السنة
2018
الرقم
1122
تاريخ الفصل
27 مارس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدارة باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي عماد مسودة

وعضوية السيدين القاضيين حازم ادكيدك وثائر العمري

 

المستانفين :  1 - وزاره العمل يمثلها وزير العمل بالاضافه الى  وظيفته

                  2 - النائب العام بالاضافه الى وظيفته

 

المستأنف عليهم :1.  احمد عبد القادر احمد حماد (العابد)  بصفته الشخصيه و بصفته  وكيلا عاما عن كل من بديع وحماد ابناء عبد القادر احمد حماد (العابد)

2. موسى يوسف سليمان عطا الله  باعتباره وكيل عام عن كل من رائد ورياض واسامه ووسام واروى وجميعهم ابناء عوض احمد خليل وعن وفاء عبد القادر احمد حماد العابد  

3. عبد الله عبد القادر احمد حماد العابد

    4. ليلى عبد القادر احمد حماد العابد

    5. علي عبد الله عبد القادر احمد حماد العابد

    6. ردينه عبد القادر احمد حماد العابد

        وكيلهم  المحامي  ربيع ربيع / رام الله

 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ  3/ 9/ 2018 في الدعوى رقم 469 /2011 والقاضي بالزام  الجهه المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره 54650.25 دينار اردني بدل اجر المثل  ومبلغ سبعمائه دينار اردني ضريبه معارف ومبلغ 2810 شيكل بدل استهلاك ماء وكهرباء  ورد المطالبه فيما عدا ذلك  مع الزام الجهه المدعى عليها بالرسوم والمصاريف ومائتي دينار اردني اتعاب محاماه .

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي:

1.  الحكم المستانف يشوبه القصور في التسبيب وغير معلل تعليلا سليما مما يشكل مخالفة لاحكام القانون.

2.  اخطأت المحكمة بتطبيق القانون على وقائع الدعوى.

3.  لم تعالج محكمة الدرجة الاولى الدفع المثار من الجهة المدعى عليها معالجة سليمة.

4.  لم تسبب المحكمة حكمها تسبيبا سليما والحكم يشوبه القصور في التسبيب والتعليل.

5.  خالفت المحكمة القوانين والانظمة المعمول بها ولم تزن البينة وزنا سليما بالحكم على المدعى عليها الاولى بمبلغ 700 دينار اردني.

 

الاجراءات

 

بالمحاكمه الجاريه، في 4/11/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلا و كرر وكيل المستانف لائحه الاستئناف وانكرها وكيل المستانف عليهم وفي جلسه  28/ 1 /2019 رفضت المحكمه السماح للنيابه العامه بتقديم بينه جديده ثم ترافع الفريقين تباعا وحجزت الدعوى للحكم

 

المحكمه

 

بالتدقيق و المداولة، تجد المحكمه  ان اسباب الاستئناف الثاني والثالث  تنعى على الحكم المستانف بانه يشوبه القصور في التسبيب وانه غير معلل  وان المحكمه اخطأت في تطبيق القانون على الوقائع ،  ان محكمتنا في هذا الخصوص تجد ان هذه الاسباب جاءت عامه مبهمة مرسله بحيث ان الطاعن لم يوضح مقصوده من مخالفه القانون وما هي مواطن القصور في التسبيب والتعليل وما هي المواضع التي  خالفت فيها محكمه  اول درجه في تطبيق القانون على الوقائع لذلك فان المحكمه تقرر عدم قبول هذه الاسباب.

 

 اما عن السبب الرابع والقول ان  محكمه اول درجه لم تعالج الدفع المثار معالجه سليمه والذي مفاده ان وكاله وكيل المدعين تخلو من الخصوص الموكل به ،  وفي هذا الخصوص نجد ان هذا السبب كذلك لا يرد على الحكم المستانف حيث نجد ان الوكاله تضمنت اسم الجهه المراد اقامه الدعوى عليها  و قيمه المبلغ المطالب به ولما كان ذلك  فان هذه البيانات كافيه لصحه التوكيل ، اما بقيه التفاصيل والوقائع التي نشأت عنها الدعوى فمكانها في لائحه الدعوى وليس في صك التوكيل  كما استقر على ذلك اجتهاد القضاء الفلسطيني  وعليه فان المحكمه تقرر عدم قبول هذا  السبب .

