السنة
2016
الرقم
884
تاريخ الفصل
17 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويـــة القضـاة الســـادة : مصطفى القاق ، عزت الراميني ، بسام الحجاوي ، محمد سلامه

الطعن الاول برقم 869/2016

الطــــاعــــــنان : 1- شادي محمد شحاده ابو زهره / يطا.

                         2- ابراهيم محمد ظاهر ابو عياش / بيت أمر.

                     وكيلاهما المحاميان : مازن عوض و/او جهاد جرادات / رام الله.

المطعون ضدها : شركة فلسطين للتأمين / رام الله.

                 وكيلها العام المحامي : نبيل مشحور

الطعن الثاني برقم 884/2016

الطــــاعــــــنة : شركة فلسطين للتأمين المساهمه العامه / رام الله.

                 وكيلها العام : نبيل مشحور / رام الله.

المطعون ضدهما : 1- شادي محمد شحاده ابو زهره / يطا.

                         2- ابراهيم محمد ظاهر ابو عياش / بيت أمر.

                     وكيلهما المحامي : مازن عوض / الخليل.

الإجــــــــــــراءات

قدم في هذه الدعوى طعنان

الأول  بالرقم 869/2016 من الطاعنين شادي وابراهيم بواسطة وكيلهما المذكور اعلاه بتاريخ 15/6/2016.

الثاني بالرقم 884/2016 من الطاعنه شركة فلسطين للتأمين بواسطة وكيلها المذكور اعلاه بتاريخ 19/6/2016

وذلك لنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف القدس في الطعنين 68+95/2016 بتاريخ 16/5/2016 المتضمن رد الاستئناف 68/2016 موضوعاً  وقبول الاستئناف 98/2016 موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف وذلك بإلزام المدعى عليها شركة فلسطين للتأمين بدفع مبلغ 43610 شيكل للمدعيين مع الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به بالاضافه الى الاتعاب المحكوم بها لدى محكمة اول درجة.

وتلخصت أسباب الطعن الأول بما يلي :

1- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والاصول.

2- أخطأت المحكمة في العملية الحسابية.

3- أخطأت المحكمة بالحكم بمبلغ 25500 شيكل ثمن القطع.

4- أخطأت المحكمة بالحكم بمبلغ 16500 شيكل بدل نقص في قيمة المركبة.

5- أخطأت المحكمة بعدم الحكم بمبلغ 1100 شيكل رسم فتح تأمين.

6- أخطأت المحكمة بعدم الحكم بمبلغ 6400شيكل بدل استئجار مركبة أخرى.

7- أخطأت المحكمة بعدم الحكم ببدل عطل وضرر المركبة.

8- أخطأت المحكمة بعدم الحكم للطاعنين بمبلغ 500 شيكل بدل ونش.

9- أخطأت المحكمة في عدم الحكم بربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشه والفائده القانونية.

وطلب وكيل الجهه الطاعنه قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.

تقدم وكيل المطعون ضدها بلائحة جوابية طلب من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً و /او موضوعاً وتضمين الطاعنين الرسوم والمصاريف والاتعاب.

وتلخصت أسباب الطعن الثاني رقم 884/2016 بما يلي :

1- أخطأت المحكمة في عدم رد الدعوى.

2- أخطأت المحكمة في الحكم بالزام الطاعنه بمبلغ 16500 شيكل بدل إنخفاض قيمة المركبة.

3- أخطأت المحكمة في الزام الطاعنه بمبلغ 1910 شيكل جديد بدل اجرة المخمن.

4- أخطات المحكمة في عدم الحكم للطاعنة ببدل أتعاب محاماه.

وطلب وكيل الجهه الطاعنه قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراءالمقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.

تقدم وكيل المطعون ضدهما بلائحة جوابية طلب من خلالها رد الطعن موضوعاً مع تضمين الطاعنه الرسوم والمصاريف والاتعاب وقبول الطعن رقم 869/2016 موضوعاً.

المحكـــــــــــــمة

وبعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعنين مستوفيان لأوضاعهما القانونية لذا نقرر قبولهما شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعيين :-

1- شادي محمد شحاده ابو زهره.

2- ابراهيم محمد ظاهر أبو عياش.

