السنة
2018
الرقم
340
تاريخ الفصل
19 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 

 

 

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد محمود جاموس
وعضــوية القـاضـيين السيدين امجد لبادة و كفاح الشولي
 

المســـــــــتأنف :  ع.س

                      وكيله المحامي  عبد المنعم مطير / رام الله

                     

المستأنف ضده : الحق العام

 

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى برام الله بتاريخ 12/11/2018 في الجناية رقم 66/2018 والقاضي برفض إخلاء سبيل المستأنف.

 

يستند الاستئناف في مجمل أسبابه الى القول بأن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون ومخالف لأبسط المبادئ القانونية وغير معلل تعليل قانوني سليم وكافي.

 

المحكمة

 

وحيث ان الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفٍ شرائطه الشكلية فإننا نقرر قبوله شكلا.

 

اما من حيث الموضوع والتدقيق والمداولة والرجوع الى لائحة الاستئناف والقرار المستأنف والى ملف الدعوى الأساس نجد انه يسند للمستأنف وآخر تهمة الاتجار بالمواد المخدرة خلافاً للمادة 21/2 من قرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ، وكون ان الملف محال الى المحكمة المختصة وعملاً بمبدأ المساواة بين المتهم وحيث انه تم الإفراج عن المتهم الأول في ذات الجناية ، فإننا نقرر إخلاء سبيل المستأنف بكفالة نقدية بقيمة 5000 دينار أردني وكفالة عدلية بذات القيمة ، ومنعه من السفر وتعميم ذلك على المعابر والحدود.

 

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 19/11/2018

 

 

القاضي                           القاضي                        رئيس الهيئة