السنة
2018
الرقم
1937
تاريخ الفصل
29 مايو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القضــاة الســــاده:مصطفى القاق ، عزت الراميني ، محمد سلامة ، أسامة الكيلاني.

الطــــاعــــــن : جهاد محمد عوض عوده / حواره / نابلس

                    وكيلاه المحاميان : منصور ضميدي و/او محمود خليفه مجتمعين او منفردين.

المطعون ضده : زايد جميل خضر عمران / حوارة / نابلس

                    وكيله المحامي : منير عمران

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله المذكور أعلاه بهذا الطعن بتاريخ 18/12/2018 لنقض الحكم الصادر من محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه في الطعن رقم 41/2018 بتاريخ 10/12/2018 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومئة دينار أتعاب محاماه.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي :-

1.  يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً لتوافر شروطه الشكلية.

2.  الحكم المطعون فيه مبني على تطبيق خاطئ للقانون.

3.  الحكم المطعون فيه شابه العديد من الأغلاط.

4.  يلتمس الطاعن وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.

5.  الحكم المطعون فيه جاء ضد وزن البينة.

طلب وكيل الجهه الطاعنه قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن في 18/12/2018.

المحكـــــــــــــمة

وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مستوف لاوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعي زايد جميل خضر عمران كان وبواسطة وكيله قد اقام هذه الدعوى الماثله بالرقم 625/2015 لدى محكمة صلح نابلس في مواجة المدعى عليه جهاد محمد عوض عوده.

للمطالبة بتخلية مأجور أجرته السنوية 1500 دينار أردني وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى.

 باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمه اصدرت حكمها بتاريخ 28/12/2017 المتضمن

1- إخلاء المدعى عليه جهاد محمد عوض عوده من المأجور موضوع الدعوى والزامه بتسليمه للمدعي زايد جميل خضر عمران خالياً من الشواغل والشاغلين.

2- تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف.

3- تضمين المدعى عليه مبلغ 100 دينار أتعاب محاماه.

لدى طعن المدعى عليه في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال اجراءات المحاكمه اصدرت محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه حكمها في الطعن 41/2018 بتاريخ 10/12/2018 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستانف الرسوم والمصاريف ومئة دينار اتعاب محاماه.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعى عليه فطعن فيه بالنقض للأسباب المذكورة في اللائحة المقدمة من وكيله في 18/12/2018.

وعن أسباب الطعن :

-   عن السبب الاول وحاصله التماس الطاعن قبول الطعن شكلاً.

وفي ذلك نجد انه بقبول الطعن الماثل من حيث الشكل طبقاً للمفهوم السالف بيانه يكون هذا السبب قد استنفد غرضه لذا اقتضت الاشارة.

-   وعن السبب الثاني وحاصله تذرع الجهه الطاعنه بأن الحكم محل الطعن الماثل مبني على تطبيق خاطئ للقانون كون مضمون الماده 4/1/د من قانون المالكين والمستأجرين يتصل بالترك النهائي وليس الترك المؤقت او العارض.

وفي ذلك نجد ان الدعوى الماثله اتصلت في تخلية المأجور الموصوف في لائحة الدعوى وهو عبارة عن مخزن تجاري يستعمل لأجهزة اتصالات خلوية الكترونية وصيانه وذلك لواقعة الترك مدة تزيد على ستة أشهر طبقاً لاحكام الماده 1/د من قانون المالكين والمستأجرين رقم 62 لسنة 1953.

وحيث نجد ان المدعى عليه دفع الدعوى بأن إغلاق المحل كان بسبب استشهاد صاحب المحل شقيقه ( علاء محمد عوض عوده ) على حاجز زعتره بتاريخ 2/6/2014 وبأن جنود الاحتلال صادروا ممتلكات المحل واجبروا العائلة على اغلاق المحل او عدم عدم فتحه.

