السنة
2019
الرقم
865
تاريخ الفصل
8 يوليو، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك .

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري .

المســــــــتأنف : بشير عبد العزيز محمد ياسين / رام الله .         

وكيله المحامي محمد الهريني / رام الله .

المستأنف عليه : حماده نايف شوقي ابو سريه / رام الله .                           

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله في الطلب رقم 560/2019 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 570/2019 بتاريخ 2/6/2019 والقاضي رفض الطلب .

اذ تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي :

1.  ان القرار المستأنف جاء معتلا بالتسبيب والتعليل وذلك بان المستأنف لم يقدم اية بينة على واقعة التزوير وكانت ادعاءات .

2.  اخطأ قاضي الامور المستعجلة حين اصدر قراره دون بحث حيثيات الطلب .

3.  اخطأ قاضي الامور المستعجلة في معالجة توافر اركان المادة 32 من قانون التنفيذ .

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 1/7/2019 تقرر السير بحضور المستأنف دون دعوة المستأنف عليه نظرا للأثر الناقل وتم قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنف المناب لائحة الاستئناف وترافع من خلال ضبط المحاكمة وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء الحكم بعد تكليف رئيس الديوان بإحضار الملف التنفيذي رقم 702/2019 وفي جلسة 8/7/2019 تم اصدار الحكم .

 

 

المحكمة

 

وبعد التدقيق والمداولة ، نجد ان اسباب الاستئناف جاءت مترابطة مع بعضها حول خطأ محكمة البداية برفض الطلب وان محكمتنا سوف تعالج جميع الاسباب معا لعدم التكرار بالرجوع الى الحكم المستأنف وما قدم من ظاهر البينات والى الملف التنفيذي رقم 702/2019 والى الدعوى الاساس نجد ان المدعى عليه (المحكوم له) قد طرح لدى دائرة التنفيذ في محكمة بداية رام الله خمس شيكات مفصلة في محضر التنفيذ ضد المحكوم عليهم ومن ضمنهم المستأنف واستمرت اجراءات التنفيذ لحين صدور امر حبس بحق المحكوم عليه (المستأنف) مدة 91 يوم .

وبتاريخ 16/5/2019 اعترض وكيل المحكوم عليه (المستأنف) امام دائرة التنفيذ بان الشيكات محل التنفيذ مزورة التوقيع وعرض تسوية بواقع 10 شيقل وتقرر رفض طلبه من قبل قاضي التنفيذ بذات التاريخ .

وبتاريخ 14/5/2019 تقدم المحكوم عليه (المستأنف) بدعوى امام محكمة البداية تحت الرقم 570/2019 وموضوعها منع المطالبة على سند من القول ان التواقيع مزورة ولا علاقة للمدعي بها .

وتقدم بطلب رقم 560/2019 المتفرع عن الدعوى المدنية المذكورة اعلاه لغايات وقف الملف التنفيذي رقم 702/2019 سندا لأحكام المادة 32 من قانون التنفيذ وقدم شهادة المحكوم عليه والمبرز م/1 المتمثل صورة عن الملف التنفيذي وصورة عن جواز سفر المستدعي وصورة مصدقة عن الشكوى الجزائية رقم 2542/2019 والمبرز م/2 كفالة عطل وضرر وان محكمة البداية وجدت ان المستدعي يطعن بتزوير التوقيع الوارد على الشيكات دون تقديم أي بينة على ذلك وكانت مجرد ادعاءات وحكم برد الطلب .

واننا نجد ومن خلال الاطلاع على الشيكات المطروحة للتنفيذ يتبين انها اعيدت لعدم كفاية الرصيد وان المستدعي (المحكوم عليه) وفي شهادته امام محكمة الموضوع قد شهد على عكس ذلك سيما انه تقدم بشكوى جزائية رقم 2542/2019 وموضوعها التزوير وان النيابة العامة استمعت الى افادة المشتكي وما زالت الشكوى في طور التحقيقات واننا نرى ومن ظاهر البينة المقدمة ان الاستمرار باجراءات التنفيذ لا يلحق الضرر بالمستأنف سيما ان الشيكات اعيدت لعدم كفاية الرصيد وليس لاختلاف التوقيع او عدم صحته كما ان المستانف تناقض بقوله عدم وجود حساب باسمه سيما ان الشيكات باسم الشركة كما ان وجود الشكوى الجزائية لا يعتبر مبررا قانونا لغايات ايقاف الدعوى التنفيذية ولعدم وجود نزاع حقيقي مما يقضي ان ما توصل اليه قاضي الموضوع ان تلك ادعاءات دون تقديم البينة عليها هي امر متفق وظاهر البينة المذكورة ويغدو معه الحكم المستأنف متفق واحكام القانون وظاهر البينة المقدمة وتكون معه اسباب الاستئناف واجبة الرد .

                                                               

 

 

لـــــــــــذلك

تقرر المحكمة وعملا بأحكام المادة 223/1 من قانون الاصول رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة على الفريق الخاسر .

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور وكيل المستانف وبغياب المستانف عليه وافهم في 8/7/2019