السنة
2016
الرقم
450
تاريخ الفصل
3 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيده ايمان ناصر الدين

وعضويـــة القضــاة الســــادة: عدنان الشعيبي، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

الطــــاعــــــنان : 1- عبد الله احمد نصر القاضي / صوريف.

                          2- عبد الرحمن حسن عبد الرحمن العسود / اذنا.

                         وكيلهما المحامي: احمد ابو عيد / الخليل.

المطعون ضده : عبد الرحمن يونس عبد الفتاح البشيتي / بيت اولا.

                         وكيله المحامي: ناصر اخليل / الخليل.

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعنان بواسطة وكيلهما بهذا الطعن بتاريخ 28/3/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 28/2/2016 في الاستئناف المدني رقم 174/2015 والقاضي بقبول الاستئناف والغاء الحكم المستأنف والزام المستأنف ضده الثاني عبد الرحمن العسود بدفع مبلغ (15000) خمسة عشر الف شيكل ورد الدعوى عن المستأنف ضدهم الاول والثالث وتضمين المستأنف ضده الثاني الرسوم والمصاريف النسبيه ومائة دينار اتعاب محاماه.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:

1- أخطأت المحكمة بعدم رد الاستئناف لعدم صحة السبب الذي استند عليه الحكم كونه قد تم رد الدعوى امام محكمة الدرجة الاولى لذات الاسباب التي استند عليها امام محكمة بداية الخليل.

2- أخطأت المحكمة باعتبار المبرز م/2 بأن له اساس واقعي في وقائع الدعوى لعدم تعلقه بوقائعها الامر الذي يجعل ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى متفق واحكام القانون.

3- أخطأت محكمة بداية الخليل باعتبار المبرز م/1 بأن له اساس واقعي الامر الذي يجعل ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى متفق واحكام القانون.

4- أخطأت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه بعدم تأييد الحكم المستأنف لوجود تناقض واضح في البينات حيث تم تسليم مبلغ العطوه الى السيد عبد الرحمن العسود في حين ان شاهد آخر ذكر بأن المبلغ تم تسليمه الى امين العسود.

وطلب قبول الطعن موضوعاً وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

تبلغ المطعون ضده لائحة الطعن بواسطة وكيله الذي رد بلائحة جوابيه ملخص ما جا فيها:

1- الحكم جاء متفقاً والاصول القانونيه.

2- الحكم جاء متفقاً ومنهج بناء الاحكام.

3- البينه لم تكن متناقضه ولم تدحض بأية بينه اخرى.

وطلب رد الطعن موضوعاً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

المحكـــــــــــــمة

          بالتدقيق والمداوله وباطلاعنا على اوراق الدعوى الصادر الحكم الطعين بها تبين ان الحكم قد قضى برد الاستئناف عن المستأنف عليهما الاول والثالث في حين ان المستأنف عليه الاول عبد الله احمد نصر القاضي قد طعن بالحكم امام هذه المحكمة في الطعن الماثل ولم يبد في اسباب الطعن ما يشير الى وجود مصلحه له بطعنه وبما ان القانون يقتضي وجوب تحقق المصلحه في أي طلب او دعوى او طعن من مقدمه وذلك وفقاً لصريح حكم الماده الثالثه من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ولما كان الاثر المترتب على عدم توافر المصلحه من مقدم الطعن عدم قبوله سنداً لحكم الفقره الثالثه من الماده سالفه الذكر فإن المحكمة تقرر عدم قبول الطعن من الطاعن الاول.

وبخصوص الطاعن الثاني عبد الرحمن حسن العسود وحيث نجد ان الطعن المقدم منه ورد ضمن المده القانونيه نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع

وعن اسباب الطعن مجتمعه نجد انها تدور حول توجيه الخطأ الى المحكمة مصدره الحكم الطعين في عدم ردها للدعوى وذلك باعتمادها على المبرزين م/1 و م/2 في تأسيس حكمها بالرغم من عدم تعلقهما بموضوع الدعوى وكذلك اعتمادها على بينه متناقضه.

 وبعد اطلاع المحكمة على الدعوى ومدونات الحكم الطعين نجد ان المحكمة مصدره الحكم الطعين ونتيجه لوزنها للبينه المقدمه في الدعوى قد وصلت الى نتيجه مفادها " ان المستأنف (المطعون ضده) كان قد دفع للمدعى عليه الثاني الطاعن مبلغ خمسه عشر الف شيكل بدل افراش عطوه ومصاريف وقد تبين فيما بعد وبموجب حكم المحكمة المبرز م/1 ان المدعى عليه الاول هو من تسبب بالحادث الناتج عنه الوفاه وليس المدعي وبالتالي فإن المبلغ الذي آخذه المدعى عليه الثاني من المدعي يكون والحاله تلك قد اخذه بغير حق ودون مبرر قانوني سليم طالما ان المدعي ليس من تسبب بالوفاه وانه يعتبر من قبيل الاثراء بلا سبب وانه يتعين على المدعى عليه الثاني وبصفته والد المتوفاه ومن استلم المبلغ اعادته للمدعي".

وبذلك نقول ان الاعراف والعادات العشائرية واجراءاتها المتبعه خاصة تلك التي لا تتناقض واحكام القانون ترمي لتحقيق العدل والانصاف عن طريق ايصال الحقوق الى اصحابها  اذ ان مصارد الالتزام في حقيقه الامر هي ذاتها وان اختلفت مسمياتها، وعليه ولما تبين للمحكمة ان المبلغ المدفوع بعد وقوع الحادث دفع بناء على توهم واعتقاد ان من تسبب في الحادث ومن ثم في وفاه ابنة الطاعن هو المطعون ضده ولما كان هذا الاعتقاد وقع نتيجة خطأ في الوقائع، وحيث ثبت بموجب حكم المحكمة المختصه عدم مسؤوليه المستأنف (المطعون ضده) بالتسبب بالحادث وانما مسؤوليه من كان يقود المركبه التي كانت الطفلة المرحومه ابنة الطاعن تستقلها، كما ثبت تسلم وليها المستأنف عليه الثاني الطاعن مبلغ خمسة عشر الف شيكل من المطعون ضده حيث لم يدفع دعوى المدعي بعدم تسلمه للمبلغ (كفراش للعطوه) حسب العرف والعاده العشائرية فإن المطعون ضده والحاله هذه يكون قد دفع مالا غير مستحق عليه كما ان الطاعن يكون قد قبض مالا دون الاستناد الى قانون او عرف او عاده مما يشكل اثراءاً بلا سبب.

وعليه ولما كانت المحكمة مصدره الحكم الطعين توصلت الى هذه النتيجه وفقاً للبينه المقدمه في الدعوى فإنها بذلك تكون قد اصابت صحيح القانون، مما تغدو معه اسباب الطعن غير وارده على الحكم الطعين مما يتعين ردها.

لــــــــــــــــذلك

ولما تم بيانه تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً. وتكبيد الطاعن الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماه.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 03/02/2019