وحيث نجد ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه التي يعود لها امر تقدير ووزن البينات وجدت ان اغلاق المحل موضوع الدعوى بحجة ان من كان قائماً على عمل المحل قد استشهد وان لا علاقة للمدعى عليه بالحرفه التي كانت تمارس في المحل لا تنال من ثبوت واقعة الترك الموجبة لتخلية المأجور على اعتبار انه حري بالمدعى عليه ان يبحث عن فني آخر يقوم بأعمال ادارة المحل وان يترك المأجور بعد الاخذ بعين الاعتبار ان الشهيد استشهد في شهر 6 من عام 2014 وان الدعوى اقيمت في 26/5/2015.

وحيث ان محكمة النقض تقر محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه على هذا النهج المتصل بالنتيجة على اعتبار ان الظروف المحيطة بالدعوى في ضوء الدفع المثار من قبل المستأجر وتفيد ان المدعى عليه المستأجر ترك المأجور مدة توجب تخلية منه وبأن بداية الترك ولغاية اقامة الدعوى تفيد بأن المدعى عليه غير جاد لتفعيل المحل من خلال شخص آخر يسد مسد الشهيد وعلى نحو يفيد بحصول الترك الفعلي الموجب للتخلية وبأن القول بخلاف ذلك يشكل تعيطلاً للنص القانون المتصل بسبب الترك ذلك ان المدعى عليه غير جاد في البحث عن آخر لتفعيل المحل تفادياً للتخلية آخذين بعين الاعتبار ان لكل دعوى ظروفاً تختلف عن الآخرى مما يتعين معه رد هذا السبب.

-   وعن السبب الثالث وحاصله تذرع الطاعن بأن الحكم محل الطعن الماثل شابه العديد من الاغلاط وعدم التدقيق وعدم التركيز والتعليل

وفي ذلك ترى محكمة النقض ما يلي

أ‌-   من جهة منازعة الطاعن بأنه حرم من تقديم شهوده المحصورين في مذكرة حصر البينه.

وفي ذلك نجد ان الجهه المدعى عليها تقدمت بمذكرة خطية حول البينات التي ارادت تقديمها حيث اتصلت بالعديد من الشهود لاثبات واقعة فتح المحل وعدم اغلاقه وتهديد المخابرات الاسرائيلية بعدم فتح المحل والاستدعاء من قبل المخابرات الاسرائيلية ومصادرة جزء من محتويات المحل وواقعة استشهاد علاء واصلاح المحل والتردد على المحل وفترة العزاء وواقعة فتح المحل ساعات وبدورها عمدت محكمة اول درجة الى تقرير اجازه سماع البينه وحيث ترى محكمة النقض ان تقديم البينه الشخصيه من ثلاث شهود حول الوقائع سالفة الاشارة لا ينحدر الى درجة الحرمان من سماع باقي الشهود لطالما ان الثلاث شهود اتصلت شهادتهم بمواضيع تغطي ما أراد المدعى عليه اثباته منهم.

وعليه يكون ما جاء في هذا السبب غير وارد ويتعين رده.

-   عن السبب الرابع وحاصله التماس الجهه الطاعنه بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.

-   وفي ذلك نجد انه بصدور القرار بالطلب رقم 482/2018 حول وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بتاريخ 23/1/2019 يكون هذا الطلب قد استنفد غرضه لذا اقتضت الاشارة.

-   وعن السبب الخامس وحاصله تذرع الطاعن ان الحكم محل الطعن الماثل جاء ضد وزن البينة.

وفي ذلك نجد ان ما جاء في الرد على السبب الثاني اعلاه فيه الرد الكافي على ما جاء في هذا السبب ونحيل اليه تحاشياً للتكرار مما يتعين معه رد هذا السبب.

وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض رد الطعن الماثل وتأييد الحكم المطعون فيه والغاء وقف التنفيذ الصادر في الطلب 482/2018.

                             حكماً صدر تدقيقاً في 29/05/2019. 

 

الكاتـــــــــب                                                                                               الرئيـــــــــس

    ع.ق