كانا وبواسطة وكيلهما قد اقاما هذه الدعوى الماثله بالرقم 353/2012 لدى محكمة بداية الخليل في مواجهة المدعى عليها شركة فلسطين للتأمين للمطالبه بتعويضات عن اضرار ماديه نتيجة حادث طرق بمبلغ 181710.

وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى

باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمه اصدرت حكمها رقم 353/2012 بتاريخ 10/1/2016 المتضمن الحكم للمدعيين بمبلغ 51443 شيكل بدل تعويضات عن الاضرار الماديه التي لحقت بالمركبه موضوع الدعوى بصفة الاول مؤمن وبصفة المدعي الثاني هو مالك للمركبه موضوع الدعوى (المستفيد) والزام الشركة المدعى عليها بدفع المبلغ المحكوم به المذكور للمدعين مع تضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماه ورد المبالغ الزائده المطالب بها في هذه الدعوى.

لدى طعن المدعيين في هذا الحكم استئنافاً طبقاً للطعن رقم 68/2016 وكذلك طعن الشركة المدعى عليها فيه طبقاً للطعن رقم 95/2016.

وبعد استكمال اجراءات المحاكمه اصدرت محكمة استئناف القدس حكمها في الطعنين 68/2016 و 95/2016 بتاريخ 16/5/2016 المتضمن رد الاستئناف رقم 68/2016 وقبول الاستئناف رقم 65/2016 موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف وذلك بالزام المدعى عليها شركة فلسطين للتأمين بدفع مبلغ 43910 شيكل للمدعيين مع الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به بالاضافه الى الاتعاب المحكوم بها لدى محكمة الدرجة الاولى.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعيين فطعنا فيه بالنقض للأسباب المذكورة في اللائحة المقدمه من وكيلها في 15/6/2016.

كما طعنت فيه بالنقض الشركة المدعى عليها للأتعاب المذكورة في اللائحة المقدمه من وكيلها في 19/6/2016 .

ابتداءً نشير الى ان صحة الاجراءات المتصله بالنظام العامه المشموله بالقواعد الاصوليه الآمره يتعين على محكمة النقض أن تثيرها من تلقاء نفسها ولو لم يأت من الخصوم على اثارتها طبقاً لما هو مقرر قانونا وذهب اليه الفقه والاجتهاد.

وبالتالي وبالرجوع الى محاضرالملف الاستئنافي نجد ان الهيئه المؤلفه من القضاه الساده عبد الكريم حنون ، محمود الجبشه ، عواطف عبد الغني كانت وفي الجلسة المنعقده في 4/4/2016 وبعد ان استمعت الى المرافعات كلفت وكيل الجهه الطاعنه بالطعن رقم 68/2016 بدفع فرق الرسم حيث رفعت الجلسة المنعقده الى يوم 16/5/2016.

وفي الجلسة المنعقدة في 16/5/2016 غدت الهيئه مؤلفة من القضاه الساده عبد الكريم حنون ، محمود جاموس ، عواطف عبد الغني حيث حل القاضي محمود جاموس محل القاضي محمود الجبشه وبأن الهيئه الجديده والتي اشترك بها القاضي السيد محمود جاموس وبعد ان استمعت الى المرافعات اختتمت المحاكمه ونطقت فوراً بالحكم محل الطعن الماثل من لدنها.

وحيث نجد ان الهيئه التي شارك بها القاضي السيد محمود جاموس لم تتداول فيما بينها

وحيث ان انتفاء عنصر المداله يبطل الحكم محل الطعن الماثل طبقاً لاحكام الماده 169 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية التي اشتملت على نص آمر عندما قصرت حضور جلسة النطق بالحكم على القضاه الذين اشتركوا في المداوله وحيث ان البطلان لازمه ومقتضاه النقض.

وعليه ولكل ما تقدم ودونما حاجه لبحث أسباب الطعنين في هذه المرحله تقرر محكمة النقض نقض الحكم محل الطعن الماثل لعلة البطلان واعادة الاوراق الى محكمة استئناف القدس لاجراء المقتضى القانوني وبالتالي اصدار الحكم المناسب المستند الى المداوله القانونية وعلى أن يتم النظر في الطعن من قبل هيئه مغايره.

حكماً صدر تدقيقاً في 17/4/2019