السنة
2016
الرقم
648
تاريخ الفصل
3 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

                                                            محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــة الحاكـمـــة برئاســـة النائـب الأول لــرئيس المحكمة العليـا  القاضــي السـيــد عمـاد سليـم سعـد
وعضويــــــة القضــــــاة الســـادة: رفيق زهد, مصطفى القاق ، طلعت الطويل, عبد الغني العويوي .

 

الطـاعــــن:  ماهر أحمد خليل راضي/طولكرم .

وكيله المحامي: جاسر زهير خليل

المطعون ضده : بلدية طولكرم بواسطة رئيس البلدية اياد الجلال /طولكرم  

                    وكيلها المحامي: فريد الجيوسي

الإجــــــــــــــراءات

قدم الطاعن هذا الطعن بتاريخ 20/4/ 2016 لدى محكمة بداية طولكرم وورد الى قلم محكمة النقض بتاريخ 4/5/2016  للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية والقاضي بعدم قبول الاستئناف موضوعاً مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و 100 دينار اتعاب محاماه  وذلك في الدعوى الاستئنافية المقدمة رقم 200/ 2015 بتاريخ 15/3/2016.

يستند الطعن لما يلي:-

 أولاً: اخطأت محكمة الاستئناف الموقرة برد الاستئناف موضوعاً كون ان المدعي (الطاعن) هو موظف لا تنطبق عليه نصوص قانون العمل حيث ان من الثابت للمحكمة الموقرة ان المدعي (الطاعن) كان عاملاً وينطبق عليه قانون العمل وذلك وفق للأسباب التالية:

1- ان الجهة المدعى عليها (المطعون ضدها) قد اقرت وفي  لائحتها الجوابية في البند الثالث منها ما جاء في البند الاول من لائحته الدعوى وهو ان المدعي عاملاً في قسم المياه وتاريخ عمله ومقدار راتبه وهنا يكون لا محال ان تقوم المحكمة بالتوسع والاجتهاد كون اننا امام اقرار قضائي .

2- من الثابت للمحكمة الموقرة ان المدعي الطاعن لم يكن مصنف ولا مثبت اي غير موظف ولا يخضع لقانون الهيئات المحلية بل لقانون العمل وهذا كله ثابت من خلال بينة المدعي وبينة الجهة المدعى عليها ولائحتها الجوابية .

3- ان انهاء خدمات المدعي الطاعن وبناءا على بينة الجهة المدعى عليها المطعون ضدها وما قدمته من مبرزات لم يكن على قرار من وزير الحكم المحلي ولو كان المدعي موظفاً كما قالت محكمة الاستئناف الموقرة فانه يحتاج لفصله قراراً من الوزير وليس من رئيس البلدية ولو لم يكن عاملاً غير مثبت او غير مصنف كما اشترط قانون الهيئات المحلية .

4- انه من الثابت من بينة الجهة المطعون ضدها ايضاً انها قامت بصرف مكافأة نهاية الخدمة للمدعي وفق قانون العمل مما لا يدع مجال لشك انه ليس عامل وانه موظف.

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني.

الـمحكمـــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث أن الطعن مستوف ٍ لأوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلا ً.

وفي الموضوع وما تفيد به أوراق هذه  الدعوى ان الطاعن المدعي في الدعوى المدنية صلح طولكرم رقم 261/2013 المقامة ضد الجهة المطعون ضدها المدعى عليها وموضوعها المطالبة بحقوق عمالية وبعد استكمال اجراءات المحاكم قضت محكمة صلح طولكرم بتاريخ 18/10/2015 برد الدعوى لم يقبل الطاعن بحكم محكمة اول درجة فتقدم بالطعن الاستئنافي رقم 200/2015 والذي قضى برد الاستئناف من حيث النتيجة .

لم يرتضي الطاعن بحكم محكمة البداية الاستئنافية في طولكرم فتقدم بالطعن الماثل للأسباب الواردة فيه .

ونحن وبإنزال حكم القانون على الواقع والذي تراه وبعد الرجوع لأوراق الدعوى والقرار الطعين واسباب الطعن ممثله بالوجه الاول بخطأ المحكمة برد الدعوى سنداً للشكوى المقدمة المبرز م 4/2  وهي الشكوى كيدية .

والذي تراه تحديداً ويتأصل بمضمون وموضوع هذه الدعوى ان محكمة البداية الاستئنافية قد اخطأت عندما اعتبرت الطاعن المستأنف موظف واوجبت على ضوء ذلك ان يدفع الرسم عند اقامة الدعوى وقررت ردها ولما ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية استندت في حكمها المطعون فيه من ان الطاعن لا ينطبق عليه قانون العمل بالاستناد الى نص المادة (2) من نظام موظفي البلديات الذي عرفت الموظف لدى المجلس البلدي بانه كل شخص عهدت اليه وظيفة دائمه او تستخدمه البلدية في خدمة داخله في ملاكها الخاص بالموظفين  ولما ان هذا التعريف ينطبق على موظفي البلديات المصنفين اما الموظفين بعقود لا يعتبرون من ضمن الملاك الخاص بالموظفين وينطبق عليهم قانون العمل وتقبل دعواهم بدون رسم .اضافة الى ان المطعون ضدها  لم تطعن ولم تثر في لائحتها الجوابية امام المحكمة ولم تثبت بان الطاعن موظف مصنف وبالتالي فان الدعوى ينطبق عليها قانون العمل وتقبل بدون رسم وتكون اسباب الطعن بالنقض واردة

                             

لـــــــــــــــــــــــذلك

ولما تم بيانه تقرر المحكمة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واعادة الاوراق لمرجعها لإجراء المقتضى القانوني اللازم وفق ما بيناه .

 

حكما ًصدر َ تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 03/10/2016