السنة
2016
الرقم
887
تاريخ الفصل
20 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القضــاة الســــاده : مصطفى القاق، عزت الراميني، عبد الغني العويوي، محمد سلامه.

 

الطــــاعــــــنه : آمنه يوسف محمد عوفي / بصفتها الشخصية وبالإضافة الى باقي ورثة وتركة المرحومه ريا أسمر عليق عوفي مخيم طولكرم.

        وكلاؤها المحامون احمد محمود شرعب وآخرين.

المطعون ضـدهما : 1- عازم عبد العال رجا باير / مخيم طولكرم

                           2- سلام عبد الرحمن محمود أبو حيط / مخيم طولكرم

          وكيلتها المحاميه : شروق دويكات.

الإجــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنه بواسطة وكيلها المذكوره أعلاه بهذا الطعن بتاريخ 19/6/2016 لنقض الحكم الصادر من محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافيه في الطعن 233/2015 بتاريخ 17/5/2016 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنفه الرسوم والمصاريف ومئتي دينار أتعاب محاماه.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:

1- تلتمس الطاعنه قبول الطعن شكلاً لتوافر ضوابطه القانونية.

2+3- لم يتم التفريق بين بيع العقار وبيع منفعته فالإتفاقية تتحدث عن بيع منزل بيع عقار وليس منفعه وبما ان المبيع هو عقار قد وقع خارج الموقع الرسمي وهو بيع باطل.

4- لا يوجد قرار بالمعنى القانوني الصحيح فالخطأ القانوني الذي وقعت به محكمة الدرجة الاولى يتمثل في الاشارة بأن المرحومه ريا عوفي هي منتفعه بالعقار.

5- ان القرارين المطعون فيهما غير معللين وغير مسببين.

6- الحكم المطعون فيه مبني على التناقض.

وطلب وكيل الجهه الطاعنه قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المتقضى القانوني مع تضمين الجهه المطعون ضدها الرسوم والمصاريف والاتعاب.

لم تتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابية رغم تبلغها لائحة الطعن في 29/6/2016.

المحكـــــــــــــمة

وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مستوف لاوضاعه القانونيه لذا نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعيه أمينه يوسف محمد عوفي بصفتها الشخصية بالإضافة الى باقي ورثة وتركة المرحومه ريا أسمر عليق عوفي كانت وبواسطة وكيلها قد اقامت هذه الدعوى الماثله المسجله بالرقم 1604/2011 لدى محكمة صلح طولكرم في مواجهة المدعى عليهما

1- عازم عبد العال رجا باير.

2- سلام عبد الرحمن محمود ابو حيط.

للمطالبه بعدم معارضة في منفعة عقار.

وبالإستناد الى الأسباب والوقائع المذكوره في لائحة الدعوى.

باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمه اصدرت حكمها رقم 1604/2011 بتاريخ 2/12/2015 المتضمن رد دعوى المدعيه عن المدعى عليهما وتضمين المدعيه الرسوم فقط دون المصاريف لعدم المطالبة فيها بالمرافعه وتضمين المدعى عليه مبلغ مئة دينار اتعاب محاماه.

لدى طعن المدعيه في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال اجراءات المحاكمه اصدرت محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافيه حكمها في الطعن رقم 233/2015 بتاريخ 17/5/2016 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنفه الرسوم والمصاريف ومئتي دينار أتعاب محاماه.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعيه فطعنت فيه بالنقض للأسباب المذكورة في اللائحة المقدمه في 19/6/2016.

وعن اسباب الطعن

-   عن السبب الاول وحاصله التماس الجهه الطاعنه قبول الطعن شكلاً.

وفي ذلك نجد انه بقبول الطعن الماثل من حيث الشكل طبقاً للمفهوم السالف بيانه يكون هذا السبب قد استنفد غرضه لذا اقتضت الاشارة.

-   وعن باقي أسباب الطعن وحاصلها بالنتيجة النعي على محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه خطأها في النتيجة التي خلصت إليها برد الدعوى من خلال تأييد الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

وفي ذلك نجد ان الدعوى الماثله اتصلت في مطالبة الجهه المدعيه المدعى عليه بمنع المعارضة في منفعة عقار وعلى سند من القول

1- ان مورثة الجهه المدعيه منتفعه في الوحده السكنية رقم 737+735 pcps المسجله لدى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الانوروا الواقعة في حارة الشهداء في مخيم طولكرم البالغ مساحتها مئة متر.

2- وبتاريخ 27/3/2009 تم عمل إتفاقية بيع منزل فيما بين المدعيه والمدعى عليها على أن تبيع المدعيه المنزل الموصوف لقاء مبلغ معين.

3- تتذرع المدعية بأن اتفاقية البيع مخالفه للقانون وهي خارج الموقع الرسمي ولا تملك الحق في البيع كونها غير مالكه للعقار كون جميع اراضي المخيم هي مستأجرة من قبل وكالة الغوث وبان هذا البيع لا يرتب اثاراً قانونية.

وحيث نجد ان محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافيه كانت قد توصلت بأن العقد في حقيقته بيع منفعه عقار وان العقد موضوع الدعوى لم يرد عليه اي شرط من شروط الابطال حيث اوفت الجهه المدعى عليها بالتزاماتها بدفع الثمن وبأن التسجيل ليس شرطاً لصحة العقد وبأن من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مرود عليه.

وعلى هذا الاساس جرى رد الاستئناف المتصل برد دعوى منع المعارضة في منفعة عقار.

وحيث ترى محكمة النقض ان النتيجه التي خلصت اليها محكمة الاستئناف تتفق وصحيح القانون والواقع فالبيع اتصل فقط في منفعة وحده سكنية تقع في المخيم كون المستفيد من الوحده  لا يملك الا حق المنفعه فقط دون الرقبه وبان المنفعه يجوز بيعها او التنازل وبأن هذا البيع او التنازل تصرف منتج لآثاره القانونية ولا يوجد اساس قانوني للتسجيل وبمعنى آخر التنازل عن حق المنفعه لا يتطلب شكليه معينه لان صفة قيود وكالة الغوث في المخيمات ليس لها صفة قيود تسجيل الاراضي مضيفين انه بوفاة والدة المدعيه المالكه لحق المنفعه اصلاً على النحو الوارد في لائحة الدعوى فإن حق المنفعه ينتقل الى الورثه وبالتالي فإن الورثة يملكون حق التنازل عن حق المنفعه كما هو الحال بخصوص عقد البيع محل الدعوى والمتصل بالتنازل عن حق المنفعه في الوحده لقاء مبلغ معين وعلى نحو يجعل يد الجهه المدعى عليها على الوحده السكنية يداً مشروعه وغير غاصبه.

هذا وبالوصول الى ان الحكم محل الطعن الماثل واقع في محله ومتفق مع صحيح القانون والواقع ولا تنال منه هذه الأسباب ولا تجرحه ويتعين ردها.

وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض رد الطعن الماثل وتأييد الحكم المطعون فيه.

 

حكماً صدر تدقيقاً في 20/1/2019