السنة
2016
الرقم
1411
تاريخ الفصل
9 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبد الله غزلان

وعضويـــة القضــاة الســــادة: خليل الصياد، حلمي الكخن، عصام الانصاري، محمد سلامه.

 

الطــــاعــــــنان : 1- شركة التأمين الوطنيه.

                       وكيلها المحامي: عبد القادر ابو زيد / رام الله.

                          2- شركة مفروشات العاصي (العاصي سنتر) (منضمه).

المطعون ضده : حاتم فيصل ممدوح سالم.

                      وكيله المحامي: سعد عماد سليم / نابلس.

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعنان بهذا الطعن بتاريخ 04/12/2016 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 28/10/2016 عن محكمة استئناف رام الله في الاستئنافين الاصلي 261/2015 والفرعي 298/2015 القاضي بقبول الاستئناف الاصلي وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم على الطاعنتين بالتضامن والتكافل بمبلغ (80456) شيقل بدل مبلغ (80900) شيقل ورد الاستئناف الفرعي.

المحكـــــــــــــمة

          بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلاً.

          وفي الموضوع وعلى ما أنبأت عنه سائر الاوارق - وبمعزل عن اسباب الطعن تلك التي ساقها الطاعنان وحملا طعنهما عليها - ان الطاعنة الاولى شركة التأمين الوطنية - كانت قد تقدمت بالاستئناف الاصلي رقم 261/2015 لقلم محكمة بداية نابلس بتاريخ 23/2/2015 حيث ورد الى قلم محكمة الاستئناف بتاريخ 9/3/2015 وذلك للطعن في حكم محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 27/1/2015 (أي المحكمة مصدرة الحكم المستأنف).

          كما تقدمت الطاعنه الثانيه شركة مفروشات العاصي باستئناف فرعي هو الاستئناف رقم 298/2015.

          وعليه ولما كانت المادة 207/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 قد حددت طريق اتصال المحكمة بالاستئناف بأن نصت (تقدم لائحة الاستئناف مرفقاً بها عدد من النسخ بقدر عدد المستأنف عليهم الى قلم المحكمة الاستئنافية المختصه).

          ولما كان ما استقر عليه قضاء محكمة النقض بأن مخالفة ذلك يترتب عليه عدم قبول الاستئناف الاصلي وبالنتيجة  عدم قبول الاستئناف الفرعي والذي يتبع الاستئناف الاصلي ويزول بزواله.

          ولما كانت القاعدة القانونية تنص على ان لا يضار الطاعن بطعنه فانه والحاله هذه نرى ان الطعن الماثل مستوجباً الرد موضوعاً بالنظر لما تم بيانه.

لــــــــــــهذه الاسـباب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 09/12/2018