السنة
2018
الرقم
870
تاريخ الفصل
29 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و هدى مرعي.

 

المستأنف : محمد سليم عبد الرحمن ابو فرحة/ جنين

               وكيلها المحامي غسان مساد/ جنين

 

  المستأنف  عليه : محمود سليم عبد الرحمن ابو فرحة/ جنين

                       جمال سليم عبد الرحمن ابو فرحة/ جنين

 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية جنين في الدعوى الحقوقية والقاضي بالغاء عقد التنازل عن المرحوم سليم ابو فرحة بواقع 25 حصة من حصصه الى المدعى عليه محمد ابو فرحة واعادة الحال الى ما كان عليه قبل تاريخ 8/2/2016.

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي   :

1. ان قاضي الدرجة الاولى لم يقم بوزن البينة وزنا صحيحا.

2. ان القرار الصادر ركز فقط على ان الشركاء لم يوقعوا جميعا على الموافقة على البيع.

3. ان المحكمة لم تلتفت ان مراقب الشركات اجاز هذا البيع.

 

 

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا  تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمة خلال المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف  وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا  .

المحكمة

و بعد التدقيق و المداولة ، و فيما بتعلق بالسبب الاول و حاصله القول بان المحكمة اخطأت في وزن البينة وزنا صحيحا كونها حكمت بناء على البينة المقدمة من الجهة المدعية و لم تعالج بينات المدعى عليها المعالجة الكافية و لم تزنها الوزن الصحيح و خاصة فيما يتعلق بانعقاد الخصومة  و التبليغات الخاصة بالورثة ومحاكمتهم و وكالة المحامي رشاد شاور لانها يكتنفها الجهالة الفاحشة.

فان المحكمة و فيما يتعلق بالمدعى عليهم الاول و الثاني و الخامس فانهم ممثلون بمحامي بموجب وكالة خاصة و اما باقي المدعى عليهم فانهم ممثلون بوكيل النيابة.

اما عندما توفي المدعى عليه الاول فانه و بعد تعديل لائحة الدعوى  فقد حضر المدعى عليه الرابع بالذات و كذلك المدعى عليه الثاني و المدعى عليه الثامن و الثالث و الخامسة و التمسوا امهالهم لتوكيل محام و حضرت عنهم المحامية نادين ابو فرحة  و حضرت وكيلة  عن المدعى عليها الاولى.

اما المدعى عليهم الحادي عشر و السادس و الرابع عشر فقد تقررت محاكمتهم  حضوريا لتبلغهم بالذات ثم حضر المحامي غسان مساد عن المدعى عليه السادس و السابع و العاشر و و تقررت محاكمة المدعى عليه الرابع عشر حضوريا لتبلغهم بالذات و عدم حضورهم او حضور مثل عنهم ثم حضر المحامي غسان مساد عن السادس و السابع و العاشر و الحادي عشر و تقررت محاكمة المدعى عليه الرابع عشر حضوريا و تبلغ المدعى عليه العاشر بالنشر و تقررت محاكمته حضوريا.

  لذلك فان الاجراءات تكون متفقة و الاصول كما ان التبليغات غير متفقة و الاصول.

اما من جهة اخرى فان البينة المقدمة امام المحكمة من قبل المدعى عليهم المبرز م ع/  و المبرزات من س/1 الى س/5 و قرار محكمة العدل العليا الذي يؤكد اختصاص محكمة البداية و عدم اختصاص محكمة العدل العليا بموضوع الدعوى.

فان ثبوت التنازل عن الاسهم دون موافقة باقي الشركة يجعل من البينة المذكورة اساسا سليما للحكم و يكون معه القول بان احد الشركاء خرج من الاجتماع قولا غير منتج لانه العبرة بموافقة الشركاء جميعا من عدمه فان تحققت فان التنازل يكون متفقا و القانون  و الا فانه يكون مخالفا للقانون و يستوجب الالغاء.

و اما وكالة المحامي فانها جاءت مشتملة على جميع عناصر الدعوى و الوقائع اللازمة لاعداد لائحة الدعوى و يكون معه القول بالجهالة غير وارد و مستوجبا الرد.

اما السبب الثاني و حاصله القول بان المحكمة اخطأت لانها ركزت على ان الشركاء لم يوقعوا جميعا على الموافقة على البيع ولم يلتفت الى محضر الاجتماع الذي اكد على انسحاب احد الشركاء من الاجتماع.

فانه غير منتج اذ ان العبرة لتحقق الموافقة على  التنازل من عدمه  وى بالتالي و بما ان الشريك خرج من الاجتماع فان ذلك يؤكد على عدم حصول الموافقة على التنازل.

اما السبب الثالث و حاصهة القول بان المحكمة لم تلتفت الى ان مراقب الشركات اجاز هذا البيع و يكون معه البيع منتج و قانوني.

فان السبب المذكور غير وارد لان العبرة بموافقة الشركاء و ليس موافقة مراقب الشركت  او اجازته المخالفة للقانون.

اما السبب الرابع و حاصله القول بان المحكمة لم تلتفت  الى ان البائع سليم كان يملك 79 حصة  من اصل 100 حصة قبل التنازل و ان من حقه  التصرف و التنازل طالما ان المستأنف ضده حضر الاجتماع  و انسحب دون مبرر و ان المستأنف  عليه الثامن حضر و وقع على الاجتماع كما ان سليم هو المفوض بالتوقيع منفردا عن الشركاء.

فان السبب المذكور غير  وارد لان حق الشريك بالتصرف في حصته في الشركة معلق على موافقته هو و ليس موافقة او المراقب .

لـــــــذلك

فان المحكمة تقرر رد الاستئناف موضوعا و التصديق على القرار المستانف مع الرسوم و المصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة. 

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 29/11/.2018

 

الكاتب                                                                                    رئيس الهيئة