السنة
2018
الرقم
866
تاريخ الفصل
27 يونيو، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم

                             باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

                         وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و حمادة براهمه.

المستأنــــــــــــف : جمال محمد عبد القادر خزيمية 

                   وكلاؤه المحاميان احمد ياسين و/او ليلى طالب/ جنين  

المستأنف ضدهم :  1-  سيف الدين محمود حسن سلامة/ قباطية  

                     2- شركة ترست العالمية للتامين

موضوع الاستئناف: الاستئناف الصادر من محكمة بداية جنين بالدعوى رقم 201/2017 بتاريخ 6/6/2018 والقاضي بالزام المدعى عليها بالتضامن والتكافل بان تدفعا للمدعي مبلغ وقدره 12209 شيكل و580 دينار مع الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة.

وتتلخص أسباب الاستئناف فيما يلي :

1. القرار المستانف واجب الالغاء كونه مخالف للاصول والقانون وجاء ضد وزن البينة.

2. القرار المستانف واجب الالغاء كونه لم يستجب لطلب وكيل الجهة المدعية على محضر ضبط 25/10/2017 باحالة المدعي الى اللجنة الطبية العليا.

 

 

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

و بعد التدقيق و المداولة،  وفيما يتعلق بالسب بالاول وحاصله القول بان القرار المستأنف   ضد وزن البينة لانه قضى بتعويض المدعى بصفته الشخصية على ضوء نشرة دائرة الاحصاء مع ان المدعي صاحب محل اغلق مدة اربعة شهور.

فانه غير وارد لان كون المدعي صاحب محل ولديه عمال لا يدخل في باب التعويض لان المحل معرض للربح و الخسارة وليس فيه دخل منتظم ولان هناك فرق بين النظر الى  المدعي باعتباره عاملا في المحل وبين المحل باعتباره مصدرا للدخل وبما ان المحكمة نظرت في تعويض المدعي باعتباره عاملا في المحل فان قرارها يكون في محله لان المحل معرض للربح و الخسارة و يقتضي معرفة ذلك حساب اجور العمل و التكاليف و الارباح .

اما السبب الثاني وحاصله القول بان المحكمة اخطات في عدم احالة المدعي الى اللجنة الطبية العليا على الرغم من ان المدعي احتفظ بحقه في ذلك .

فان المحكمة تشير الى ان تقرير اللجنة  الطبية المحلية جاء مفصلا متضمنا كافة تفاصيل اصابة المدعي الا ان اللجنة اشارت الى عدم وجود عجز وبما ان المدعي اقام الدعوى استنادا الى التقرير المذكور ولم يقدم اية بينة تشير الى تغير ما تم الاشارة اليه في تقرير اللجنة فان عدم الاحالة الى اللجنة الطبية العليا يكون في محله.

اما السبب الثالث وحاصله القول بان المحكمة لم تطبق قانون التامين وصولا الى القول بان المستأنف تكبد مبالغ كبيرة وحصل على تعويض قليل، فانه في غير محله لانه جاء عاما ولان القرار المستأنف جاء متفقا مع الاصول  والقانون محمولا على اسبابه مؤديا الى النتائج التي وصل اليها.

لــــــــــــذلك

فان المحكمة تقرر رد الاستئناف موضوعا و التصديق على القرار المستانف مع الرسوم و المصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة  .

 

قراراً صدر وتلي علنا بحضور الوكلاء الحاضرين قابلا للطعن وافهم في 27/6/2019.