السنة
2019
الرقم
319
تاريخ الفصل
21 أغسطس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة السيــــد القاضـــــي  :عبد الكريم حنون

وعضويــــة الســادة القضــــاة : فواز عطية ، رشا حماد ، سائد الحمدلله ، ثائر العمري

 

المستــدعـــي : الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله

           وكيله المحامي : سعد عماد سليم / نابلس

الإجراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 1138/2019 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 18/06/2019 عن محكمة استئناف رام الله بالاستئناف المدني رقم 234/2019 ، وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

                                                المحكمـــــــــــــة

بالتدقيق وبعد المداولة ولما كانت الماده (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن.

وحيث أن هذا الأمر جوازياً لمحكمتنا كما ولما كانت لائحة الطعن والحكم الطعين لم يرد بهما ما يحمل محكمتنا على وقف التنفيذ .

لــــــــــــــذلك

                                                    تقرر المحكمة رفض الطلب.

 

قراراً صدر تدقيقاً في 21/08/2019