السنة
2016
الرقم
326
تاريخ الفصل
24 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون

وعضوية القاضيين السيدين ممدوح عليان وثائر العمري

 

المستأنف : محمد صلاح سليم  حسونه

             وكيله المحامي احمد السيد

المستانف عليها شركه بنك القاهره عمان

وكيلها المحامي مهند عساف

الحكم المستانف : الحكم الصادر عن محكمه بدايه رام الله في الدعوى رقم 608\2015 والقاضي بالزام المستانف بدفع مبلغ 35333,21  خمسه وثلاثون الفا وثلاث مائه وثلاثه وثلاثون دولارا  واحدى و عشرين سنتا للجهه المستانف عليها مع الرسوم والمصاريف وخمسون دينار والفائده القانونيه بواقع 6.5 بالمئه من تاريخ الادعاء وحتى السداد التام

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي:

1. الحكم صدر في غياب المستانف مما حرمه من  تقديم بيناته ودفوعه

2. الحكم مخالف للاصول و القانون و ضد وزن البينه ويعتمد على صور فوتوستاتيه  لا اصل لها

3. الحكم مخالف للقانون بحيث لم تعالج محكمه الدرجه الاولى البينات المطروحه امامها و التي يثبت  منها عدم صحه ادعاء الجهه المدعيه

4 .اخطات محكمه الدرجة الاولى بعدم رد الدعوى  لانها مقدمه من شخص غير صفة

5. لا صحه لما جاء بلائحة الدعوى  و هناك بينة لدى المستانف تدحض بينة المستانف عليها

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية في 4/5/2016تقرر قبول  الاستئناف شكلا ثم كرر وكيل المستانف لائحه الاستئناف و كرر وكيل المستانف عليه اللائحه الجوابيه وطلب وكيل المستانف الامهال لتقديم البينه الا انه عاد في جلسه 5/9/2016 وصرح بانه يعود  طلب تقديم البينة وترافع الوكيلان فى ذات الجلسة وحجزت  الدعوى  للحكم.

المحكمة

بالتدقيق والمداوله وعن السبب الاول والنعي فيه حرمانه من تقديم بينه والدفوع ، ولما كان المستانف قد استغنى عن تقديم البينه امام محكمتنا  فان هذا السبب يكون غير وارد  و نقرر الالتفات عنه وكذلك حال السبب الخامس الذي يدور حول ان لدي المستانف بينة ودفوع تدحض بينة  الجهه المدعيه مع العلم ان الاجراءات التي اتخذت و تم بناء علها السير في الدعوى بغيابه كانت صحيحة بحيث انه اعيد تبليغه موعد الجلسة بعد ان كان تبليغ لائحة الدعوى قد وقع لغير شخصه .

اما عن الاسباب 2و3  والنعي  فيها على الحكم بانه ضد وزن البينة و انه استند لصور لا اصل لها فنجد ان هذا الامر غير صحيح ذلك ان المبرز م \ 1  هو عباره عن اصل عقد القرض وعقد فتح حساب اضافي نوع جاري واصل كتاب اقفال الحساب  و اصل شهاده مستخرجه من واقع الحساب و كشف  حساب نسخة اصلية وان الصوره الوحيده التي اشتمل عليها المبرزم \1 هي صوره هويه المدعى عليه لذا يكون هذا النعي غير محق.

اما عن مساله صحه وزن البينه فان ما حكم به   قاضي محكمه الدرجه واقع في محله اذ ثبت من عقد القرض  ان  المستانف  حصل على تسهيلات من الجهه المستانف عليها عباره عن قرض بقيمه 50 الف دولار امريكي وان ما ترصد في ذمته المستانف نتيجه هذا القرض هو المبلغ المدعى به ، من جانب اخر  نجد ان المستانف بموجب أحكام عقد القرض وكتاب الشروط والاحكام العامه لفتح حسابات الافراد نجده اقر  فيها بصحه قيود البنك و اعتبارها حجه قاطعه وملزمه له   وذلك ما جاء في البند 18 من عقد القرض والبند 12 من  الشروط العامه لفتح الحسابات والتي وقع عليها جميعها المستانف  ولما كانت احكام قانون البينات لا تعد من النظام العام و انما وضعت لمصلحه الخصوم فان مثل هذه الشروط تعتبر ساريه بحق المستانف ولا تخالف القانون ونشير في هذا الصدد حكم محكمه التمييز رقم 324 لسنه 1975 حيث تقول  ( اذا كان العقد المبرم بين ممثل الشركة والبنك يقضي بالتزام ممثل الشركة بقيود البنك واعتبارها بينة نهائية وقطعية على رصيد الحساب ، وحيث أن وسائل الاثبات من حقوق الخصوم وليست من النظام العام ، فان مثل هذا الاتفاق صحيح ونافذ بحق الفريقين ولا يحق نقضه بالارادة المنفردة لاحد الفريقين) لذالك نقرر رد الاسباب  2 و3

اما عن السبب الرابع والقول ان الدعوى مقدمه ممن لا يملك حق تقديمها بداعي ان لا لائحة الدعوى اشتملت على اسماء محامين غير المحامي مهند عساف في حين ان المحامي  مهند عساف وحده من تخوله  الوكاله بتمثيل شركه بنك القاهره عمان و تساؤل وكيل الجهه المستانفه من الذي تقدم بلائحه الدعوى فاننا نجد ان  هذا السبب في غير محله ذلك انه  يتضح من لائحه الدعوى  ان من وقعها هو المحامي مهند عساف ولا يملك المستانف في هذا المقام ان ينازع في صحه توقيعه لان هذا التوقيع لا ينسب للمساتف  اما عن قول وكيل المستأنف ان المحامين المنابين  الذين حضروا الجلسات لا يملكوا انابة  قانونيه فان ذلك امر غير وارد ويخالف حقيقه الانابات الموجوده في اضبارة الدعوى

لذلك

فقد باتت كافه اسباب الاستئناف غير وارده و لا ترد على  الحكم المستانف و عليه فان محكمتنا تحكم  برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستانف مع تضمين المستانف الرسوم والمصاريف ومبلغ مائتي دينار  اتعاب محاماه

حكم حضوريا صدرا وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 24/10/2016

 

الكاتب                                                                                رئيس الهيئة

 

                                                                                                     القاضي عبد الكريم حنون