السنة
2016
الرقم
126
تاريخ الفصل
26 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــده ايمان ناصر الدين

وعضويـــة القضـاة الســـادة: عدنان الشعيبي، عزت الراميني، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

 

الطــــاعـــــن : يحيى حسين حسن ارشيد / الخليل.

                     وكيلته المحاميه : منى تلحمي / الخليل.

المطعون ضده : مكتب القيسي للإنشاءات الهندسية / والمعروف سابقاً بإسم مكتب القيسي للتعهدات والانشاءات الهندسية ممثله القانوني صاحبه المهندس وحيد القيسي / الخليل.

                       وكيله المحامي: ساري مسودي / الخليل.

                                                                   الإجـــــــــــراءات

قدم هذا الطعن بتاريخ 24/1/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس في الاستئنافين المدنيين رقم 168 و 200 /2015 الصادر بتاريخ 16/12/2015 ، المتضمن رد الاستئناف 168/2015 وقبول الاستئناف رقم 200/2015 موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف والزام المستأنف ضده بواسطة ممثله القانوني وحيد القيسي بدفع مبلغ (4920) دينار دون الحكم بالرسوم كون المطالبات المحكوم بها غير خاضعه للرسوم مع المصاريف وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.

تتخلص أسباب الطعن على النحو التالي :-

1- اخطأت المحكمة في حكمها الطعين بقبول الاستئناف رقم 200/2015 موضوعاً ورد الاستئناف رقم 168/2015 وكان عليها ان تقرر رد الاستئناف رقم 200/2015 لحلف المستأنف ضده (الطاعن) اليمين الحاسمه وان تقرر في الاستئناف رقم 168/2015.

2- اخطأت المحكمة في تطبيق القانون وتأويله ببحثها في اسباب الاستئناف رقم 200/2015 بعد ان تم تحليف الطاعن اليمين الحاسمه التي طلبها المستأنف ، ذلك لان اليمين الحاسمه وفقاً لنص القانون تعني التنازل عن البينات.

3-اخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق حكم القانون وفي تأويله وفي النتيجه التي توصلت اليها بخصوص الفصل التعسفي في شهادة الشاهد عبد الحافظ ابو سريه الذي شهد بأن المدعى عليه كان يرغب في تنزيل راتب المستأنف مبلغ (100) دينار شهرياً ، وان القانون اعتبر تخفيض بدل الاجره في حال رفض العامل قبوله هو فصل تعسفي ، وكان على المحكمة الحكم للمدعي ببدل الفصل التعسفي وبدل الاشعار خاصه وان المطعون ضده في البند الخامس من لائحته الجوابية يقر بأن المدعي يستحق بدل اشعار بالفصل حسب القانون وهذا ما غفلت عنه محكمة البدايه ومحكمة الاستئناف.

4-  بالتناوب اخطأت المحكمة فيما توصلت اليه بأن الأجر للمدعي (الطاعن) كان (300) دينار شهرياً استناداً لأقوال شاهد المطعون ضده ابنه وان عدم اعتماد المحكمة لمقدار الأجر بمبلغ (500) دينار حسب شهادة الشاهد عزام الصرصور لا ينسجم مع ما للمحكمه من صلاحيه في ترجيح بينه على اخرى خاصه وان شهادة الشاهد ابن المطعون ضده هي من الشهادات التي تجر مغنما ، وكان على المحكمة الأخذ بما توصلت اليه محكمة البدايه او الرد على اسباب الاستئناف رداً مفصلا كافياً ومقنعاً لعدم اخذها بما ورد في حكم محكمة البدايه.

5- بالتناوب ان ما توصلت اليه محكمة البدايه بخصوص الحكم ببدل المكافأه وبدل الاجازات بمبلغ (9295) دينار كان موافقاً للأصول والقانون كما ان حكمها برد الادعاء المتقابل كان موافقاً للاصول والقانون وان الاستئناف مقدم بخصوص خطأ المحكمة في وزن البينه بخصوص الفصل التعسفي وبخصوص سهو المحكمة عن الفصل ببدل الإشعار.

التمس الطاعن قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ونقض الحكم ، والحكم للطاعن ببدل المكافأه وبدل الفصل التعسفي وبدل الاشعار المطالب بها في الدعوى الاساس على اعتبار ان الاجر الشهري للطاعن هو (550) دينار و/او اصدار الحكم المقتضى وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن حسب الأصول ولم يقدم لائحه جوابية.

