السنة
2016
الرقم
1373
تاريخ الفصل
18 فبراير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضــــــــي السيــــــــد عبد الله غزلان

وعضويـــة القضــاة الســادة : حلمي الكخن ، د.نصار منصور، بسام حجاوي ، محمد الحاج ياسين

 

الطاعن : حكمت محمد ابرهيم ابوغزة

                    وكيله المحامي : جاسر خليل /طولكرم

المطعون عليه: غالب حافظ محمد عصفور

                    وكيله المحامي: زاهر العكر/نابلس

الاجـــــــــــراءات

          تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 28/11/2016 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 25/10/2016 عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني 180/2015 المتضمن تأييد الحكم المستأنف.

ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه:

1- مخالفه حكم الماده 52 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ذلك أن المدعي لم يبين تاريخ المعارضه وأوصاف العقار. الأمر الذي كان إزاءه على المحكمة رد الدعوى.

2- الخطأ باعتبار أن العقار محل الدعوى غير مشمول بعقد الايجار وبالتالي الخطأ في وزن البينة وتطبيق القانون على الوقائع. وقد طلب بالنتيجة نقض الحكم المطعون فيه.

كما تقدم بتاريخ 11/2/2018 بالطلب رقم 62/2018 لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في الطعن المقدم.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه.

المحكمـــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة، ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلاً.

          وفي الموضوع ولما كانت وقائع ومجريات الدعوى وعلى ما أنبأت عنه الاوراق تفيد أن محكمة صلح طولكرم أصدرت حكمها بتاريخ 13/9/2015 القاضي بمنع الطاعن (المدعى عليه) من معارضة المطعون ضده (المدعي) في العقار محل الدعوى وإزاله جميع الشواغل والعراقيل مع تضمينه الرسوم والمصاريف ومئة دينار اتعاب محاماه.

          لم يرتض الطاعن (المدعى عليه) بالحكم المذكور فطعن فيه استئنافاً حيث أصدرت محكمة بداية طولكرم حكمها محل الطعن الماثل المشار اليه استهلالاً القاضي بتأييد الحكم المستأنف.

          لم يرتض الطاعن (المدعى عليه) بالحكم الاستئنافي المذكور فبادر للطعن فيه بالنقض للاسباب المذكوره آنفاً.

          وعن اسباب الطعن وحاصلها النعي على الحكم المطعون فيه مخالفته أحكام الماده 52 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية إذ أن المدعي لم يبين تاريخ المعارضه وأوصاف العقار. والنعي على الحكم الخطأ في وزن البينة وتطبيق القانون على الوقائع.

          وفي ذلك نجد أن بيان أوصاف العقار يقصد بها رفع الجهالة بما يمكن المدعى عليه من معرفة محل النزاع ولما كان المدعى عليه قد تقدم بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ان يده على العقار محل الدعوى يد مشروعه باعتبار ان المدخل والممر والدرج من توابع المأجور فانه بذلك لا يقبل منه بعد هذا الذي سطره ان يدفع بعدم بيان أوصاف العقار المراد رفع يده عنه أو الادعاء بالجهالة، ناهيك أن لائحة الدعوى وعلى النحو الذي صيغت به تفصح عن العقار المطلوب منع المدعى عليه من معارضة المدعي فيه بما مكنه من تقديم لائحة جوابية ضمنها - كما تم بيانه - بان العقار محل الدعوى من توابع المأجور.

          أما بخصوص عدم بيان تاريخ وقوع المعارضة فليس من شأنه ان يشكل سبباً موجباً لرد الدعوى أو يعطى المدعى عليه الحق في المعارضه أو يجعل من يديه على العقار يد مشروعة طالما وعلى ما انبأت عنه اللائحة الجوابية يدعي ان العقار محل المعارضه من توابع المأجور، إذ عليه ان يثبت صحة ما يدعيه وبغير ذلك تغدو يده يد غاصب لمنفعة العقار.

          أما وان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في وزن البينة وتطبيق القانون على الوقائع، فان الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف فقد حمله على أن المدعى عليه كان مستأجراً الطابق الثاني وهو عباره عن ثلاث غرف ومنافع كما انه مستأجرا لدكان يقع في الطابق الارضي... في حين انه ترك المأجور الواقع في الطابق الثاني، وانه وبتركه الطابق الثاني يعني تخليه عن الممر والدرج والمدخل المؤدي لهذا الطابق  بما يفيد أن وضاعه يده عليه تشكل معارضه للمدعي في العقار.

          ولما كان هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه جاء مستخلص من اوراق الدعوى وما قدم فيها من بينات  وقد جاء على نحو سائغ سليم له أصل في الاوراق لا سيما وان البينة المقدمة أفصحت على أن الممر والدرج والمدخل هو الطريق الوحيد المؤدي الى الطابق الاول وان مدخل العمارة مغلق ببوابة حديدية ولا يمكن لاي شخص الصعود للعمارة الا من خلال الممرعبر البوابة الحديدية.

          وعليه فان النعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون على الوقائع والخطأ في وزن البينه غير وارد وفي غير محله ذلك ان الممر والمدخل والدرج من تبعات الطابق الاول وبدون ذلك لا يمكن الانتفاع بالطابق المذكور بما يعني أنه تابع له والتابع تابع والتابع لا يفرد بحكم طالما ثبت ترك المدعى عليه للطابق المذكور.

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً

وإعتبار طلب وقف التنفيذ 62/2018 في ضوء الفصل في الطعن المقدم غير ذي موضوع.

قراراً صدر تدقيقاً

باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 18/2/2018