الحكم
الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد محمود جاموس
وعضــوية القـاضـيين السيدين امجد لبادة و كفاح الشولي
المســـــــــتأنف : ع.س
وكيله المحامي عبد المنعم مطير / رام الله
المستأنف ضده : الحق العام
موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى برام الله بتاريخ 12/11/2018 في الجناية رقم 66/2018 والقاضي برفض إخلاء سبيل المستأنف.
يستند الاستئناف في مجمل أسبابه الى القول بأن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون ومخالف لأبسط المبادئ القانونية وغير معلل تعليل قانوني سليم وكافي.
المحكمة
وحيث ان الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفٍ شرائطه الشكلية فإننا نقرر قبوله شكلا.
اما من حيث الموضوع والتدقيق والمداولة والرجوع الى لائحة الاستئناف والقرار المستأنف والى ملف الدعوى الأساس نجد انه يسند للمستأنف وآخر تهمة الاتجار بالمواد المخدرة خلافاً للمادة 21/2 من قرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ، وكون ان الملف محال الى المحكمة المختصة وعملاً بمبدأ المساواة بين المتهم وحيث انه تم الإفراج عن المتهم الأول في ذات الجناية ، فإننا نقرر إخلاء سبيل المستأنف بكفالة نقدية بقيمة 5000 دينار أردني وكفالة عدلية بذات القيمة ، ومنعه من السفر وتعميم ذلك على المعابر والحدود.
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 19/11/2018
القاضي القاضي رئيس الهيئة