السنة
2016
الرقم
611
تاريخ الفصل
9 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبد الله غزلان

وعضويـــة القضــاة الســــادة: عدنان الشعيبي، حلمي الكخن، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين.

 

الطــــاعــــــن : سامي جريس عيد ابراهيم.

                    وكيله المحامي: "محمد يزيد" شلبك / جنين.

المطعون ضده : حمدان صادق يوسف ابو الرب.

                      وكيله المحامي: محمد خيري / جنين.

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 26/4/2016 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 11/4/2016 عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافيه في الاستئناف المدني 103/2015 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتاييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائه دينار اتعاب محاماه.

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه:

1- مخالفته للقانون اذ غفل الحكم معالجة البينة التي قدمها الطاعن والتي تخالف رأي الخبير وهي صادره عن الغرفه التجارية والبلدية.

2- لقد جاء الحكم الطعين مفتقراً للتعليل والتسبيب ومستنداً الى طريقه ضعيفة في الاثبات.

3- الخطأ في وزن البينات ذلك ان ما تم تشييده من بناء يقع في منطقه خدمات وليس بمنطقة بيع ملابس ومنسوجات وهو ما اثبتته البينة الخطية والشفوية.

4- الحكم المطعون فيه اسس على اجتهادات قديمة نسبياً لدول الجوار منها الحكم 249/1977.

5- الحكم الطعين ارسل رسائل سلبيه للاقتصاد الوطني والى النشاط التجاري اذ انه يقول للتجار الذين يمارسون عملهم التجاري في عقارات مستأجره اياكم والقيام بالاستثمارات العقاريه أو البناء أو حتى افتتاح فروع اخرى…

6- الحكم الطعين خالف غاية المشرع من الماده 4/1/ ز من قانون المالكين والمستأجرين.

وقد طلب بالنتيجة نقض الحكم المطعون فيه.

تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ان الحكم المطعون فيه جاء متفقاً وصحيح القانون وان اسباب الطعن لا تجرحه أو تنال منه مستوحباً الرد.

المحكـــــــــــــمة

          بالتدقيق والمداوله ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلاً.

          وفي الموضوع وعلى ما أنبات عنه الاوراق ان محكمة صلح جنين أصدرت حكمها في الدعوى 25/95 بتخلية المدعى عليه من المأجور محل الدعوى عملاً باحكام الماده 4/1/ ز من قانون المالكين والمستأجرين.

لدى الطعن في الحكم المذكور استئنافاً أصدرت محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافيه حكمها محل الطعن الماثل القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

لم يرتض الطاعن في الحكم الاستئنافي المذكور فبادر للطعن فيه للاسباب المشار اليها استهلالاً.

ولما كان الحكم المطعون فيه إذ قضى برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف قد حمله على ان ما اثبتته البينة بأن العقار الذي تم تشيده يصلح ان يحقق ذات الغايه من العقار المستأجر والمخصص ليكون مشغلاً للخياطة والخيطان والملابس وفق ما جاء في تقرير الخبير المتفق عليه بين الطرفين بأن قطعه الارض المقام عليها المأجور وتلك المقام عليها البناء الذي اقامه المستأجر واقعتين في منطقة تجارية وفي نفس الحوض وان الانسب للمدعى عليه ان يمارس نشاطه التجاري في عمارته على الرغم من ان المنطقة حديثة تجارياً بسبب الانتعاش الاقتصادي في الوقت الحاضر.

وبانزال حكم القانون على هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه وحمل عليه، فقد نصت الماده4/1/ ز من قانون المالكين والمستأجرين - الباحثه عن حالات اخلاء المستأجر - ( إذا أنشأ المستأجر على ارض له خاصه عقاراً مناسباً لممارسة اعماله التجاريه أو لسكناه).

وبعطف النظر على عقد الايجار المبرز م/2 فقد تضمنت خانة كيفية اسعمال المأجور (مشغل خياطه، خياطان وألبسه جاهزه).