 

 واما عن السبب الخامس  والذي تخطئ فيه الجهه الطاعنه محكمه الدرجه الاولى في الحكم بالتعويض بمقدار بدل أجر المثل عن غصب العقار في الفتره ما بين صدور الحكم القطعي بالتخليه وحتى تاريخ تسليم العقار ورفع اليد الغاصبه عنه بداعي انها لم تكن على العقار  يد غاصبة ،  وفي ذلك نجد ان هذا السبب لا يرد البتة على الحكم المستأنف  ذلك ان من يحتج بسبب مشروع لوجوده في  عقار الغير عليه ان يبادر الى اثبات هذا السبب  ولما كان الثابت من الاوراق المبرزه وخاصه  الحكم المبرز بالحرف م/ 10   ثبت من خلاله ان الحكم بالتخليه اصبح قطعيا بتاريخ 11/7/2006 بموجب حكم محكمه  بدايه رام الله بصفتها الاستئنافيه ولما كان الثابت من البينه واقرار المدعى عليها انها بقيت في العقار حتى تاريخ 23/9/2010 وهو ما جاء على لسان المدعى عليها في لائحتها جوابيه وتحديدا البند السادس  وعليه ولما كان المدعى عليها  لم تسبب وضاعة  يدها على العقار  بعد الحكم القطعي بالتخليه  فانها تكون غاصبة لهذا العقار وقد اصابت محكمه الدرجه الاولى باجراء الخبره لمعرفتها أجر المثل كل ذلك عملا  باحكام الماده 596 من مجله الاحكام العدليه وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف. منوهين في هذا الصدد ان حدود الدعوى كانت المطالبه باجر المثل من تاريخ 1/4/2007 وحتى التخليه الفعليه في 23/9/2010 حيث صرحت الجهه المدعيه في لائحه دعواها انها كانت قد قبضت الاجور حتى تاريخ 1/4/2007

 

واما عن السبب السادس والذي يعيب على إجراء محكمه الدرجه الاولى  في انها استندت الى تقرير الخبير الذي يقدر أجر المثل دون ان يراعي حاله العقار وفي هذا الخصوص نجد ان هذا السبب لا يرد على الحكم المستانف حيث ان وكيل النيابه في جلسه  8/1/2018 ناقش الخبير حول تقريره  الذي اكد الاخير انه راعى في تقدير الفتره محل المطالبه و انه راعى الموقع  ، من جانب اخر فان محكمتنا تلاحظ ان وكيله النيابه عند طلب ابراز التقرير  انها صرحت لا مانع وعلى ضوء ذلك يغدو السبب السادس غير وارد على الحكم المستانف

 

اما عن السبب السابع والاخير  وهو من قسمين القسم الاول الذي يخطئ محكمه الدرجه الاولى في انها الزمت الجهه المدعى عليها بضريبه المعارف وبان المحكمه خالفت نظام ضريبه المعارف رقم 1  لسنه 1956   الذي استثنى  الابنيه التي تشغلها الحكومه.

 

 وبخصوص هذا القسم نجد ان هذا النعي يرد على الحكم المستأنف  ذلك ان نظام ضريبة المعارف في الماده الثالثه منه قد استثنى الابنيه التي تشغلها الحكومه .

 

واما عن الشق الثاني من السبب السابع  والذي يلوم حكم اول  درجه في انها الزمت الجهه المدعى عليها باثمان الماء والكهرباء مع العلم ان  كشف الكهرباء يشير الى استحقاق  هذه المبالغ عن عام 2011 ،  و اما بخصوص المطالبه باستهلاك المياه فان المحكمه تجد ان الجهه المدعى عليها في لائحتها الجوابيه اقرت  بذلك في البند الثامن حيث ابدت  المدعى عليها ان المستحق عن  اثمان المياه هو مبلغ  1504 شواكل  و انها بصدد سداد قيمتها في حال توفر المبلغ المخصص لها . وكذلك الحال بخصوص اثمان الكهرباء فالثابت من خلال  وصولات الكهرباء عن العقار ان مجموع المبلغ المستحق  على الفتره موضوع هذه الدعوى هو مبلغ 1306 شواكل وثابت لدينا  ان محكمه الدرجه الاولى استثنت المبالغ المستحقه بعد الفتره موضوع المطالبه وعليه فان هذا الشق الاخير من السبب السابع والاخير  من اسباب الاستئناف لا يرد على الحكم المستانف ونقرر قبول السبب السابع  بخصوص الشق الاول فقط المتعلق بضريبه المعارف

 

 

لذلك

 

فان المحكمه تقرر قبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح  الزام الجهه المستانفة / المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره 54650.25 ديناراردني للمدعين  وذلك عن بدل اجر المثل  عن  اشغال العقار من تاريخ  الحكم بالتخلية  وحتى تاريخ التخليه الفعليه  بالاضافه الى مبلغ 2810 شواكل بدل استهلاك كهرباء وماء  ورد المطالبه في ما عدا ذلك   كل ذلك مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه عن مرحله الدرجه الاولى  فقط وفق  ما قررته  في حكمها المستانف .

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الطرفين قابلا للنقض وافهم في 27 / 03/ 2019