السنة
2017
الرقم
1389
تاريخ الفصل
24 فبراير، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد طلعت الطويل

وعضوية القضاة السادة : محمد العمر ، محمد سلامه ، عبد الكريم حلاوه ، اسامه الكيلاني

 

الطــــــــاعـــــــن : نضال سعدي ابراهيم الاشهب / الخليل - عين سارة

                               وكيله المحامي شريف مسودي / الخليل

المطعــــون ضدهم : 1- سامي محمود مرتضى سنقرط / الخليل - عين سيارة

                          2- رامي محمود مرتضى سنقرط / الخليل - عين سيارة

                      وكيله المحامي محمد الشرباتي / الخليل

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 16/10/2017 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة     بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 25/09/2017 في الاستئناف الحقوقي رقم 89/2017 والمتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستانف وتضمين المستانف الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة عن هذه المرحلة من التقاضي .

 

 

 

يستند الطعن لما يلي :-

1- اخطأت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بمخالفتها للقانون برد الاستئناف موضوعاً حيث انه قد ثبت من خلال عقد الايجار المبرز م/1 بان بدل الايجار 440 غرام ذهب او ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا ....

2- اخطأت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في تسبيبها للقرار الصادر عنها حيث انه وبالرجوع الى وقائع الدعوى والبينات المقدمة فيها فان المحكمة قد ذكرت عدة تواريخ لا علاقة لها بالاخطار العدلي ....

3- اخطأت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في رد الاستئناف استنادا الى ما جاء في شهادة الشاهد محمود مرتضى سنقرط والقول بان هذا الشاهد قد قام بعرض الاجرة على الطاعن في موعد استحقاق الاجرة ....

4- اخطأت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في رد الاستئناف حيث ان الشاهد محمود مرتضى سنقرط قد افاد في شهادته بانه لم يعدل بدل الاجرة امام الطاعن ....

5- خطأ محكمة البداية الاستئنافيه في فتح باب المرافعه ونصبت نفسها مكان الخصوم ....

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني .

تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية تضمنت المطالبة برد الطعن .

المحكمــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مستوفٍ لاوضاعه القانونية تقرر المحكمه قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وما تفيد به اوراق الدعوى دون الولوج لتكرار اجراءاتها والقرارات الصادرة بها الا ما تأصل بالطعن الماثل الوارد على حكم محكمة بداية الخليل الاستئنافيه بتاريخ 25/09/2017 بموجب الاستئناف رقم 89/2017 والذي قضى برد الاستئناف موضوعاً .

ونحن وبانزال حكم القانون على الواقع والرجوع لاوراق الدعوى والقرار الطعين واسباب الطعن من خلال خطأ محكمة البداية الاستئنافيه في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره بالنسبة لمسألة عقد الايجار المبرز م/1 بان بدل الايجار 440 غرام ذهب او ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا وان الادعاء بان الاجرة هي (5000) دينار اردني غير صحيح ويكون المستاجر ملزما بدفع قيمة الاجرة الموثقة في عقد الايجار ....

لما ان محكمة البداية الاستئنافيه قد عالجت هذه المسألة بقولها انه قد ثبت من البينة المقدمة بان الاجرة (5000) دينار اردني وان المدعى عليه المطعون ضده قد عرض الاجرة ومقدارها (2500) دينار اردني .

وحيث ان هذه المسألة تحديداً تدخل في اطار تفسير العقد تفسيراً سليماً يتفق مع الواقع ومع نية المتعاقدين وما حواه العقد نفسه .

ونحن اذ نرى ان لائحة الدعوى تضمنت المطالبة بقيمة 13200 دينار عن الاشهر الواردة في لائحة الدعوى استنادا للعقد المدون به عقد الايجارة (440) غرام ذهب وما يعادله بالعملة القانونية ....

اللائحة الجوابية تضمنت الدفع بان الاجرة الواردة في العقد صوريه وهي في طبيعتها 5000 دينار اردني وان المدعي تقاضى هذه الاجرة سابقا وان الاجرة المستحقة مدفوعه سوى مبلغ 2500 دينار اردني .... واقر بالاخطار وتبلغه حسب الاصول ولكن المدعي لا يملك توجيه مثل هذا الاخطار .

لما كان المقصود بالعقد وهو شريعة المتعاقدين وان المحكمة تفسر العقود والشروط والقيود المختلف عليها بما تراه ومقصود المتعاقدين ولها بهذه السلطة ان تعدل المدلول الظاهر الى خلافه بشرط ان تبين في حكمها لم عدلت عن هذا الظاهر الى خلافه ....

ونرى ان العقد تضمن تحديداً ان الاجرة هي (440) غرام ذهب او ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا .

ولما ثبت ان العقد اساساً هو عقد صحيح وملزم ولا تعتريه الصوريه او ما شابه ذلك والذي يعطي الحق للمؤجر المدعي ان يطالبه بالاجرة المدونه في العقد ولا يتساوى ان يأخذ المؤجر اجرة 5000 دينار من المستاجر واعتبار ذلك تعديل للاجرة والتعديل لا يكون الا بموجب العقد الذي ابرم خطياً ابتداءً ليؤخذ به وقبوله كبينة على التعديل فيعتبر المستاجر مسؤولاً تجاه المؤجر على اساس ان حقوق العقد تعود للمتعاقد ....

 وان توافق الارادتين على شيء واحد وهو ركن من اركان العقد الذي يجب الاخذ به    بما دون بشروطه دون الاخذ بما يخالف الثابت والظاهر بداعي اخذ الاجرة بمبلغ (5000) والذي لا يعتد به ولا يغير عن الاجرة الحقيقية المدونة في العقد الموقع ....

ولما ان المقصود بما دون بالعقد بالنسبة لمقدار الاجرة انما يقصد منه تحديداً مقدار بدل الايجار بحيث يتكون هذا البدل من المبلغ المعين بالعقد وما يعادله بالعملة المتداولة قانونا وليس كما قررته المحكمة مصدرة الحكم الطعين بان المحكمة اتجهت لتعديل الاجرة ورغم ان المحكمة تعي جيداً ان القانون واضح بخصوص هذه المسألة من ان المستأجر ملزم بدفع بدل الاجرة الواردة في الاخطار العدلي تحديداً وان تأصل بالمطالبة باكثر من الواقع والمطلوب والذي بالنتيجة يعود للمستاجر على المؤجر بالفروقات . اما وان دللت المحكمة وحددت الاجرة بغير   ما هو ثابت في العقد والاخطار حلت نفسها محل الخصوم دون ان تراعي عندما تخالف المدلول كان يجب ان يستند الى واقع قانوني حتى يصار لاعتبار الاجرة هي التي عرضت من المستاجر على المؤجر والاخذ بها ...

ولما انه في حال حل عقد ايجارة معدل محل عقد الاجارة السابق من حيث مقدار الاجرة وكيفية الدفع فان الاجرة المستحقة يوجب العقد تخضع من حيث كيفية دفعها واستحقاقها الى نفس العقد الجديد بشأنها والسؤال المطروح اين هو العقد الجديد الذي عدل وكيف عدل .... ?? ان قبض الاجرة بمبلغ 5000 دينار لا يعتبر تنازل عما هو وارد في العقد ولا يرتب اثراً وتكون محكمة البداية الاستئنافيه قد اخطأت في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره وخطأ في الاسناد وفساد في الاستدلال .

ووفق ما استقر عليه قضاء محكمة النقض الفلسطينيه ومحكمة التمييز الاردنية حول هذه المسألة ان القانون يوجب على محكمة الموضوع بيان العلل والاسباب التي تبين عليه حكمها ويكون سائغا ومتفق مع الواقع والقانون .

ولما ان ادعاء المدعى عليه المطعون ضده بانه قام بدفع الاجرة المستحقة او عرضها خلال مدة الاخطار ولم يقدم البينة القانونية على تعديل العقد وفق ما بينه في لائحته الجوابية والتي تقع على المستاجر اساساً وليس المؤجر فيكون المستاجر قد اخل بمخالفة القانون وعدم عرض الاجرة الحقيقية المدون في العقد والتي تستوجب التخلية والحالة هذه ....

ولما كان دفع المستاجر للاجور المطلوبة في الاخطار العدلي المرسل من المؤجر فان ذلك لا يمنعه من اقامة دعوى بطلب استردادها لاي سبب يستلزم الرد لان دفع المبلغ كان في هذه الحالة تحاشياً لصدور حكم بالتخلية فيما لو لم يتمكن ان يثبت ان سند الايجار غير ملزم له .

وحيث ان محكمة البداية الاستئنافيه قد عالجت هذه المسألة معالجة معيبة لا تتفق والقانون والفقه من حيث ان المستاجر بدفعه او عرضه الاجرة التي ذكر انها عدلت فان المحكمة لا تملك هي ان تعدل عقد الايجارة الذي لم يثبت تعديله وتحل محل الخصوم .

ولما كان من الثابت عندما اقيمت دعوى التخلية بسبب تخلف المستاجر عن دفع الاجرة الواردة  في عقد الايجار خلال مدة الاخطار وثبت انه قد دفع قسماً من الاجرة خلال مدة الاخطار وان الحكم بتخلية المأجور لهذا السبب يعتبر متفقاً والقانون .

وحيث ان محكمة البداية الاستئنافيه قد خالفت القانون في تطبيقه وتأويله وكان حكمها مشوب بعيب الفساد في الاستدلال والخطأ في الاسناد الامر الموجب لقبول الطعن الماثل ونقضه والغائه .

                                         لـــــــــــــــــذلـك

تقرر المحكمه قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واعادة الاوراق الى مصدرها لاجراء المقتضى القانوني اللازم وفق ما بيناه على ان تنظر من هيئة مغايره .

        حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/12/2017