السنة
2016
الرقم
518
تاريخ الفصل
18 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد محمد سامح الدويك

وعضويـــــة القضــــاة الســــادة: عزت الراميني ، عبد الغني العويوي ، بسام حجاوي , محمد سلامه.

 

الطــــاعـــــن : بلال محمد ريبع الحلواني / الخليل / دوير بان

           وكيلاه المحامي: منير الحسيني / الخليل

المطعون ضدهما : 1- مكتبة دنديس بواسطة ممثلها القانوني / الخليل / عيم سارة

                          2- ماهر عبد العزيز نمر دنديس / الخليل / عين ساره

                          3- سامح ماهر عبد العزيز دنديس /الخليل / عين ساره

            وكيلهم المحامي: حاتم شاهين.

الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله المذكور بهذا الطعن بتاريخ 7/4/2016 لنقض الحكم الصادر من محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه في الطعن رقم 381/2015 بتاريخ 29/2/2016 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف والحكم للمدعي ( المستأنف ضده) مبلغ (2256.75)دينار اردنيورد باقي المطالبه وتضمين الجهه المستأنفه مبلغ مئة دينار اردني بدل أتعاب محاماه عن مرحلتي التقاضي.

 

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي :-

1- الحكم للمطعون فيه يخالف للاصول والقانون.

2- إن كافة الاجراءات التي تمت في هذا الملف باطله بطلانا مطلقا.

3- أخطأت المحكمه في تعديل الحكم المستأنف بخصم بدل ساعات العمل الاضافي كون الطاعن لم يدفع رسوم بدل العمل الاضافي.

4- إن المطالبه في الدعوى الأساس ببدل ساعات العمل الاضافي هي مبلغ 2620 دينار أي ان رسومها تكون 27 دينار اردني.

5- أخطأت المحكمه في تطبيق المادة 200 من الأصول المدنية والتجارية.

وطلب وكيل الجهه الطاعنه قبول الطعن شكلا ونقض الحكم المطعون فيه موضوعا واجراء المقتضى القانوني وتضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماه.

لم تتقدم الجهه المطعون ضدها بلائحة جوابيه رغم تبلغها لائحة الطعن في 24/4/2016.

المحكمــــــــــــــة

          وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مستوف لأوضاعه القانونيه لذا نقرر قبوله شكلاً.

          كذلك نجد ان الاوراق تشير الى أن المدعي بلال محمد يسري ربيع الحلواني كان وبواسطة وكيله قد أقام هذه الدعوى الماثله برقم 137/2015 لدى محكمة صلح الخليل في مواجهة المدعى عليهما:

1- مكتبة دنديس.

2- ماهر عبد العزيز دنديس / عين ساره / الخليل

3- سامح ماهر عبد العزيز دنديس

للمطالبه بحقوق ماليه قيمتها 5400 دينار اردني.

وبالاستناد الى الأسباب والوقائع المذكوره في لائحة الدعوى

باشرت المحكمة المذكوره النظر في الدعوى وبعد ان استكملت إجراءات المحاكمه اصدرت حكمها رقم 137/2015 بتاريخ 29/9/2015 المتضمن الزام المدعى عليهم بدفع مبلغ 4511.25 دينار اردني لصالح المدعي مع تضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف وخمسون ديناراَ اتعاب محاماه.

 

لدى طعن المدعى عليها مكتبة دنديس في هذا الحكم استئنافا أصدرت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه حكمها في الطعن رقم 381/2015 بتاريخ 29/2/2016 المتضمن قبول الإستئناف وموضوعا وتعديل الحكم المستأنف والحكم للمدعي ( المستأنف ضده ) بمبلغ 2256.75 دينار اردني ورد باقي المطالبه وتضمين الجهه المستأنفه مبلغ مئة دينار اردني بدل اتعاب محاماه عن مرحلتي التقاضي.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعي فطعن فيه بالنقض للاسباب المذكوره في اللائحه المقدمه من وكيله في 7/4/2016.

وعن أسباب الطعن:

-   عن السبب الخامس وحاصله النعي على محكمة بداية الخليل بصفتها الإستئنافيه خطأها في عدم تطبيق نص المادة 200 من قانون أصول

وفي ذلك نجد أن المدعي بلال محمد يسري ربيع الحلواني أقام دعواه في مواجهة المدعي عليهم

1- مكتبة دنديس

2- ماهر عبد العزيز نمر دنديس

3- سامح ماهر عبد العزيز

للمطالبه بحقوق ماليه وقد صدر الحكم بالنتيجة من قبل محكمة اول درجة بإلزام المدعى عليهم الثلاث بدفع مبلغ 4511.25 دينار أردني.

ولما كان وذلك وكانت المدعى عليها المكتبة هي التي تقدمت بطعنها الإستئنافي لوحدها وحيث أن موضوع الدعوه غير قابل للتجزئه لذا فقد كان على محكمة بداية الخليل بصفتها الإستئنافيه أن تعمل على تطبيق أحكام المادة 200 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل وذلك باختصام المحكوم عليهما ماهر وسامح إختصاما إنضمامياَ منضمين إلى المكتبة في مطالبتها وذلك حال تفويت المحكوم عليهما ماهر وسامح مدة الطعن بالإستئناف أو قبولها بالحكم الصادر من محكمة أول درجة.

وحيث أن محكمة البداية بصفتها الإستئنافيه تعجلت في فصل الطعن الإستئنافي قبل مراعاة وتفعيل أحكام المادة ( 200 ) من الأصول المدنية والتجارية.

الأمر الذي يجعل حكمها محل الطعن الماثل سابقا اوانه و معيبا ومستوجباَ للنقض لورود هذا السبب عليه.

وعليه ولكل ما تقدم ودونما حاجة لبحث باقي أسباب الطعن في هذه المرحله تقرر محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى محكمة بداية الخليل بصفتها الإستئنافيه لاجراء المقتضى القانوني وعلى أن يتم النظر في الطعن من قبل هيئه مغايره منوهين إلى ضرورة التحقق من طبيعة عمل المدعى عليها المكتبة هي شركة أو مؤسسه تجارية فردية لترتيب الأثر القانوني على ذلك.

حكما ً صدر تدقيقاً بتاريخ 18/09/2018

الكاتــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

    ع.ق