السنة
2018
الرقم
104
تاريخ الفصل
10 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيدة ايمان ناصر الدين

وعضويــــة القضــاة الســــاده : عدنان الشعيبي، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

الطــــاعــــــن : عصام يعقوب جبران كوع / نابلس

            وكيله المحامي : سيبويه عنبتاوي و/أو كفى شقو  / نابلس.

المطعون ضده : 1- جبران يعقوب جبران كوع

                     2- عيسى عزت يعقوب كوع

                     3- جميلة الياس جابر كوع

                     4- سلام عزت يعقوب كوع

                     5- رانية عزت يعقوب كوع

                     6- يعقوب عزت يعقوب كوع بصفته الشخصية وبصفته وكيلاً خاصاً عن غزالة يعقوب

                         جبران سعادة بموجب الوكالة الخاصة رقم 3197/2014/1319 تاريخ 2/3/2014

                         عدل نابلس .

                       وجميعهم بصفتهم من وبالإضافة لتركة وورثة المرحوم يعقوب جبران بشارة كوع

                       بموجب حجة حصر الإرث رقم 34/2007 الصادرة عن المحكمة الكنسية اللاتينية

                       بالقدس / نابلس 

               وكيلتهم المحامية : جميلة عيسى / نابلس

الإجــــــــــــراءات

قُدم هذا الطعن بتاريخ 18/01/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف المدني رقم 896/2017 الصادر بتاريخ 19/12/2017، المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً بحدود سند التسجيل رقم (26051) المتعلق بالسجل رقم (9) صفحة (74) فقط وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك وعلى أن ينحصر حق الجهة المدعية فقط مطالبة المدعى عليه بخصوص السند المذكور بالتعويض أو بقدر قيمة  حصتها في العقار الموصوف في سند التسجيل المذكور أعلاه دون الحكم بأي رسوم أو مصاريف أو أتعاب محاماة .

يستند الطعن في مجمله للأسباب التالية :

1- أخطأت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف بإلغاء الوكالة الدورية موضوع الدعوى فهي تناقض نفسها، وبالتناوب فإنه لا يجوز للمحكمة أن تتجاوز في حكمها حدود ما طلبه المدعي في لائحة دعواه لكونه طالب بإلغاء الوكالة فقط ولم يطلب التعويض .

2- أخطأت المحكمة بالحكم بالتعويض أو بقدر قيمة الجهة المطعون ضدها مخالفة بذلك الأصول والقانون ، حيث لا يجوز الحكم بإبطال وكالة دوريه بالحصص والحكم بالتعويض ،كون الجهة المطعون ضدها أصلاً لم تطالب بالتعويض وطالبت فقط بإلغاء الوكالة الدورية ولم تطالب بإلغاء الوكالة الدورية بمقدار حصصها ، كما خالفت محكمة الاستئناف نص المجلة رقم (36) والتي لا تشترط بدفع الثمن في بيع الأراضي الأميرية ، وأن الأرض موضوع الدعوى من الأراضي الأميرية الموقوفة وقف تخصيصات وأنه كان على المحكمة التأكد من ذلك بموجب المادة (39) من مجلة الأحكام العدلية .

3- أخطأت المحكمة بإلغاء الوكالة الدورية وبأنه لو صح إدعاء الجهة المدعية كان عليها أن تطالب بالتعويض عن حصصها لا أن تلغي الوكالة الدورية لتعلق حق الغير بها ، حيث تبين وجود مالكين جدد للقطع موضوع الدعوى وذلك بعد أن تم قسمة إحدى القطع الى عدة قسائم واحتصلت على أرقام جديدة .

التمس الطاعن قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً والغاء الحكم المطعون فيه ورد الدعوى مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

تبلغت وكيلة المطعون ضدهم لائحة الطعن ولم تتقدم بلائحة جوابية .

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الطعن مقدماً ضمن الميعاد القانوني نقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع ، فإن البين من الأوراق يتحصل بأن المطعون ضدهم أقامو الدعوى المدنية رقم 536/2014 لدى محكمة بداية نابلس في مواجهة الطاعن موضوعها الغاء وكالة دورية ، وبنتيجة المحاكمة اصدرت المحكمة حكمها المتضمن الغاء الوكالة الدورية موضوع الدعوى مع الزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف والأتعاب .

لم يقبل المدعى عليه بالحكم فتقدم بالطعن الاستئنافي رقم 896/2017 لدى محكمة استئناف رام الله ، التي وبعد استكمال اجراءات المحاكمة لديها أصدرت الحكم الذي لم يقبل به المستأنف (المدعى عليه) فطعن فيه بالنقض الماثل للأسباب الواردة في مستهل هذا الحكم .

وعن أسباب الطعن من الأول وحتى الثالث وحاصلها جميعاً النعي على الحكم الطعين الخطأ في تأييد الحكم المستأنف بإلغاء الوكالة الدورية موضوع الدعوى لتعلق حق الغير بها ، والخطأ في تجاوز المحكمة في حكمها لحدود ما طلبه المدعي وذلك بالحكم بالتعويض أو بقدر قيمة حصة الجهة المطعون ضدها لمخالفة ذلك للأصول والقانون .

