السنة
2018
الرقم
1434
تاريخ الفصل
4 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــده ايمان ناصر الدين

وعضويـــة القضـاة الســـادة: عدنان الشعيبي، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

 

الطــــاعـــــن : عبد الله حسني عبد الله سلمان.

                     وكيله المحامي: محمد شديد / طولكرم.

المطعون عليه : ايمن محمد لطفي صالح الكفري / عتيل / طولكرم.

                       وكيلته المحاميه: مي الجمل.

                                                                   الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن لهذا الطعن بتاريخ 10/10/2018، لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 25/9/2018، القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً، والغاء القرار المستأنف، واعادة الملف لمحكمة الدرجة الأولى للسير به وفق الاصول والقانون.

المحكــــــمة

بالتدقيق والمداوله، وبصرف النظر عن اسباب الطعن، ولما كان القرار - محل الطعن الماثل - يتعلق بطلب مستعجل، وحيث استقر قضاء هذه المحكمة على أن القرارات المستعجله لا تقبل الطعن بالنقض الا مع الحكم الفاصل في اساس الدعوى، فإن الطعن يغدو والحالة هذه حرياً بعدم القبول.

 

 

لـــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.

حكما ً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  4/11/2018