السنة
2018
الرقم
501
تاريخ الفصل
6 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد عبد الله غزلان

وعضويـــة القضـاة الســـادة : حلمي الكخن، د.نصار منصور، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين.

 

الطــــاعـــنان: 1- وجيهة طاهر علي ابو ليلى سكان الكويت.

                      2- ماجده طاهر علي ابو ليلى سكان الكويت.

بواسطة وكيلهما طارق صبحي راغب ابو ليلى بموجب الوكاله العامه رقم (240/2015) تصديق وزرة العدل الفلسطينيه بتاريخ 12/4/2015 وبموجب الوكاله العامه رقم سجل 1486 صفحه 83/2015 سفاره فلسطين في عمان بتاريخ 4/5/2015.

           وكيله المحامي: محمد عبد الجابر الفقيه.

المطعون ضدهم (كما ورد في لائحة الاستئناف) :

                     1- وائل أحمد طاهر أبو ليلى.

                       2- مها محمود طاهر أبو ليلى بصفتهما الشخصية وبصفة المدعي الأول وكيلاً عن

  طارق علي طاهر ابو ليلى بموجب الوكاله العامه رقم 4224/2014 عدل رام الله بتاريخ 10/3/2014 حيث ان طارق المذكور هو الوريث الوحيد لوالده علي طاهر ابو ليلى بموجب حجه حصر ارث رقم 93/156/161 الصادره عن محكمة نابلس الشرعيه الغربيه بتاريخ 4/3/2014 وبصفتهما وكيلان عن كل من ماهر محمود طاهر ابو ليلى وباسمه محمود طاهر ابو ليلى بموجب وكاله عامه رقم س ف 115/2015 بتاريخ 10 يناير 2010 الصادر عن مكتب رعايه شؤون الفلسطينين في دوله الكويت وبصفتهما وكيلان عن ماجد محمود طاهر ابو ليلى ومجد محمود طاهر ابو ليلى وسناء محمود طاهر ابو ليلى وسها محمود طاهر ابو ليلى بموجب الوكاله العامه الصادره عن سفارة دوله فلسطين في عمان سجل 1009 صفحة 74/2010 بتاريخ 25/11/2010 وبصفتهما وكيلان عن خالد محمود طاهر ابو ليلى بموجب الوكاله العامه رقم 686 صادر عن سفارة دولة فلسطين في ابو ظبي بتاريخ 1/12/2010 والمدعيه الثانية مها مدعية بصفتها الشخصية وبصفتها من ورثة والدها محمود طاهر ابو ليلى وكذلك ماهر وباسمة وماجد ومجد وسناء وسها وخالد المذكورين أعلاه فهم مدعون بواسطة وكيلهم بصفاتهم الشخصية وبصفتهم ورثة والدهم محمود طاهر ابو ليلى بموجب حجه حصر الارث رقم 113/14/765 الصادره عن محكمة عمان الشرعيه/ الشيمساني تاريخ 31/10/2017 وبموجب حجه التخارج رقم 40/101/333 الصادره عن محكمة عمان الشرعيه / الشيمساني تاريخ 6/11/2007 وبصفة المدعي الاول وكيلاً عن كل من مروان احمد طاهر ابو ليلى ونائله أحمد طاهر ابو ليلى وسحر احمد طاهر ابو ليلى وعمر احمد طاهر ابو ليلى بموجب وكاله عامه صادرة عن وكاله دوله فلسطين / عمان سجل 1403 صفحه 4/2014 تاريخ 4/9/2014 ووكيلاً عن طاهر احمد طاهر ابو ليلى بموجب وكاله عامه صادره عن سفارة دولة فلسطين / الامارات العربية المتحده / دبي رقم 118/ تاريخ 3/9/2014 ووكيلاً عن احمد أحمد طاهر ابو ليلى بموجب وكاله عامه صادرة عن سفارة دولة فلسطين / ابو ظبي رقم 189 تاريخ 11/9/2014 والمدعي الاول مدعي بصفته الشخصيه وبصفته من ورثه والده احمد طاهرابو ليلى وكل من مروان ونائله وسحر وعمر وطاهر واحمد مدعون بواسطة وكيلهم بصفاتهم الشخصية وبصفتهم من ورثه مورثهم والدهم الرحوم أحمد طاهر علي ابو ليلى بموجب حجه حصر الإرث رقم 441/73/165 الصادر عن محكمة نابلس الشرعية الغربيه بتاريخ 19/3/1998 وبصفتهم الشخصيه وبصفتهم من ورثه جدتهم عائشة محمود الخطيب بموجب حجه الارث رقم 97/132/244 الصادره عن محكمة نابلس الشرعيه الغربيه تاريخ 19/5/2014 وبصفتهم الشخصية ويصفتهم من ورثه مورثتهم والدتهم شريفه يونس على الخضر بموجب حجه حصر الارث رقم 23/100/466 الصادره عن محكمة عمان التوثيقات الشرعيه تاريخ 6/5/2012 وبصفه المدعي الاول وكيلاً عن منى لطفي راغب ابو ليلى ومازن لطفي راغب ابو ليلى بموجب وكاله عامه صادرة عن سفارة دولة فلسطين / عمان بتاريخ 4/1/2010 سجل 926 صفحة 54/2010 بصفتهما الشخصيه وبصفتهما ورثه والدتهما سميحه طاهر علي ابو ليلى بموجب حجه حصر الارث رقم 33/40/190 الصادره عن محكمة عمان الشرعيه الشرقيه تاريخ 10/ ايلول 2002 وبصفتهم الشخصيه وبصفتهم من ورثه جدتهم المرحومه عائشة محمود الخطيب بموجب حجه حصر الارث رقم 97/132/244 الصادرة عن محكمة نابلس الشرعية الغربية بتاريخ 19/5/2014.

الاجـــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعنان بواسطة وكيلهما بهذا الطعن بتاريخ 22/3/2018 لنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 15/2/2018 في الاستئناف المدني رقم 622/2016 القاضي باحاله الملف الى قاضي التسويه عملاً بأحكام قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 52 على ان يتم تبليغ الاطراف حسب الاصول.

تتلخص أسباب الطعن في مجملها في النعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للاصول والقانون ولكونه مشوب بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وبإجحافه بحقوق الطاعنين ويخطأ محكمة الاستئناف في اصدار قرارها بالاحاله بمجرد ان وكيل المستأنفين قد طلب احالة الملف لمحكمة التسوية.

والتمس الطاعنان قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً وفسخ القرار الاستئنافي واعادة الدعوى الى مرجعها والسير بالاستئناف من النقطه التي وصل اليها مع تضمين المطعون ضدهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

لم يتقدم المطعون ضدهم بلائحه جوابيه ولم يتبلغوا اصولياً.

المحكمــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداوله وبعد الاطلاع على اوراق االملف نجد من خلال جلسات الملف الاستئنافي الصادر به الحكم المطعون فيه ان وكيل المستأنفين (المطعون ضدهم) وفي الجلسة المنعقده بتاريخ 15/2/2018 التمس احالة الملف الى محكمة التسويه كون ان اراضي قوصين قد تم اعلان التسوية فيها.

ولما كان ذلك وحيث صدر اعلان تسوية مفاده انه وبتاريخ 14/11/2017 ستبدأ اعمال تسوية عموم اراضي قريه قوصين التابعه لمحافظة نابلس وقد تم نشر ذلك في الجريدة الرسيمة ( مجلة الوقائع الفلسطينيه) بالعدد رقم 136 صفحه رقم 217 الأمر الذي اصبح علماً قضائياً بأمر التسوية. ولما كانت المحكمة مصدره الحكم المطعون فيه قد استندت وحملت حكمها على احكام قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 52 وبناء على طلب وكيل المستأنفين قررت احاله الملف الى قاضي التسوية وبالتالي وبعطف النظر عما جاء من اسباب في لائحة الطعن فإننا وبالرجوع الى احكام الماده 13/5 من قانون تسوية الاراضي المشار اليه اعلاه والتي نصت على ( كل قضية أرض او ماء مقامة في أية محكمة نظامية عند بدء التسوية وكل قضية من القضايا المذكوره تقام اثناء التسويه في أية منطقة تسوية معينه يجب ان تحال الى محكمة التسوية، وعلى محكمة التسوية ان تنظر في هذه القضايا اذا تقدم احد الفرقاء بالاعتراض على جدول الحقوق ضمن المده القانونيه).

وعليه واستناداً لما تم بيانه اعلاه فإن الطعن يغدو مستوجياً الرد موضوعاً.  

لهـــــــــذه الاسبـــــــــاب

تقرر المحكمة رد الطعن.

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 6/11/2018 .