السنة
2018
الرقم
1127
تاريخ الفصل
20 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكم

 الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي  حازم ادكيدك

وعضوية السيدين القاضيين  ثائر العمري وسامر النمري

 

المستانف :  ابو السعود طاهر حلوم

        وكيله  المحامي  نهاد مسودي

 

المستأنف عليه : سعيد جميل علي هيفاء

                  وكيله  المحامي نبيل مشحور

 

الحكم المستأنف: الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ   12 /9/ 2018   في الطلب المدني رقم 784 / 2017  المتفرع عن  الدعوى رقم    1047 /2015 والقاضي  بقبول الطلب ورد الدعوى. 

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي :

1. اخطات محكمة بداية رام الله فيما توصلت اليه برد الدعوى لعلة الخصومة.

2. اخطات محكمة الموضوع في تفهم ما ورد في الوكالة الدورية المبرزة في الطلب 1047/2015 المصدقة امام البعثة الفلسطينية في واشنطن.

3. علاقة المحاسبة المتعلقة بالإيجارات لم تذكر بصورة جلية المتعلقة بموضوع الدعوى الحقوقية.

4. اخطأ سعادة قاضي محكمة الموضوع في تفسير الوكالة الدورية كون المبيع كان على تسوية الطلاق فيما بين المستأنف وزوجته وليس لتسوية فيما بين المستأنف والمستانف عليه.
 

الاجراءات

 

بالمحاكمه الجاريه في 7 /11 /2018  تقرر قبول الاستئناف شكلا و كرر وكيل المستانف لائحه الاستئناف وكرر وكيل المستانف عليه اللائحة الجوابيه ثم ترافع الفريقين تباعا وحجزت الدعوى للحكم حيث صدر الحكم تلاوة عملا بالمادة 169 من الاصول .

المحكمه

 

بالتدقيق و المداولة تجد المحكمه  ان اسباب الاستئناف تدور حول فكره واحده  مؤداها ان محكمه الدرجه الاولى اخطات في تفهم ما جاء في الوكاله الدوريه وانه لا علاقه ما بين  الحصص وما بين حق المدعي في قبض نصيبه من الاجور التي استحقت له قبل ان يبيع العقار.

 

 وفي هذا الخصوص وبعد الاطلاع على لائحه الدعوى نجد ان المدعي يطلب اجراء المحاسبه ما بينه وبين المدعى عليه شريكه الاخر في العقار موضوع الدعوى على اعتبار ان المدعى عليه ابرم عقود ايجار بينه وبين مستاجرين  وقبض هذه الاجور دون ان يؤدي حصه المدعي منها.

 

 وبالرجوع الى لائحه الطلب 784 /2017 نجد ان الجهه المدعى عليها تطلب  رد الدعوى  لانتفاء الخصومه ، ولان  المدعي سبق له ان تنازل عن حصصه في قطعه الارض موضوع الدعوى وتنازل كذلك عن اي حقوق تخصه في هذه القطعه .

 

 و لدى الرجوع الى الحكم المستأنف نجد محكمه الدرجه الاولى قد قبلت  الطلب وحكمت برد الدعوى معللة ذلك بان المدعي تنازل عن اي مسؤوليه وعن اي حقوق تخصه في هذه القطعه وان هذا التنازل جاء من دون تحديد او قيد والمطلق يجري على اطلاقه.

 

ان محكمتنا لا تتفق مع هذا التعليل الذي ساقته محكمه الدرجه الاولى  ذلك اننا بالرجوع الى الوكاله الدوريه المبرزه نجدها تنص على انه ( انا الموقع اسمي ادناه ابوسعود ظاهر حلوم حامل جواز سفر امريكي رقم  038820215 و مالك قطعه الارض والتي يوجد عليها عماره مركز الجميل  رقم القطعه 11 حوض 28 حي المركز رقم 29 من اراضي مدينه البيره فلسطين ، اقر وانا بكامل الصفات المعتبره شرعا وقانونا وبصفتي هذه  بانني قمت ببيع  جميع حصصي في قطعه الارض المذكوره اعلاه كتسوية طلاق  للمشترية  منى ابو سعود حلوم  و تحمل جواز سفر امريكي رقم 427497472 وهذا البيع حقيقي  دون تزوير ، ومدفوع بالكامل مبلغ وقدره ثلاثمائه الف دولار امريكي وقد تنازلت عن ايه مسؤوليه  وحقوق تخصني في هذه القطعه كما اصبحت قطعه الارض المذكوره  من مسؤوليه المشترية  للقيام بما تراه ضروريا ومناسبا بهذه القطعه ….)

 

ان محكمتنا في هذا الخصوص  عليها ان تستشعر نية المتعاقدين الحقيقيه  لغايات الفصل في هذا الطلب و هذه الدعوى  وبالرجوع الى صيغه الوكاله  نجد ان الواضح منها  ان قصد البائع  من عباره (وقد تنازلت عن اي مسؤوليه  وحقوق تخصني)  انه يقصد بذلك حقه العيني في العقار  سيما ان هذه العباره جاءت  لغايات نقل ملكيه  بيع الحصص ولا يمكن تحميل هذه العبارات اكثر مما تحتمل ، فمن الطبيعي ان من يبيع عقار ان يصرح بتنازله عن  ذلك العقار  ولا يحمل هذا القول الا  في هذا السياق ، من جانب اخر نجد ان المدعي  ذكر في لائحه الدعوى  بعض عقود الايجار و صرح في البند الثاني عشر من لائحه الدعوى  ان هنالك محلات مؤجره للغير لا علم له بها ولا يعلم قيمه ايجاراتها وبالتالي فمن غير المعقول سحب عباره التنازل عن الحقوق التي تخص المدعي في القطعه  على الحقوق الماليه ايضا والناتجه  عن عقود ايجار .

 

 اضافه الى كل ما تقدم نجد ان وكيل  الجهه المدعيه وفي جلسه 16/ 3/ 2016 وافق مع وكيل الجهه المدعى عليها على انتداب خبير لغايات اجراء المحاسبه وعينوا المحاسب زكريا الطريفي لهذه الغايه وبالتالي لا يجوز له بعد ذلك القول  بان المدعي تنازل عن حقوقه الماليه عند بيع الحصص طالما وافقت على ان يكون تقرير الخبير اساسا للمحاسبه.

اضف الى ما تقدم نجد ان هذا الدفع يتناقض مع دفع المدعى عليه بايصال حقوق المدعي المالية بالاضافة الى كل ما تقدم فان من يملك اثارة هذا الامر هو مشتري العقار ولا صفة للمستانف عليه باثارته

 وعليه ولما كانت محكمه الدرجه الاولى قد ذهبت الى نتيجه مغايره للواقع الثابت في الدعوى  فان الاستئناف يرد على حكمها

لذلك

فان المحكمه تقرر  قبول الاستئناف موضوعا و الغاء الحكم المستأنف  ورد الطلب 784 /2017 ،  ولما كانت محكمه الدرجه الاولى لم تستكمل دورها في نظر الدعوى  ولم تنتهي من سماع البينات  و لم تستمع الى ايه مرافعات بعد  فاننا نقرر  اعادة اوراق الدعوى الى محكمه بدايه رام الله لموالاة النظر فيها من النقطه التي وصلت اليها

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين وافهم في 20/ 02/ 2019.