السنة
2016
الرقم
1018
تاريخ الفصل
8 مايو، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد محمد سامح الدويك

وعضويــــــة القضـــــاة الســــــادة: طلعت الطويل، عزت الراميني، عبدالغني العويوي، بسام حجاوي.

الطــــاعـــــن : شركة بيتي للاستثمار العقاري المساهمة الخصوصية المحدودة

            وكلاؤها المحامون: راسم كمال و/أو اياد حلايقة و/أو هبة محيسن و/أو اسحق مراغة/ مجتمعين او منفردين

المطعون ضدها : شركة اونست للمقاولات المساهمة الخصوصية المحدودة/ شركة مقاولات.

                     وكلاؤها المحامون الاساتذة: عميد عناني، شاكر دار علي وبراء ابو مخو

 

الإجـــــــــــراءات

تقدمت الشركة الطاعنة بواسطة وكيلها المذكور بهذا الطعن بتاريخ 17/7/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله في الطعن رقم 494/2016 بتاريخ 20/6/2016 المتضمن عدم قبول الاستئناف كون طبيعة القرار المستأنف غير قابل للاستئناف والزام الشركة المستأنفة بالرسوم والمصاريف دون الحكم لأي من الطرفين بأتعاب المحاماة..

 

 

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:-

1- أخطأت  المحكمة  في تطبيق القانون وتأويله.

2- الحكم المطعون فيه حري بالنقض.

وطلب وكيل الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلا ونقض الحكم المطعون فيه موضوعا واجراء المقتضى القانوني.

تقدم وكيل المطعون ضدها بلائحة جوابية طلب من خلالها رد الطعن شكلا وموضوعا وتأييد الحكم المطعون فيه وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

المحكمــــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة قانونا نجد أن  الاوراق تشير الى ان المستدعية شركة اونست للمقاولات العامة المساهمة الخصوصية كانت وبواسطة وكيلها قد تقدمت بالطلب رقم 1019/2015 بتاريخ 29/11/2015 في مواجهة المستدعى ضدها شركة بيتي للاستثمار العقاري المساهمة الخصوصية.

لغايات تعيين محكم استنادا الى المادة (11) من قانون التحكيم رقم (3) لسنة 2001.

وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكورة في لائحة الطلب.

باشرت محكمة بداية رام الله النظر في الطلب وبعد ان استكملت الاجراءات فيه اصدرت قرارها في 5/4/2016 بتعيين هيئة تحكيم من ثلاثة محكمين مؤلفة من المحكم الأول: محمود عبدالله ذيب دار علي، والمحكم الثاني: حاتم ابراهيم جمعة، والمحكم الثالث: الدكتور غسان شريف محمد عمر خالد (مرجحا) للنظر في موضوع النزاع الحاصل بين المستدعية والمستدعى ضدها والناشئ عن اتفاقيتي اعمال العظم اعمال العظم في مدينة روابي واتفاقية اعمال تشطيب نهائي لمباني حي (1) في مشروع مدينة روابي والمحدد بالمطالبة من المستدعية للمستدعى ضدها بمبلغ خمسة ملايين ومائتي وخمسة وسبعين الفا واربعمائة وعشرة شيكل وتبليغ المحكمين بهذا القرار حسب الاصول والقانون لابداء رغبتهم بقبول التحكيم وفق المادة (12) من قانون التحكيم وتسطير الكتب اللازمة بذلك.

لدى طعن المستدعى ضدها في هذا القرار استئنافا اصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها في الطعن رقم 494/2016 بتاريخ 20/6/2016 المتضمن عدم قبول الاستئناف كون طبيعة القرار المستأنف غير قابل للاستئناف.

ولما كان ذلك وحيث ان حكم محكمة الاستئناف المتصل بعدم القبول قد انصب على قرار محكمة اول درجة بتعيين عدد من المحكمين للنظر في النزاع القائم بين الطرفين.

وحيث ان الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بهذا الوصف لا يقبل الطعن بالنقض إذ لا طعن إلا بنص فاذا كان قرار تعيين محكمين لا يقبل الطعن بالاستئناف فان قرار محكمة الاستئناف المتصل به بعدم القبول لا يقبل الطعن بطريق النقض وبأن القول بخلاف ذلك فيه تحميل للنصوص القانونية ذات العلاقة بأكثر مما لا تحتمل وهذا غير جائز قانونا.

 

وعليــــــــه

 

ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض عدم قبول الطعن الماثل .

 

حكما ًصدر تدقيقاً بتاريخ 08/05/2017.