السنة
2016
الرقم
582
تاريخ الفصل
21 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون

وعضوية القاضيين السيدين محمود الجبشة وثائر العمري

 

المستأنفان :1 وزاره الماليه\ رام الله

              2 النائب العام بالاضافه الى وظيفته

       يمثله وكيل نيابه رام الله

 

المستأنف عليهم :  1 (محمد اسحاق)  حسين موسى اغا 2 ( محمد شحاده ) هاشم سلامه جعبري 3 نمر عبد السلام عثمان محتسب 4 ديب ايوب خليل مهلوس الايوبي 5  عبد العزيز تاج الدين مصباح حموري6  (محمد رفيق)  عبد الرحمن يوسف حداد7 (محمد سعود)  حسني سعد الخطيب 8 اسحق محمود احمد الافغاني 9 عدنان عاشور عبد الفتاح الجعبري 10 سمير صبحي احمد الشريف 11 امين علي حامد البكري 12 ناظر ابو بكر امين الناظر13 صلاح سعيد احمد التميمي 14 عبد الرؤوف           ( حاج الدين) عبد الحافظ الزعتري 15 محمد نمر محمد جعبري عطيه عبد الغفار احمد الاشهب 17 انور محمود ابراهيم امام 18 ماجده جبريل عبد المحسن دنديس بصفتها الشخصيه وبالاضافه الى تركة  مورثها   المرحوم (محمد شاهر) عبد المحسن عثمان محتسب

وكيلهم المحامي احمد عوض الله

الحكم المستانف : الحكم الصادر عن محكمه بدايه رام الله في الدعوى رقم   1106 \   2014 بتاريخ  12/ 4 /2016 والقاضي الزام المدعى عليها بدفع مبلغ74200  دولار امريكي وفق التفصيل  الورد في الحكم مع الرسوم و المصاريف و مائتي دينار اتعاب محاماه

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي ك

1.  الاستئناف مقبول شكلا

2.  اخطأت المحكمة مصدرة الحكم المستانف في عدم رد الدعوى موضوع النزاع كونها خارجة عن اختصاصها وتدخل في اختصاص محكمه العدل العليا

3.  اخطات المحكمة بعدم السماح للجهة المستانفة باكمال باقي بينتها

4.  اخطات المحكمة بالزام كل واحد من المدعي  عليهما في دفع المبلغ مع العلم ان عطوفه النائب العام ليس خمصا وانما ممثلا في دعاوى الحكومة

5.  اخطات المحكمة بعد معالجتها الطلب المقدم لادخال طرف ثالث وهو وزاره الاوقاف

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية في26 /9 /2016 تقرر قبول الاستئناف شكلا و كرر وكيل المستانف لائحه الاستئناف وكرر وكيل المستانف عليه اللائحة الجوابية ثم  ترافع الفريقين وحجزت الدعوى للحكم

المحكمه

بالتدقيق والمداوله وعن السبب الاول فقد تم قبول الاستئناف شكلا .

اما عن السبب الثاني والنعي على الحكم المستانف بان محكمة  الدرجه الاولى اخطأت في عدم رد الدعوى على اساس من القول ان الدعوى ليست من اختصاص محكمه البدايه و انها طعن  في قرار اداري وانها تعود في نظرها الى محكمه العدل العليا ، ان محكمتنا تجد ان هذا السبب لا يرد على الحكم المستانف ذلك ان  الدعوى لا تتعلق بصحه قرار اداري او الطعن فيه و انما تتعلق بتنفيذ هذا القرار اذا ان القرار الاداري المبرز م\1  وهو قرار مجلس الوزراء رقم 146 لسنه 2005 يشير الى الى صرف مكافاة ماليه لحراس المسجد الابراهيمي في مدينه الخليل اسوة بزملائهم حراس المسجد الاقصى ولما كان الامر كذلك فان هذا السبب اصبح غير وارد سيما ان الجهة المدعى عليها في لائحتها الجوابية اقرت  بالبنود الاول والثاني والثالث من لائحة الدعوى و هي البنود التي تشير الى كون المدعين حراسا  في المسجد الإبراهيمي وان هناك  قرار باستحقاقهم المكافاة وان هذه المكافاة قدرت بمائة دولار شهريا

اما عن السبب الثالث  والنعي  على الحكم بان محكمه الدرجة الاولى اخطات في عدم السماح للمستأنفة بتقديم باقي بينتها فاننا نجد ان ذلك النعي غير سديد اذا امهلت النيابة العامة اكثر من مره لتقديم باقي البينة ولم تفعل من جانب اخر ورغما عنا قرار النيابة العامة بما جاء في لائحة الدعوى من وقائع اساسيه فان البينة التي قدمتها النيابة العامة عززت بينة المدعين اذ ان المبرز ش\ 1 الذي تقدمت به النيابة العامة وهو كتاب وزاره الاوقاف الموجه الى وكيل النيابة رامي حلبية يؤكد ان المدعين عملوا حراسا في المسجد الابراهيمي الشريف واما الكشف المرفق بهذا الكتاب فقد اكد تواريخ تقاعد كل واحد منهم لذلك فاننا نقرر رد هذا السبب

اما عن السبب الرابع والنعي على الحكم بان  محكمه الدرجة الاولى الزمت  المدعى عليهما معا بدفع المبلغ رغم ان النائب العام  ممثل للحكومة و وهيئاتها وليس خصما  فاننا نجد ان هذا النعي في غير محله  اذ ان النص في حكم  محكمه الدرجة الاولى هو ( الزام المدعى عليها)  والمقصود بها الحكومة و وزاره المالية لذا نقرر رد هذا السبب

اما عن السبب الاخير والقول عن محكمه الدرجة الاولى لم تعالج الطلب المقدم لادخال شخص ثالث فاننا نجد ان النيابه العامة لم تطلب الانتقال الى ذلك الطلب و من جهة اخرى فان وزاره الاوقاف ليست خصما  في الدعاوى المتعلقة بالرواتب  و المستحقات المالية و الخصم هو  وزاره المالية لذلك فان هذا السبب حقيق بالرد

وعليها باتت كافه اسباب الاستئناف غير وارده

 

لذلك

فاننا نقرر الحكم رد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف .

 

حكما حضوريا  صدر وتلي علنا  باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 21 /11/ 2016

 

 

الكاتب                                                                                         رئيس الهيئة

 

                                                                                          القاضي عبد الكريم حنون