اما تقرير الخبير الذي تم اختياره من قبل الطرفين المبرز س/1  فقد تضمن فيما تضمنه (… وصفاً لكل من المأجور والعقار الذي شيده المدعى عليهما اذ جاء في وصف قطعة الارض المقام عليها البناء انه مقام على قطعة ارض مصنفه تجاري داخل حدود البلديه وتصلها جميع الخدمات من البلديه مواصلاتها سهله يوصلها شارع متفرع من شارع متفرع من نهايه شارع ابو بكر كما يوصلها شارع متفرع من الثلث الاخير من شارع ابو بكر وان البناء واقع في منطقة تجارية حديثه ( غير نشطه وفي وقت تقديم الطلب) وفي الوقت الحالي الحاضر الحركة في تلك المنطقه نشطه وفي وقت تقديم الطلب الحالي المنطقه مفتوحه امام حركة السيارات من اجل الوقوف امام المحلات وتحميل وتنزيل البضائع التجاريه.

كما ان البناء هو عباره عن تسويه من الاسمنت والحديد وعلى ارتفاع 3,80 م وعلى مستوى الشارع تقريباً وبمساحه 180 م2 تقريباً وكانت وقت تقديم الطلب غير مؤجره وفي الوقت الحالي مؤجره حسب اقوال المدعى عليه، وفوق التسويه بناء مكون من ثلاثة محلات تجارية والواجهة الاماميه للمحلات مفتوحه على الشارع ويوجد فوق المحلات التجارية ثلاث طوابق وكل طابق مكون من شقق وتستعمل هذه الشقق مكاتب وعيادات مع العلم بأن جميع الابنية سالفة الذكر كانت غير مؤجره وقت تقديم الطلب وفي الوقت الحالي مؤجره ما عدا طابق كان مؤجر واخلي من قبل المستأجر حسب اقوال المدعى عليه.

وقد خلص التقرير بالقول (بما ان القطعتين المقام عليهما البنا، واقعتان في منطقة تصنيف تجاري وفي نفس الحوض، انسب ان يمارس المدعى عليه نشاطه التجاري في عقاره عمارته على الرغم من ان المنطقه حديثه تجارياً وقت تقديم الطلب وفي الوقت الحالي انسب بكثير ممارسة المدعى عليه نشاطه التجاري بسبب الانتعاش الاقتصادي في الوقت الحاضر).

كما ان البينه الشفويه جاءت داعمه لهذا الذي خلص اليه التقرير منها شهاده كل من عرفات طالب داهود عبيد وبسام راتب الياموني ومحمد عارف الشلبي وأمين مصطفى النصره واحمد عبد الرحيم أحمد عياش وغيرهم من شهود المدعى عليهما. فضلاً عن المبرزات الخطية المتمثلة برخص البناء.

ولما كان هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه وحمل عليه له ما يأيده من البينات وقد جاء على نحو سائغ له أصل في الاوراق فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه غير واردٍ وفي غير محله ولا يغير من الامر شيئاً ما ورد في كاب رئيس بلدية جنين وكتاب الغرفة التجارية الصناعية، طالما ان وزن البينه والتقرير في شأنها من اطلاقات محكمة الموضوع وطالما انه كان بوسع المدعى عليه تقديم ذلك امام محكمة الدرجة الاولى ناهيك ان بينة المدعي اثبتت عكس هذا الذي تضمنه الكتابين المشار اليهما.

وان المقصود بعبارة مناسباً لممارسة اعماله التجارية، هو ان يكون العقار مؤدياً للغرض التجاري الذي يمارسه ولا يعني التماثل والتطابق على وجه الدقه، كما ان محكمة النقض لا تقحم ذاتها بالجانب الموضوعي ولا يصح لها ان تحل محل محكمة الاستئناف في هذا الجانب لتقرر ما اذا كان الحكم صحيحاً من الناحية الموضوعية ومطابقاً لما كانت تقضي فيه هي ذاتها لو كانت محكمة موضوع طالما ان الواقع والتقرير في شأنه وتقدير قيمة البينة ووزنها يدخل في سلطة محكمة الموضوع متى كان حكمها قد اقيم على اسباب سائغه تكفي لحمله ولها أصل في أوراق الدعوى. وعليه ولما كان الامر كذلك فإن الطعن يغدو والحاله هذه مستوجباً الرد.

 

 

لـــــــــــــهذه الاسـباب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماه.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 09/12/2018