  المحكــــــمة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الطعن مقدماً ضمن الميعاد القانوني نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع ، فإن ما تنبئ عنه الاوراق يتحصل بأن الطاعن اقام الدعوى المدنية رقم 19/2010 لدى محكمة بداية الخليل ضد المطعون ضده موضوعها المطالبه بحقوق عماليه بقيمة (32590) دينار وفق التفصيل الوارد في لائحة الدعوى ، فيما قدم المطعون ضده لائحه ادعاء متقابل لمطالبه الطاعن (المدعى عليه بالتقابل) بمبلغ وقدره (23380) دينار للأسباب الموضحه ولائحة الادعاء المتقابل .

باشرت المحكمة النظر في الدعويين معاً وبعد سماع اقوال الخصوم ومرافعاتهما اصدرت الحكم المتضمن الحكم للمدعي (المدعى عليه بالادعاء المتقابل) بمبلغ (9295) دينار والزام المدعى عليه (المدعي بالتقابل) بدفعها مع الرسوم والمصاريف ومبلغ (300) دينار اتعاب محاماه ورد المبالغ الزائده المطالب بها ورد الادعاء المتقابل.

لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى المدعي والمدعى عليه (المدعي بالتقابل) حيث قدم المدعي الاستئناف المدني رقم 168/2015 في حين قدم المدعى عليه (المدعي بالتقابل) الاستئناف المدني رقم 200/2015 لدى محكمة استئناف القدس ، التي وبعد استكمال اجراءات المحاكمه لديها اصدرت الحكم المتضمن قبول الاستئناف المدني 200/2015 موضوعاً ورد الاستئناف رقم 168/2015 موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف والحكم بإلزام المستأنف بالاستئناف رقم 200/2015 (المدعى عليه) بواسطة ممثله القانوني المهندس وحيد القيسي بدفع مبلغ (4920) دينار دون الحكم بالرسوم كون المطالبات المحكوم بها غير خاضعه للرسم مع المصاريف وتأييد الحكم فيما عدا ذلك.

وعن أسباب الطعن :-

وفيما يتعلق بالسببين الاول والثاني منه وحاصلهما تخطئة المحكمة في قبول الاستئناف رقم 200/2015 وبحثها في أسباب هذا الاستئناف بعد ان تم تحليف الطاعن اليمين الحاسمه التي طلبها المستأنف (المطعون ضده) ، ذلك لان اليمين الحاسمه وفقاً لنص القانون تعني التنازل عن البينات ، وانه كان على المحكمة رد الاستئناف رقم 200/2015 وان تقرر في الاستئناف رقم 168/2015.

وبالعوده لاوراق الدعوى نجد ان اليمين الحاسمه التي حلفها الطاعن انصبت على موضوع المطالبه الوارده في لائحة الادعاء المتقابل المقامه من المطعون ضده ، وفي ذلك نجد ان المحكمة قد اصابت صحيح القانون في هذا الذي قضت به لدى معالجتها للسبب الثالث من الاستئناف رقم 200/2015 من حيث رد الادعاء المتقابل استناداً لنص الماده (144) من قانون البينات وذلك لحلف الطاعن اليمين الحاسمه ، الامر الذي نجد معه ان الحكم الطعين صدر وفق اجراءات قانونيه سليمه من هذا الجانب وبالتالي يغدو سببا الطعن هذا حريه بالرد.

          اما عن اسباب الطعن الثالث والرابع والخامس وحاصلها جميعاُ النعي على الحكم الطعين تخطئة المحكمة في تطبيق حكم القانون وفي تأويله وفي النتيجه التي توصلت اليها بخصوص الفصل التعسفي وفي عدم الحكم للطاعن ببدل الاشعار خاصه وان المطعون ضده اقر في البند من لائحته الجوابية ان المدعي يستحق بدل الاشعار حسب القانون ، خاصه وان البينه اثبتت واقعة الفصل التعسفي وفق ما جاء بشهادة الشاهد عبد الحافظ ابو سريه الذي شهد بأن المدعى عليه كان يرغب في تنزيل راتب الطاعن مبلغ (100) دينار شهرياً ، وهذا ما يعتبره القانون بحال رفض العامل قبوله هو فصلاً تعسفياً ، وكما اخطأت المحكمة في حكمها الطعين وما توصلت اليه بان الاجر الشهري للطاعن (المدعي) كان (300) دينار سنداً لأقوال الشاهد ابن المطعون ضده ، وان عدم اعتماد المحكمة لمقدار الاجر بمبلغ (500) دينار حسب شهاده الشاهد عزام الصرصور لا ينسجم مع ما للمحكمة من صلاحيه في ترجيح بينه على اخرى ، وخطأ المحكمة في وزن البينة .

 ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم الطعين اذ قضت بقبول الاستئناف رقم 200/2015 موضوعاً ورد الاستئناف 168/2015 موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف والحكم بإلزام المستأنف (بالاستئناف رقم 200/2015) المدعى عليه بواسطة ممثله القانوني المهندس وحيد القيسي بدفع مبلغ (4920) دينار حملته على القول [ اما بخصوص الاجر الشهري فإن المدعي يدعي في لائحته بأن اجره الشهري هو 550 دينار في حين انكر المدعى عليه ذلك ، وادعى في لائحة الادعاء المتقابل ان اجره الشهري هو (230) دينار مستنداً لما جاء في العقد المبرز (م/1) في حين نجد ان بينه المدعي حول الاجر اقتصرت على شهادة الشاهد عزام الصرصور يقول (المدعي كان اجره 550 دينار) بينما نجد ان بينة المدعى عليه المتمثله في شهادة الشاهد لؤي قيسي والتي جاء فيها (لغاية ما ترك لم يزد راتبه عن 230 دينار ولم يقم والدي في اي يوم من الايام باعطائه راتب شهري 500 وانما كان يعطيه في بعض الاحيان اجرة شهرين) وكذلك نجد ان المدعي من خلال البينه المفنده جاء في شهادة عبد الحافظ ابو سريه (ان المدعي كان يأخذ راتب بحدود 500 دينار ، وانا تدخلت لحل الخلاف حيث ان المدعى عليه كان يرغب في انقاص (100) دينار من راتب المدعي لقلة الاعمال) بينما يقول في المناقشه ( انني جلست جلسه واحده وان الجلسه كانت عباره عن حكي ولم اطلع على اي ملفات او سجلات وانا لم اشاهد المدعي يقبض راتبه امامي).

          اننا نجد من خلال بينة المدعي انه لم يقدم ايه بينه قاطعه تبين ان اجره الشهري يزيد عن المبلغ المحدد في العقد المبرز (ن/1) وهو (230) دينار ، وبالتالي المدعي لم يقدم ما يفند هذه البينه الخطيه حول الراتب الشهري سوى ما جاء في الكتاب الصادر عن المدعى عليه المبرز (ء/2) والذي يشير فيه المدعى عليه ان مرتب المدعي هو (300) دينار اردني لا غير ، وبالتالي لا مناص في هذه الحاله من اعتماد الدخل الشهري (300) دينار............ اما بخصوص السبب الاول من الاستئناف رقم 168/2015 فاننا وخلال الرجوع الى البينات المقدمه فاننا لم نجد ايه بينه وردت في ملف الدعوى تشير الى ان المستأنف عليه فصل المستأنف فصلاً تعسفياً بل ان البينه جاءت على ان المستأنف ترك العمل وفتح مكتب خاص به ، وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر رده ، وبالنتيجه رد السبب الثاني ما دام ان ترك العمل تم من قبل المستأنف وليس بناء على رغبة المستأنف عليه حتى يصار الى الحكم للمستأنف ببدل الاشعار وعليه فإن هذا الاستئناف لا يرد على الحكم المستأنف.]

          وفي ذلك نجد ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد عالجت مسألتي الاجر الشهري للطاعن وكذلك الفصل التعسفي وبدل الاشعار وفق سلطتها التقديريه في وزن البينات المقدمه في الدعوى وتوصلت بالنتيجة الى ان اجر الطاعن الشهري هو (300) دينار اردني ، هذا فضلاً عن انها خلصت لعدم ثبوت واقعة الفصل التعسفي وان الطاعن هو من ترك العمل من تلقاء نفسه ، ولما كان هذا الذي خلصت اليه المحكمة وقنعت به له اصل في الاوراق فان الحكم الطعين يكون قد اقيم على اسباب سائغه قانوناً  في هذا الجانب ، وبالتالي لا رقابه لمحكمة النقض بالتدخل في النتيجه التي خلصت اليها محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديريه الامر الذي يستوجب رد هذه الاسباب.

وعليه ولما لم يرد في أسباب الطعن ما ينال من الحكم الطعين او يجرحه.

لـــذلــــك

  تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم الطعين  .

حكما ً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  26/11/2018       

الكاتــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

     ع.ق