دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
"الحكــــــــــم"
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــي السـيـــــــد عبد الله غزلان
وعضويــــة القضــــــاة الســـادة: خليل الصياد ، عدنان الشعيبي ، حلمي الكخن ، يوسف الصليبي .
الطــاعـــــــــن : عزت محمد دياب علي النتشة/الخليل
وكيلته المحامية : تغريد قزاز وفراس النمورة/الخليل
المطعون ضده : اسامة محمد كاظم عبد المعطي تميمي/القدس وكيله المحامي : قصي فنون /الخليل
الإجــــــــــــــراءات
تقـدم الطـاعن بهذا الطعن بتاريخ 26/06/2016 لنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 18/5/2016 في الاستئناف المدني رقم 281/2016 القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً.
تتلخص أسباب الطعن بالنعي على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الخطأ في وزن البينة والنتيجة التي خلصت اليها المحكمة مصدرة الحكم لم تعالج كافة اسباب الاستئناف.
وقد طلب الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المطعون فيه واصدار القرار الموافق للقانون .
المحكمــــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة ولما كان القرار المطعون فيه يتصل بقرار تمهيدي صادر عن محكمة الدرجة الاولى ولم ترفع يدها عنها بما يعني ان الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف لا يشكل حكماً نهائياً فاصلاً في موضوع الدعوى ولا يقبل الطعن بالنقض استقلالاً الا مع الحكم الفاصل فيها تطبيقاً لنص المادتين 226.225 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة الأمر الذي يغدو معه الطعن الماثل مستوجباً عدم القبول.
لــــــــــــــذلك
تقرر المحكمة عدم قبول الطعن .
حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 02/11/2016.
الكاتـــــــــب الرئيـــــــس
ن.ض
قرار مخالفة معطى من
القاضي السيد أسامة الكيلاني