وفي ذلك نجد ان المطعون ضدهم أقامو الدعوى - محل الطعن الماثل - بصفتهم الشخصية وبصفتهم من وبالاضافة لتركة مورثهم المرحوم يعقوب كوع بموجب حصر الارث الصادر عن المحكمة الكنسية اللاتينية في القدس ، للمطالبة بإلغاء الوكالة الدورية رقم 10244/99/415 الصادر بتاريخ 03/11/99 والمنظمة لدى كاتب عدل نابلس لصالح الطاعن (المدعى عليه) المتعلقة ببيع المرحوم يعقوب كوع - حال حياته - لكامل حصصه في الأراضي الموصوفة في البند الأول من لائحة الدعوى للمشتري فيها المدعى عليه ، في حين أن هذا الأخير وقع على اقرار عدلي لدى كاتب العدل برقم 1197/2000/420 بتاريخ 15/02/2000 ، حيث تعهد بموجبه بإعادة الحصص لجميع الورثة كل حسب حصته و/أو بأن يدفع قيمة حصة كل وريث في حينه بموجب المبرز (ط/3) .

وبالعودة لما أورده الطاعن في لائحته الجوابية نجده يقول بأن الوكالة الدورية سند رسمي ناطقة بما فيها وغير قابلة للعزل أو الالغاء حيث ترتب حقوق الغير بموجبها ، كما أبدى أنه تم بيع جزء من الأراضي المذكورة في الوكالة الدورية موضوع الدعوى الى مشترين بعلم وموافقة المدعى عليهم - كما جاء بالبند (8) من اللائحة الجوابية - وأنه تم قبض كل منهم لمستحقاته وقيمة حصصه .

والذي نراه ازاء ذلك أن الطاعن وبالرغم من اقراره وتعهده باعادة حصص الورثة كل حسب حصته من التركة بموجب حصر الإرث وفق ما سلف بيانه الا انه عاد وتمسك بالوكالة الدورية مدعياً أنها غير قابلة للعزل أو الإلغاء لتعلق حق الغير بها حيث أبرز سند التسجيل رقم (26051) المسجل تحت الرقم (9) صفحة (74) ، والبَّين منه أنه تم تسجيل القطعة رقم (13/6) بإسم خلدون وليد حيدر عنبتاوي بموجب قرار اللجنة البدائية للتسجيل المجدد رقم 37/2011 بتاريخ 20/09/2011 (وفق المبرز س /1) .

وعطفاً على ما سلف بيانه ، ولما كانت محكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع وبما لها من صلاحية تقديرية قد وزنت البينات على ضوء الواقع المعروض أمامها قد خلصت للقول [ بقبول الاستئناف موضوعاً بحدود سند التسجيل رقم (26051) المتعلق بالسجل رقم (9) صفحة (74) فقط وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك وعلى أن ينحصر حق الجهة المدعية فقط مطالبة المدعى عليه بخصوص السند المذكور بالتعويض أو بقدر قيمة حصتها في العقار الموصوف في سند التسجيل المذكور ] .

ولما كانت محكمة الاستئناف في حكمها الطعين قد أقرت حق الغير الذي تعاقد مع الطاعن (المدعى عليه) وفق ما هو ثابت من خلال المبرز (س/1) بالرغم من عدم تقديم هذا الغير أي ادعاء للمحافظة على حقوقه بالقطعة الموصوفة آنفاً ، الأمر الذي نجد معه أن المحكمة أقرت حق  هذا الغير وذلك باستثنائها للقطعة الموصوفة من الحكم لدى الغائها للوكالة الدورية - موضوع الطعن الماثل - هذا من جانب ومن جانب آخر نجد أن المحكمة قد عالجت موضوع الوكالة الدورية على ضوء الاقرار العدلي الصريح والواضح الذي أقر بموجبه الطاعن بملكية المطعون ضدهم للحصص الإرثية سالفة الذكر وذلك من خلال اقراره بعدم دفعه ثمن القطع المذكورة في الوكالة الدورية ، وإن الهدف من تنظيم تلك الوكالة ما هو الا حماية لحقوق باقي الورثة ، فضلاً عن أنه تعهد أيضاً بإعادة الحصص لجميع الورثة كل حسب حصته و/أو دفع قيمة حصة كل وريث في حينه .

ولما كان الطاعن لم يقدم أي دليل يصلح لاثبات الخطأ في الواقع للرجوع عن اقراره ، كما لم يثبت كذبه بحكم نهائي وفق ما تنص عليه المادة (121) من قانون البينات ، الأمر الذي نجد معه أن ما خلصت اليه محكمة الاستئناف وحملت حكمها عليه له أصل في الأوراق ، ونحن نقرها على النتيجة التي توصلت اليها منوهين أن ما قضت به محكمة الاستئناف من حيث الحكم بالتعويض أو الدفع بقدر قيمة حصة الجهة المدعية (المطعون ضدها) إنما هو تطبيق لحكم المادة (53) من مجلة الأحكام العدلية التي تنص على أنه اذا بطل الأصل يصار الى البدل ، وطالما أن محكمة الاستئناف قضت باستثناء المبرز (س/1) من الغاء الوكالة الدورية رقم 10244/99/415 عدل نابلس وبالتالي فإن من حق المطعون ضدهم استيفاء حقهم في بدل حصصهم من العقار الموصوف بالمبرز (س/1) طالما أن الطاعن لم يقدم أي دليل يثبت صحة ادعائه الوارد في لائحته الجوابية من حيث قبضهم لبدل حصصهم .

ولما كان الأمر كذلك فإن أسباب الطعن تغدو وفي غير محلها ولا تنال من الحكم الطعين ونقرر ردها .

لـــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/03/2019

 

الكاتـــــــــب                                                                                               الرئيـــــــــس

    م.د