناف  رقم 822 /2017 :

  المستأنــــفة: شركة فلسطين للتامين المساهمة العامة / رام الله   

                وكيلها العام المحامي نبيل مشحور / رام الله

 المستأنف عليه:  غسان محمد اسماعيل ملحم بصفته الشخصية وبصفته ولي امر  ابنته الطفلة ميس غسان محمد ملحمة / كفر الراعي قضاء جنين

                 وكلاؤه المحامون الاساتذة احمد محمود شرعب وشاكر رجا عبوشي وعبير احمد شرعب محمد / جنين

                   

الاستئناف  رقم 850/2017 :

المستأنــــف : غسان محمد اسماعيل ملحم بصفته الشخصية وبصفته ولي امر ابنته الطفلة ميس غسان محمد ملحمة / كفر الراعي قضاء جنين

                 وكلاؤه المحامون الاساتذة احمد محمود شرعب وشاكر رجا عبوشي وعبير احمد شرعب محمد / جنين

المستأنف عليهم : 1- عماد محمد يوسف نواصرة / جنين

                  2- شركة فلسطين للتامين المساهمة العامة / رام الله

وكيل المستأنف ضدها الثانية العام المحامي نبيل مشحور بموجب الوكالة العامة رقم 1680/2011 عدل رام الله بتاريخ 11/10/2011 -رام الله

                  وكيله المحامي : طارق الغوادره/ جنين

                  2-علام عارف حسن سمودي/ جنين

                   وكيلها المحامي ابراهيم سليمان / جنين

 

موضوع الاستئناف:  القرار الصادر عن محكمة بداية جنين بتاريخ 21/5/2017 بالدعوى الحقوقية رقم 361/2013 والقاضي بالحكم بالزام المستأنفة بمبلغ 1280 دينار ومبلغ 48818 شيكل على ان يتم ايداع هذا المبلغ في البنك العري باسم المصابة ميس الى حين بلوغها سن الرد ورد الادعاء بالقسم بالباقي مع تضمن المستأنفة الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به الفائدة القانونية من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية ومبلغ خمسون دينار بدل اتعاب محاماة .

 

 و تتلخص اسباب الاستئناف الاصلي  رقم 822/2017 بما يلي :

1- القرار المستأنف مخالف للقانون والاصول .

2- اخطات محكمة بداية جنين في اعتبار ان نسبة العجز الواردة في تقرير اللجنة الطبية العليا نسبة عجز وظيفية رغما عما هو ثابت من ذات قرار محكمة البداية  من جهة القول بان النسبة ناشئة عن ندبة .

3- وبفرض استحقاق المصابة القاصر لاي تعويض عن بدل فقدان الدخل المستقبلي  فقد اخطات محكمة بداية جنين في الية احتساب بدل فقدان الدخل المستقبلي .

4- اخطات محكمة بداية جنين  في الحكم للمستأنف ضده بمبلغ 4159 شيكل بدل مصاريف طبية وعلاج حسبما حددته محكمة  البداية .

5- اخطات محكمة بداية جنين في الحكم بربط المبلغ المحكوم به بالفائدة القانونية من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية بالرغم من ان قانون التامين الفلسطيني رقم 20لسنة2005 قد الغى صراحة الامر 980 و لم يحتو مطلقا على اي نصوص بهذا الشان.

6- اخطات محكمة بداية جنين في الحكم للمستأنف ضدة بمبلغ 50 دينار اردني بدل اتعاب محاماة.

7- المستأنفة حرمت من تقديم بينتها في هذه الدعوى.

 

و تتلخص اسباب الاستئناف  التبعي رقم 850/2017 بما يلي:

1- اخطات محكمة الموضوع باصدار قرارها  حيث ان قرار الدرجة الاولى قد صدر ضد وزن البينة .

2- القرار موضوع الاستئناف قد صدر ضد وزن البينة و كان حريا على قاضي الموضوع بان يقرر الحكم حسب لائحة الدعوى المدعي.

3- تمكنت الجهة المستأنفة من خلال ما قدمته من بينات وشهود امام محكمة الدرجة الاولى ان تثبت علاقة الجهة المستأنف ضدها بالحادث ومقدار العجز.

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

        و بعد التدقيق و المداولة :

        و فيما يتعلق بالاستئناف رقم 822/2017 :

        فان السبب الاول و حاصله القول بان القرار المستأنف مخالف للقانون و الاصول لا يرد على القرار المستانف لانه جاء عاما من جهة و لان القرار المستانف جاء مشتملا على اسماء الخصوم و موجزا عن لائحة الدعوى و دفاع الخصوم و دفوعهم و البينات المقدمة من كل منهما وصولا الى النتيجة التي وصل اليها.

