السنة
2018
الرقم
1195
تاريخ الفصل
25 مارس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــداره باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

  الهيئة الحاكمة برئاسة السيد  القاضي حازم ادكيدك

                  وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري و سامر النمري

 

الاستئناف الاول 1195/2018

المستأنف : 1. مدير مالية واملاك رام الله بالاضافة الى وظيفته/ رام الله

            2. النائب العام بالاضافة الى وظيفته

المستانف عليه: داوود محمود عبد الجابر زهران بصفته الشخصية وبصفته وريث والده المرحوم محمود عبد الجابر شحادة عبد الجابر

                وكيلاه المحاميان كريم حمودة و/او محمد بشارات/ رام الله

الاستئناف الثاني 1196/2018:

المستانف: داود محمود عبد الجابر زهران بصفته الشخصية وبصفته وريث والده المرحوم محمود عبد الجابر شحادة عبد الجابر

                وكيلاه المحاميان كريم حمودة و/او محمد بشارات/ رام الله

المستانف عليهم: 1. مدير مالية واملاك رام االله بالاضافة الى وظيفته

                  2. النائب العام بالاضافة الى وظيفته

 

 

 

 

الوقائع والإجراءات

تقدم المستانفان بهذين الاستئنافين للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله في الدعوى المدنية رقم 1283/2016 الصادر بتاريخ 23/9/2018 والقاضي بتصحيح اسم والد المستانف لدى سجلات مالية واملاك رام الله ليصبح الاسم الصحيح محمود عبد الجابر شحادة عبد الجابر ورد طلبه بازالة كلمه (بالنيابة عن ورثته)

 

تتلخص أسباب الاستئناف رقم 1195/2018 بما يلي:

1. القرار المستانف مخالف للاصول والقانون ولا يتفق مع البينات المقدمة..

2. اخطأت المحكمة بحكمها بتصحيح اسم والد المدعي لدى سجلات مالية واملاك رام الله اذ لا يوجد اختلاف في الاسم وبين حجة حصر الارث وان المدعية لم تطلب بدعواها تصحيح اسم والد المدعي لاختلاف الاسم.

وتتخلص اسباب الاستئناف رقم 1196/2018 بما يلي:

1. اخطات محكمة الدرجة الاولى برد الطلب بازالة كلمة (بالنيابة عن ورثته).

2. المستانف على استعداد تام لتقديم اية بينة تثبت استئنافه.

 

بالمحاكمة الجارية علناً، وفي الاستئناف 1196/2018 وبجلسة 16/1/2019 تقرر اجراء محاكمة المستانف عليها حضوريا وتم قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستانف لائحة الاستئناف والتمس امهاله للمرافعة وفي الاستئناف 1195/2018 تقرر شطب الاستئناف لتفهم ممثل الجهة المستانفة موعد الجلسة وعدم الحضور وفي الاستئناف 1196/2018 تقرر ادخال ممثل النيابة بالمحاكمة وانكر لائحة الاستئناف وتم ضم الاستئناف 1196/2018 الى الاستئناف 1195/2018 لوحدة المحل والسبب والموضوع وتم الانتقال الى الاستئناف 1195/2018 وفي جلسة 6/3/2019 تم تجديد الاستئناف رقم 1195/2018 بناء على طلب تجديد وتم قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل النيابة لائحة الاستئناف فيما انكرها وكيل المستانف عليه وترافع الوكيلين تباعا وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء الحكم وفي جلسة 25/3/2019 تم اصدار الحكم.

 

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة، وبخصوص الاستئناف رقم 1195/2018 المقدم من النيابة العامة والذي انصب حول نقطة واحدة ان المدعي لم يطلب في لائحة الدعوى تصحيح اسم والد المدعي لوجود اختلاف الاسم وان القرار المستانف مخالف للقانون والاصول والاوراق.

بالرجوع الى الحكم المستانف وما قدم من بينات امام محكمة الدرجة الاولى، فاننا نجد ان المدعي قد خاصم المدعى عليهما في الدعوى الاساس للمطالبة بتصحيح اسم وارد في قيود المالية برام الله في ارقام قطع الاراضي الوارد ذكرها في البند الثالث من لائحة الدعوى وطلب بتصحيح اسم والد المدعي لدى سجلات المالية والاملاك وازالة كلمة (بالنيابة عن ورثة والده) الواردة في السجلات وقدم في اثبات ذلك المبرز م/1 والمتضمن صورة عن حصر الارث الصادر عن المحكمة الشرعية بيرزيت واخراج قيد وصورة هوية المدعي وبهم ختم بينته في حين قدمت النيابة العامة المبرز ك/1 وهو عبارة عن كتاب صادر عن مدير مالية رام الله.

وان محكمة الدرجة الاولى قد حكمت بتصحيح اسم والد المدعي في سجلات المالية ورد الطلب بازالة الكلمة (بالنيابة عن الورثة) لعدم الاثبات.

واننا نقول انه لا يوجد اختلاف باسم والد المدعي ما بين سجلات المالية في قطع الاراضي موضوع الدعوى وبين حجة حصر الارث المبرزين في المبرز م/1 وانما وردت عبارة بعد اسم والد المدعى كالاتي (بالنيابة عن ورثة والده) الامر الذي نجد معه ان محكمة الدرجة الاولى قد اخطأت في الحكم بالتصحيح سيما انه لا يوجد خطأ في اسم والد المدعي ما بين سجلات مالية رام الله المتعلقة بقطع الاراضي موضوع الدعوى وحجة حصر الارث وان البينة المقدمة لم تثبت هذا الخطأ، مما يعني ان محكمة الدرجة الاولى قد ذهلت عن التدقيق في اوراق الدعوى والبينات المقدمة مما يغدو ان الحكم المستانف واجب الالغاء من هذه الناحية كون البينة المقدمة لا تصلح للحكم.

اما بخصوص اسباب الاستئناف رقم 1196/2018 والتي انصبت حول خطأ محكمة الدرجة الاولى برد الطلب بخصوص عدم ازالة كلمة (بالنيابة عن ورثته) فاننا نجد ان المدعي لم يقدم اية بينة لاثبات هذا الدفع وان ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى بهذا الخصوص متفق واحكام القانون والبينة المقدمة مما يغدو ان الاستئناف واجب الرد.

 

لذلك

تقرر المحكمة وعملا باحكام المادة 223/1+2 من قانون الاصول رد الاستئناف 1196/2018 موضوعا وقبول الاستئناف 1195/2018 موضوعا والغاء الحكم المستانف والحكم برد الدعوى المدنية رقم 1283/2016 لعدم استنادها الى سبب قانوني سليم وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف و200 دينار اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي.

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين قابلا للنقض وافهم في 25/3/2019.