        اما السبب الثاني و حاصله القول بان المحكمة اخطات في اعتبار ان نسبة العجز الواردة في تقرير اللجنة الطبية العليا نسبة عجز وظيفية رغما عما هو ثابت من ذات قرار محكمة البداية من جهة القول بان النسبة ناشئة عن ندبة .

        فان السبب المذكور يرد على القرار المستانف اذ و بالرجوع الى لائحة الدعوى فانها تشير الى ان الطفلة كانت تعاني من الام في الفخذ الايمن و انها تلقت العلاج من قبل الدكتور طارق خلف بخصوص هذه الاصابة و تعاني ايضا من جرح في الوجه من الناحية اليمنى و انها تلقت العلاج بخصوص هذه الاصابة على يد الدكتور وضاح خلمي العارضة  وصولا الى الاشارة في البند الخامس منها الى ان المصابة و وفقا لتقرير الدكتور طارق خلف تعاني من تضخم في مكان الجرح و ان هذا المنظر غير تجميلي و يحتاج للاخذ بعين الاعتبار و الى انه تم تحويلها الى اللجنة الطبية المحلية التي منحت الطفلة نسبة عجز 10% .

     و بالرجوع الى تقرير اللجنة الطبية المحلية فانه و بعد ان اشار الى ان الندبة الجراحية في الجهة الخارجية للفخذ الايمن و الى الندبة الجراحية في الخد من الجهة اليمنى و اشار الى ان الندبة في الخد تبدو واضحة للعيان في حالة الضحك و الابتسام و الى انها قد تحتاج الى عملية جراحية في المستقبل لعملية تجملية الا ان التقرير انتهى  الى ان نسبة العجز 10% دون بيان فيما اذا كانت تتعلق بندبة الفخذ ام بندبة الخد.

    و بالرجوع الى تقرير اللجنة الطبية العليا المؤرخ في 3/6/2015 فانه و بعد ان اشار الى اصابة الفخذ و الى التشوه الشديد مكان الاصابة  اشار الى ان نسبة العجز 10% و انها عجز وظيفي دائم.

       فان المحكمة و على ضوء ذلك تشير الى ان مسالة التشوه في الوجه اصبحت غير واردة في اي من التقريرين لان تقرير اللجنة الطبية المحلية اشار الى انها تحتاج الى عملية تجميلية في المستقبل و بالتالي فان ديمومتها من عدمها تعتبر متوقفة على تلك العملية و لا يجوز اعتبارها ثابتة من دون ذلك و اما من جهة اخرى فان اللجنة الطبية العليا لم تتطرق الى ندبة الخد و اقتصرت على الاشارة الى ندبة الفخذ مكان الاصابة.

       و عليه و بما ان التشوه الثابت لا يعدو عن كونه داخليا غير ظاهر للعيان و غير مرتبط بالقدرة على الكسب فانه لا يخرج عن وصف العجز الجمالي الذي لا يحسب بشانه تعويضا عن فقدان الدخل المستقبلي.

       و تشير المحكمة الى ان وصف العجز بانه وظيفي او غير وظيفي يعتبر من اختصاص المحكمة و ليس من اختصاص اللجنة الطبية لان المحكمة هي المطلعة على البينة المتعلقة بمتطلبات الاعمال و بعمل كل مصاب و مدى تاثره باصابة دون غيرها.

 

     و اما السبب الثالث و حاصله القول بانه و بفرض استحقاق المصابة القاصر لاي تعويض عن بدل فقدان الدخل المستقبلي  فقد اخطات محكمة بداية جنين في الية احتساب بدل فقدان الدخل المستقبلي .

     فان السبب المذكور لم يعد قائما لان المحكمة قررت استبعاد احتساب بدل فقدان الدخل المستقبلي باعتبار العجز جماليا و ليس وظيفيا.

      اما السبب الرابع و حاصله القول بان المحكمة اخطات  في الحكم للمستأنف ضده بمبلغ 4159 شيكل بدل مصاريف طبية و علاج حسبما حددته محكمة  البداية .

     فان المحكمة تشير الى انه كان قد تم ابراز الفواتير في جلسة 12/11/2014 و تمييزها بالحرف م/11 رزمة واحدة و يبلغ مجموعها 4153 شيقل احتفظت المدعى عليها لنفسها بحق مناقشة منظميها عند دورها في البينة و حيث انها لم تفعل فان الاعتراض عليها يكون غير منتج.

       هذا و تشير المحكمة الى الوكيلين كانا قد تصادقا على قبض المدعي مبلغ 5000 شيقل دفعة على حساب المصاريف الطبية و على ان يتم  حسمها من المبلغ النهائي لذلك فان السبب المذكور يكون حريا بالرد.

      اما السبب الخامس و حاصله القول بان المحكمة اخطات في الحكم بربط المبلغ المحكوم به بالفائدة القانونية من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية بالرغم من ان قانون التامين الفلسطيني رقم 20لسنة2005 قد الغى صراحة الامر 980 و لم يحتو مطلقا على اي نصوص بهذا الشان.

       فانه في محله لان قانون التامين الفلسطين نص على الغاء كل ما يتعارض ما احكامه و لم يتضمن اي نص بخصوص الفائدة على الرغم من انه تضمن نصا بخصوص الحسم من التعويض عن بدل الدفع الفوري.

      اما السبب السادس و حاصله القول بان المحكمة اخطات محكمة في الحكم للمستأنف ضدة بمبلغ 50 دينارا اردنيا بدل اتعاب محاماة.

      فانه غير وارد لان المبلغ المذكور يتناسب مع الجهد المبذول.

      اما السبب السابع و حاصله القول بان المستأنفة حرمت من تقديم بينتها في هذه الدعوى .

     فان المحكمة كانت قد عالجت السبب المذكور اثناء نظر الاستئناف من جهة تمسك المستانفة بالاحالة الى اللجنة الطبية العليا للتحقق من ان العجز وظيفي ام لا الامر الذي قررت المحكمة بشانه في معرض اصدار القرار كما ذكر في مطلع هذا القرار.

فيما يتعلق بالاستئناف 850/2017

           فان السبب  الاول و حاصله القول بخطأ المحكمة في عدم الحكم بكامل المبلغ المطالب به.

          فانه غير وارد لان المحكمة ملزمة بالحكم وفق ما يثبت من  البينة المقدمة في الدعوى و في حدود القانون.

         و بما انه ثبت بان نسبة العجز 10% غير وظيفي فان  كل ما يستحق للمدعية هو مبلغ 500 دينار عن بدل الم و معاناة عن نسبة العجز و مبلغ 280 دينارا عن بدل المبيت في المستشفى لانه ثبت ان مدة المبيت كانت 7 ايام بالاضافة الى مبلغ 500 دينار عن العملية الجراحية و هي المبالغ المستحقة فقط.

       اما المطالبة باضرار معنوية فانها حرية بالرد لانه من دون اساس قانوني خلاف ما ذكر اعلاه من بدل الم و معاناة.

      اما المطالبة ببد الاستراحة لمدة 14 شهرا فانه غير مستحق لان المفهوم من الاستراحة هو استراحة المصاب بسبب الاصابة و بما ان المصابة كانت طفلة فان استراحتها لا تستحق عنها اي مبلغ كونها ليست في سن المقدرة على الكسب.

        اما بخصوص بدل تعطل المدعي  بصفته و لي امر المصابة عن مكوثه معها في المستشفيات و اجراء العمليا الجراحية  فانه لم يثبت مرافقته لها بل و ثبت من خلال افادة شقيقه حسام بانه لم جازم.

    اما مصاريف العلاج فان المحكمة قررت بشانها و حكمت بقيمة الفواتير المبرزة. 

    و اما بدل الدخل المستقبلي فانه غير مستحق لعدم ثبوت العجز الوظيفي و انما الجمالي فحسب الامر الذي قررت المحكمة بشانه.

    اما السبب الثاني وحاصله القول بان المدعية اثبتت علاقة المستانف ضده بالحادث  و مقدار العجز.

       فان علاقة المستانف ضده بالحادث و بمقدار العجز ليس محل نزاع و انما النزاع يتلخص فيما اذا كان العجز وظيفيا ام لا لذلك فان هذا السبب يعتبر غير وارد و حريا بالالتفات عنه.

      و على ضوء كل ما ذكر اعلاه فانه يستحق للمدعية مبلغ 1280 دينارا تعادل 6400 شيقل و مبلغ 847 شيقل صافي المصاريف الطبية بعد حسم الدفعة المستعجلة بقيمة 5000 شيقل ليكون المبلغ الاجمالي 7247 شيقل.

لذلك

فان المحكمة تقرر  قبول الاستئناف رقم 822/2017 موضوعا وتعديل القرار المستانف ليصبح المبلغ  5199 شيقل و رد الاستئناف رقم 850 /2017 مع الرسوم والمصاريف و 50 دينارا اتعاب محاماة عن مرحلتي الدعوى.

 

   حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 19 /12/2017